Fatwa

Would idol worshipping (by Non-Muslims) be allowed under an Islamic government?

Fatwa #1081 Category: Miscellaneous Country: Malaysia Date: 24th April 2025
Fatwa #1081 Date: 24th April 2025
Category: Miscellaneous
Country: Malaysia

Question

I was wondering what amount of religious freedom non-Muslims would be granted under an Islamic government? Would things considered forbidden by Islam be allowed especially idol worshipping? To what extent?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

All peoples besides the Arab polytheists are permitted to live within an Islamic nation under the pact of ‘dhimmah’ should they accept. This pact allows them the freedom to practice their faith in their homes and places of worship. This will include polytheists besides the Arab polytheists.

The only thing they will not be permitted to do (in terms of practicing their faith) is that they cannot openly and publicly parade features of their faith in Islamic cities.[1] Therefore, they will not be permitted to parade the cross or an idol in the streets during a festival. Islamic cities must herald the salient features of Islam as a dominant majority of the population will naturally be Muslim.

There are various factors that are considered to determine actual accurate rulings. The above is a simple explanation.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 110) [1]

(وأما) شرائط الركن فأنواع (منها) أن لا يكون المعاهد من مشركي العرب، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف لقوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] إلى قوله تعالى {فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] أمر – سبحانه وتعالى – بقتل المشركين، ولم يأمر بتخلية سبيلهم إلا عند توبتهم، وهي الإسلام ويجوز عقد الذمة مع أهل الكتاب؛ لقول الله – تبارك وتعالى – {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] إلى قوله تعالى {من الذين أوتوا الكتاب} [التوبة: 29] الآية وسواء كانوا من العرب، أو من العجم؛ لعموم النص ويجوز مع المجوس؛ لأنهم ملحقون بأهل الكتاب في حق الجزية لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال في المجوس «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وكذلك فعل سيدنا عمر – رضي الله عنه – بسواد العراق وضرب الجزية على جماجمهم، والخراج على أراضيهم

ثم وجه الفرق بين مشركي العرب وغيرهم من أهل الكتاب، ومشركي العجم أن أهل الكتاب إنما تركوا بالذمة وقبول الجزية لا لرغبة فيما يؤخذ منهم، أو طمع في ذلك، بل للدعوة إلى الإسلام ليخالطوا المسلمين، فيتأملوا في محاسن الإسلام وشرائعه، وينظروا فيها فيروها مؤسسة على ما تحتمله العقول، وتقبله، فيدعوهم ذلك إلى الإسلام، فيرغبون فيه، فكان عقد الذمة لرجاء الإسلام

وهذا المعنى لا يحصل بعقد الذمة مع مشركي العرب؛ لأنهم أهل تقليد وعادة، لا يعرفون سوى العادة وتقليد الآباء، بل يعدون ما سوى ذلك سخرية وجنونا، فلا يشتغلون بالتأمل والنظر في محاسن الشريعة ليقفوا عليها فيدعوهم إلى الإسلام فتعين السيف داعيا لهم إلى الإسلام، ولهذا لم يقبل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – منهم الجزية، ومشركو العجم ملحقون بأهل الكتاب في هذا الحكم بالنص الذي روينا

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 111)

(وأما) الصابئون فيعقد لهم عقد الذمة لما ذكرنا في كتاب النكاح عند أبي حنيفة قوم من أهل الكتاب يقرءون الزبور، وعندهما قوم يعبدون الكواكب، فكانوا في حكم عبدة الأوثان، فتؤخذ منهم الجزية إذا كانوا من العجم والله – تعالى – أعلم

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 113)

