Rights of others
Fatwa #1098 | Category: Miscellaneous | Country: India | Date: 19th March 2024 |
Fatwa #1098 | Date: 19th March 2024 |
Category: Miscellaneous | |
Country: India |
Question
Assalamu Alaikum, I have a question regarding withholding the rights of others.
I’ve learned that if a person dies with outstanding rights owed to others, their soul suffers in the grave. For instance, if someone has “an unpaid loan” or “failed to return a stolen item” despite repenting for the sin of stealing.
In my case, I recall stealing some items when I had not achieved puberty. I took a classmate’s keychain when I was 10 years old and a stamp when I was like 9 y/o.
I would like advice on whether it is obligatory for me to return the stolen item, considering it no longer holds any value today. It would be quite challenging for me to locate the owner after more than 12 years.
Additionally, I have a further question:
If I failed to pay for something in the past due to not having money in change at the time, and the owner told me to pay later, but I never did, what should I do if I cannot locate the shop anymore?
I appreciate any guidance you can provide on these matters.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The rights of others remain hanging over one’s head until they are either paid in this world or paid in the hereafter. The price of the hereafter is too costly as the currency of that day will be good deeds. Therefore, one should strive to clear his debts in this world. The same is applicable for items one has taken and not returned to their rightful owners.
As for the items taken as a minor, one must exhaust all possible means to locate the original owner and reimburse him whatever was taken from him. If this is not possible, then the amount taken and used must be given away in sadaqah on behalf of the original owner.[1]
Similarly, if one has exhausted all possible methods of locating the shop owner, then the amount due must be given away in sadaqah on behalf of the shop owner.
However, should the shop owner be located eventually, and he demands the payment, it will be necessary to repay him the amount due.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 151) [1]
(وأما) شرط وجوب الضمان فشرط وجوب ضمان المثل والقيمة على الغاصب: عجزه عن رد المغصوب، فما دام قادرا على رده على الوجه الذي أخذه لا يجب عليه الضمان؛ لأن الحكم الأصلي للغصب: هو وجوب رد عين المغصوب؛ لأن بالرد يعود عين حقه إليه وبه يندفع الضرر عنه من كل وجه والضمان خلف عن رد العين، وإنما يصار إلى الخلف عند العجز عن رد الأصل، وسواء عجز عن الرد بفعله بأن استهلكه، أو بفعل غيره بأن استهلكه غيره، أو بآفة سماوية بأن هلك بنفسه؛ لأن المحل إنما صار مضمونا بالغصب السابق؛ لأن فعله ذلك لا بالهلاك؛ لأن الهلاك ليس صنعه، لكن عند الهلاك يتقرر الضمان؛ لأن عنده يتقرر العجز عن رد العين فيتقرر الضمان
درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (2/ 454)
حُكْمُ الْغَصْبِ : لِلْغَصْبِ حُكْمَانِ . الْحُكْمُ الْأَوَّلُ : الْحُكْمُ الدُّنْيَوِيُّ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : الْأَوَّلُ : رَدُّ الْعَيْنِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ يَعْنِي تَعَيُّنَ رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَإِعَادَتِهَا إلَيْهِ . وَالثَّانِي : تَعَيُّنُ ضَمَانِ الْبَدَلِ . وَالثَّالِثُ , تَخْيِيرُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَيْنِ أَخْذِهِ عَيْنًا وَطَلَبِهِ بَدَلً
رد المحتار – ط. بابي الحلبي (6/ 182)
