Fatwa

Rinsing clothes once with pure water

Fatwa #1142 Category: Tahaarah (Purity) Country: India Date: 9th July 2024
Fatwa #1142 Date: 9th July 2024
Category: Tahaarah (Purity)
Country: India

Question

Assalamualaikum….is the clothes are rinsed only once with pure water after washing in semi automatic washing machine is it pure?

As i have read a fatwa and also a mufti sahab on YouTube says a similar thing

A link of mufti talk is this https://youtu.be/0KsM-YrgF-A?si=lPtNI3uCfeUq5_Fu

And a fatwa link is this https://islamqa.org/hanafi/fatwa-tt/134282/do-clothes-become-clean-after-dry-cleaning/

In it it is written that The Jurists have stated that physical visible impurities may be removed by any pure liquid which has the potential of removing traces of impurities from the affected area. If a piece of impure garment is placed into a bucket of pure water or liquid, the entire bucket will become impure the moment the garments goes into it. If the garment is washed using that contaminated water, the Jurists have stated that the garment will be ritually pure if there are no signs of impurities present in the garment (in the case of visible impurities) and if one is satisfied that the garment has become clean (in the case of invisible impurities)

And the reference is in the link.

Also Shaykh Makki al Hijazi sahab from Makkah also said something similar he doesn’t mention condition of washing three times

Could you plz tell if these clothes will be pure or not if there’s no visible impurity after one rinsing after washing?

Or three time rinsing is mandatory?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is not necessary to wash it thrice. Provided the impurity is removed, the cloth is pure, irrespective of the number of times it is washed.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

 [1]مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 67)

“ويطهر متنجس” سواء كان بدنا أو ثوبا أو آنية “بنجاسة” ولو غليظة “مرئية” كدم “بزوال عينها ولو” كان “بمرة” أي غسلة واحدة “على الصحيح” ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها وعن الفقيه أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين إلحاقا لها بغير مرئية غسلت مرة وعن فخر الإسلام ثلاثا بعده كغير مرئية لم تغسل ومسح محل الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف مجزئ عن الغسل لأنه يعمل عمله “ولا يضر بقاء أثر” كلون أو ريح في محلها “شق زواله”

والمشقة أن يحتاج في إزالته لغير الماء أو غير المائع كحوض وصابون لأن الآلة المعدة للتطهير الماء فالثوب المصبوغ بمتنجس يطهر إذا صار الماء صافيا مع بقاء اللون وقيل يغسل بعده ثلاثا ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح بزوال النجاسة المجاورة بخلاف شحم الميتة لأنه عين النجاسة والسمن والدهن المتنجس يطهر بصب الماء عليه ورفعه عن ثلاثا والغسل يصب عليه الماء ويغليه حتى يعود كما كان ثلاثا والفخار الجديد يغسل ثلاثا بانقطاع تقاطره في كل منها وقيل يحرق الجديد ويغسل القديم والأواني الثقيلة تطهر بالمسح والخشب الجديد ينحت والقديم يغسل واللحم المطبوخ بنجس حتى نضج لا يطهر وقيل يغلي ثلاثا بالماء الطاهر ومرقته تصب لا خير فيها وعلى هذا الدجاج المغلي قبل إخراج أمعائها وأما وضعها بقدر انحلال المسام لنتف ريشها فتطهر بالغسل وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرات ويتجه مرة لحرقه وقبل التمويه يطهر ظاهرها بالغسل والتمويه يطهر باطنها عند أي يوسف وعليه الفتوى والاستحالة تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحا والعذرة ترابا أو رمادا كما سنذكره والبلة النجسة في التنور بالإحراق ورأس الشاة إذا زال الدم عنه والخمر إذا خللت كما لو تخللت والزيت النجس صابونا

“و” يطهر محل النجاسة “غير المرئية بغسلها ثلاثا” وجوبا وسبعا مع الترتيب ندبا في نجاسة الكلب خروجا من الخلاف “والعصر كل مرة” تقديرا لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الرواية وفي رواية يكتفي بالعصر مرة وهو أوفق ووضعه في الماء الجاري يغني عن التثليث والعصر كالإناء إذا وضعه فيه فامتلأ وخرج منه طهر إذا غسله في أوان فهي والمياه متفاوتة فالأولى تطهر وما تصيبه بالغسل ثلاثا والثانية باثنتين والثالثة بواحدة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 331)

(و) يطهر محل (غيرها) أي: غير مرئية (بغلبة ظن غاسل) لو مكلفا وإلا فمستعمل (طهارة محلها) بلا عدد به يفتى

(وقدر) ذلك لموسوس (بغسل وعصر ثلاثا) أو سبعا (فيما ينعصر) مبالغا بحيث لا يقطر،

(قوله: بلا عدد به يفتى) كذا في المنية. وظاهره أنه لو غلب على ظنه زوالهما بمرة أجزأه وبه صرح الإمام الكرخي في مختصره واختاره الإمام الإسبيجابي. وفي غاية البيان أن التقدير بالثلاث ظاهر الرواية. وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين، والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا وإن كان موسوسا فالثاني اهـ بحر. قال في النهر وهو توفيق حسن اهـ وعليه جرى صاحب المختار، فإنه اعتبر غلبة الظن إلا في الموسوس، وهو ما مشى عليه المصنف واستحسنه في الحلية وقال: وقد مشى الجم الغفير عليه في الاستنجاء.

أقول: وهذا مبني على تحقق الخلاف، وهو أن القول بغلبة الظن غير القول بالثلاث. قال في الحلية: وهو الحق، واستشهد له بكلام الحاوي القدسي والمحيط.

أقول: وهو خلاف ما في الكافي مما يقتضي أنهما قول واحد، وعليه مشى في شرح المنية فقال: فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعا للوسوسة وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة اهـ. وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها، واقتصر عليه في الإمداد، وهو ظاهر المتون حيث صرحوا بالثلاث – والله أعلم –