ولا يمكنون من إظهار صليبهم في عيدهم؛ لأنه إظهار شعائر الكفر، فلا يمكنون من ذلك في أمصار المسلمين، ولو فعلوا ذلك في كنائسهم لا يتعرض لهم وكذا لو ضربوا الناقوس في جوف كنائسهم القديمة لم يتعرض لذلك؛ لأن إظهار الشعائر لم يتحقق، فإن ضربوا به خارجا منها لم يمكنوا منه لما فيه من إظهار الشعائر، ولا يمنعون من إظهار شيء مما ذكرنا من بيع الخمر والخنزير، والصليب، وضرب الناقوس في قرية، أو موضع ليس من أمصار المسلمين، ولو كان فيه عدد كثير من أهل الإسلام وإنما يكره ذلك في أمصار المسلمين، وهي التي يقام فيها الجمع والأعياد والحدود؛ لأن المنع من إظهار هذه الأشياء؛ لكونه إظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام، فيختص المنع بالمكان المعد لإظهار الشعائر وهو المصر الجامع

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 114)

(وأما) الكنائس والبيع القديمة فلا يتعرض لها ولا يهدم شيء منها

(وأما) إحداث كنيسة أخرى فيمنعون عنه فيما صار مصرا من أمصار المسلمين؛ لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «لا كنيسة في الإسلام إلا في دار الإسلام» .

ولو انهدمت كنيسة فلهم أن يبنوها كما كانت؛ لأن لهذا البناء حكم البقاء، ولهم أن يستبقوها فلهم أن يبنوها، وليس لهم أن يحولوها من موضع إلى موضع آخر؛ لأن التحويل من موضع إلى موضع آخر في حكم إحداث كنيسة أخرى

(وأما) في القرى أو في موضع ليس من أمصار المسلمين فلا يمنعون من إحداث الكنائس والبيع، كما لا يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير لما بينا ولو ظهر الإمام على قوم من أهل الحرب فرأى أن يجعلهم ذمة، ويضع على رءوسهم الجزية

وعلى أراضيهم الخراج، لا يمنعون من اتخاذ الكنائس والبيع، وإظهار بيع الخمر والخنزير؛ لأن الممنوع إظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام، وهو أمصار المسلمين، ولم يوجد بخلاف ما إذا صاروا ذمة بالصلح، بأن طلب قوم من أهل الحرب منا أن يصيروا ذمة يؤدون عن رقابهم وأراضيهم شيئا معلوما، ونجري عليهم أحكام الإسلام فصالحناهم على ذلك، فكانت أراضيهم مثل أراضي الشام مدائن وقرى، ورساتيق وأمصارا، إنه لا يتعرض لكنائسهم القديمة، ولكنهم لو أرادوا أن يحدثوا شيئا منها يمنعوا من ذلك؛ لأنها صارت مصرا من أمصار المسلمين

وإحداث الكنيسة في مصر من أمصار المسلمين ممنوع عنه شرعا فإن مصر الإمام مصرا للمسلمين، كما مصر سيدنا عمر – رضي الله عنه – الكوفة والبصرة، فاشترى قوم من أهل الذمة دورا، وأرادوا أن يتخذوا فيها كنائس لا يمكنوا من ذلك لما قلنا، وكذلك لو تخلى رجل في صومعته منع من ذلك؛ لأن ذلك في معنى اتخاذ الكنيسة، وكل مصر من أمصار المشركين ظهر عليه الإمام عنوة، وجعلهم ذمة فما كان فيه كنيسة قديمة منعهم من الصلاة في تلك الكنائس؛ لأنه لما فتح عنوة فقد استحقه المسلمون، فيمنعهم من الصلاة فيها، ويأمرهم أن يتخذوها مساكن، ولا ينبغي أن يهدمها وكذلك كل قرية جعلها الإمام مصرا، ولو عطل الإمام هذا المصر وتركوا إقامة الجمع والأعياد والحدود فيه، كان لأهل القرية أن يحدثوا ما شاءوا؛ لأنه عاد قرية كما كانت نصرانية تحت مسلم لا يمكنها من نصب الصليب في بيته؛ لأن نصب الصليب كنصب الصنم، وتصلي في بيته حيث شاءت هذا الذي ذكرنا حكم أرض العجم

(وأما) أرض العرب فلا يترك فيها كنيسة، ولا بيعة ولا يباع فيها الخمر والخنزير مصرا كان أو قرية، أو ماء من مياه العرب، ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا كذا ذكره محمد تفضيلا لأرض العرب على غيرها، وتطهيرا لها عن الدين الباطل قال – عليه الصلاة والسلام -: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»