مطلب في رد المغصوب وفيما لو أبى المالك قبوله قوله ( ويجب رد عين المغصوب ) لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتر ترد ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبا ولا جادا وإن أخذه فليرده عليه زيلعي
وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلي وهو الصحيح كما سيذكره الشارح وسنوضحه
قوله ( مالم يتغير تغيرا فاحشا ) سيأتي تفسيره بأنه ما فوت بعض العين وبعض نفعه وإنه حينئذ يتسلم الغاصب العين ويدفع قيمتها أو يدفعها ويضمن نقصانها والخيار في ذلك للمالك
رحمتي
قوله ( لتفاوت القيم الخ ) فلو غصب دراهم أو دنانير فطالبه المالك في بلدة أخرى عليه تسليمها وليس للمالك طلب القيمة وإن اختلف السعر ولو غصب عينا فلو القيمة في هذا المكان الغصب أو أكثر فللمالك أخذ المغصوب لا القيمة ولو القيمة أقل أخذ القيمة على سعل مكان الغصب أو انتظر حتى يأخذه في بلده ولو وجده في بلد الغصب وانتقص السعر بأخذ العين لا القيمة يوم الغصب وإن كان هلك وهو مثلي وسعر المكانين واحد يبرأ برد المثل ولو سعر هذا المكان الذي التقيا فيه أقل أخذ المالك القيمة في مكان الغصب وقت الغصب أو انتظر ولو القيمة في هذا المكان أكثر أعطاه الغاصب مثله في مكان الخصومة أو قيمته حيث غصب ما لم يرض المالك بالتأخير ولو القيمة في المكانين سواء للمالك أن يطالبه بالمثل
منح عن الخانية ملخصا
قوله ( ويبرأ بردها ) أي رد العين المغصوبة إلى المغصوب منه أي العاقل لما في البزازية غصب من صبي ورده إليه إن كان من أهل الحفظ يصح الرد وإلا لا اه
الأصل للشيباني ط قطر (9/ 506)
قلت: أرأيت الرجل يجد اللقطة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها حولاً، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يجئ فهو بالخيار، إن شاء أمسكها حتى يجيء صاحبها، وإن شاء تصدق بها على أن صاحبها بالخيار إذا جاء (2)، إن شاء اختار الصدقة، وإن شاء اختار الضمان. قلت: فإن اختار الضمان فله أن يضمن الذي تصدق بها؟ قال: نعم. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: بلغني عن ابن مسعود الحديث الأول
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 45)
قال أبو جعفر: (وإذا وجد الرجل لقطة، فينبغي له أن يعرف عفاصها، ووكاءها، وكيلها، وعددها، ووزنها، وأن يشهد أنه إنما يأخذها ليعرفها، ثم يعرفها بعد ذلك سنة في الأسواق، وعلى أبواب المساجد، فإن جاء صاحبها، واستحقها ببينة أقامها عليها: دفعها إليه، وإلا: تصدق بها، ولم يأكلها، إلا أن تكون ذا حاجة إليها)
الأصل للشيباني ط قطر (9/ 505) [2]
كتاب اللقطة
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في اللقطة: يُعَرِّفُها حولاً، فإن جاء صاحبها وإلا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار، إن شاء أنفذ الصدقة، وإن شاء ضمّنه
الأصل للشيباني ط قطر (9/ 506)
قلت: أرأيت الرجل يجد اللقطة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها حولاً، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يجئ فهو بالخيار، إن شاء أمسكها حتى يجيء صاحبها، وإن شاء تصدق بها على أن صاحبها بالخيار إذا جاء (2)، إن شاء اختار الصدقة، وإن شاء اختار الضمان. قلت: فإن اختار الضمان فله أن يضمن الذي تصدق بها؟ قال: نعم. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: بلغني عن ابن مسعود الحديث الأول
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 45)
قال أبو جعفر: (وإذا وجد الرجل لقطة، فينبغي له أن يعرف عفاصها، ووكاءها، وكيلها، وعددها، ووزنها، وأن يشهد أنه إنما يأخذها ليعرفها، ثم يعرفها بعد ذلك سنة في الأسواق، وعلى أبواب المساجد، فإن جاء صاحبها، واستحقها ببينة أقامها عليها: دفعها إليه، وإلا: تصدق بها، ولم يأكلها، إلا أن تكون ذا حاجة إليها)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 202)
ثم إذا عرفها ولم يحضر صاحبها مدة التعريف فهو بالخيار إن شاء أمسكها إلى أن يحضر صاحبها، وإن شاء تصدق بها على الفقراء ولو أراد أن ينتفع بها فإن كان غنيا لا يجوز أن ينتفع بها عندنا