Fasting due to Postural tachycardia syndrome
Fatwa #1077 | Category: Sawm (Fasting) | Country: Zambia | Date: 22nd April 2024 |
Fatwa #1077 | Date: 22nd April 2024 |
Category: Sawm (Fasting) | |
Country: Zambia |
Question
Hi. I have POTS which causes me to experience heart palpitations, dizziness, shortness of breath, and tiredness. Whenever I am dehydrated or hungry, my symptoms are greatly exacerbated. Am I required to fast during Ramadan or can I feed a poor person for each day?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Postural tachycardia syndrome or postural orthostatic tachycardia syndrome (PoTS) is when your heart rate increases very quickly after getting up from sitting or lying down. It can get better with changes to your lifestyle, but some people may need treatment with medicines.[1]
It is necessary to consult a reliable Muslim doctor and have him examine your symptoms. If he deems you fit to fast, it is necessary to fast. If he deems you incapable of fasting, then you will be excused from fasting so long as your symptoms persist. In this case, should you later recover and become able to fast, it is necessary to make qadha of the missed fasts. If your illness does not improve and you are not able to fast at all until death, then there is no qadha or fidya due for the missed fasts. However, if you know that you will not recover from this illness at all, then it is cautious to still discharge the fidya in your lifetime and make a wasiyyah for what is pending.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[1] Postural tachycardia syndrome (PoTS) – NHS (www.nhs.uk)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 392) [2]
وهو بناءً على ما قلنا: إن القضاء غير مؤقت، فكان رجاء القضاء ثانياً، ومع رجاء القضاء لا تلزمه الفدية، فإن لم يصم بعدما صح، أو أقام حتى مات، فعليه أن يوصي أن يطعم عنه؛ لأنه عجز عما هو واجب عليه، فينقل إلى ما يقوم مقامه، وكان عليه أن يوصي بالإطعام، ولا يجوز لابن أن يصوم عنه، وكذا لا يجب عليه الإطعام بدون الوصية؛ لأن العبادات لا يجوز أداؤها عن الغير إلا بالوصية كسائر العبادات وكحالة الحياة
وقد روي عن عصام ومحمد بن يسار رحمه الله: أن من أراد الاحتياط لميته فليصم، وليطعم عنه؛ لأن السنة وردت بالأمرين «قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّممن مات وعليه صيام أطعم عنه وليه» نحن، وإن لم نأخذ بهذا الحديث بغريب اجتهاد بقي نوع شبهة، فيجمع احتياطاً، ولو صح المريض أياماً، فإن صح عشرة أيام مثلاً، ثم مات لزمه من القضاء بقدر ما صح، هكذا ذكر في ظاهر الرواية، وذكر الطحاوي ههنا خلافاً، فقال: على قول أبي حنيفة، وأبي يوسف: يلزمه قضاء جميع الشهر حتى يلزمه أن يوصي جميع الشهر، وقال محمد: يلزمه بقدر ما صح
والصحيح: أن لا خلاف ههنا، وإنما الخلاف في المريض إذا نذر بصوم شهر، فمات قبل أن يصح لم يلزمه شيء، وإن صح يوماً يلزمه أن يوصي بجميع الشهر في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، قال محمد: يلزمه بقدر ما صح
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 391)
إذا استدام السفر أو المرض حتى مات، فلا قضاء عليه؛ لأن وجوب القضاء مؤخر إلى وقت زوال العذر، فيبقى التأخير ما بقي العذر، وإن زال العذر بالصحة أو الإقامة وجب القضاء،
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 392)
فأما الشيخ الفاني يفطر، ويفدي يطعم عن كل يوم مقدار صدقة (162أ1) الفطر؛ لأنه وقع الناس له عن الصوم؛ لأن الشيخ الفاني أن يكون عاجزاً عن الأداء في الحال، ويزداد عجزه كل يوم إلى أن يموت، وفرق بينه وبين المريض إذا لم يدرك عدة من أيام أخر حيث لم يوجب عليه الفدية؛ لأن من شرط وجوب الفدية تحقق الناس وفي حق الشيخ الفاني تحقق الناس أما في حق المريض لا يتحقق الناس لا في آخر برء من آخر جزء من أجزاء حياته؛ لأن قبل ذلك احتمال البرء قائم، وفي آخر جزء من أجزاء حياته، هو عاجز عن الإيصاء، قال مشايخنا: إذا كان مريضاً يعلم أن آخره الموت، وابتدأ ذلك حتى أمكنه الإيصاء يجعل في هذه الحالة بمنزلة الشيخ الفاني وهذا شيء يجب أن يحفظ جداً
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 305)
(قوله: ولا قضاء إن ماتا عليهما) أي ولا قضاء على المريض والمسافر إذا ماتا قبل الصحة والإقامة؛ لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر فلم يوجد شرط وجوب الأداء فلم يلزم القضاء قيد به؛ لأنه لو صح المريض أو أقام المسافر ولم يقض حتى مات لزمه الإيصاء بقدره وهو مصرح به في بعض نسخ المتن لوجود الإدراك بهذا المقدار وذكر الطحاوي أن هذا قول محمد وعندهما يلزمه قضاء الكل وغلطه القدوري وتبعه في الهداية قال والصحيح أنه لا يلزمه إلا بقدره عند الكل وإنما الخلاف في النذر بأن يقول المريض لله علي صوم هذا الشهر فصح يوما ثم مات يلزمه قضاء جميع الشهر عندهما وعند محمد قضاء ما صح فيه والفرق لهما أن النذر سبب فظهر الوجوب في حق الخلف وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة فيتقدر بقدر ما أدرك فيه وإنما لم يلزمه القضاء قبل الصحة ليظهر في الإيصاء؛ لأنه معلق بالصحة
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 686)
“ولا يجب الإيصاء” بكفارة ما أفطره “على من مات قبل زوال عذره” بمرض وسفر ونحوه كما تقدم من الأعذار المبيحة للفطر لفوات إدراك عدة من أيام أخر “و” إن أدركوا العدة “قضوا ما قدروا على قضائه” وإن لم يقضوا لزمهم الإيصاء
فتاوى محمودية ج10 ص 186