Using children’s funds
Fatwa #1170 | Category: Business & Trade | Country: United Kingdom | Date: 24th July 2024 |
Fatwa #1170 | Date: 24th July 2024 |
Category: Business & Trade | |
Country: United Kingdom |
Question
Al-Salām ‘Alaykum Wa Rahmatullāhi Wa Barakātuh Mufti Sb,
Hope you’re in the best of health.
I wanted to ask a question regarding the wealth of my child (newborn).
Would the following be permissible:
1. To invest the money of my child and benefit from the profits earnt. The initial money I invested will still be his and will be returned to him.
2. To take ownership of the money, invest it and make use of the profits.
Would this be allowed? Ultimately my son is my child so in the future I will give him back what he was gifted.
Jazāk’Allāhu Khayrā
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible for a parent to trade with his/her minor child’s wealth and stipulate percentages of profit sharing.[1] What belongs to the child must be kept aside or spent on him/her.
If funds have been given specifically to the child, a parent cannot simply take it for himself/herself unless they are in need of it for their own survival.[2] Otherwise, the funds must be used for the benefit of the child. They can be utilized to invest on his/her behalf and profits be spent on the child and his/her upkeep.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 154) [1]
(ووجه) الفرق أن إجارة مال الصغير تصرف في ماله على وجه النظر فيقوم الأب فيه مقامه، فلا يثبت له خيار الإبطال بالبلوغ، فأما إجارة نفسه فتصرف على نفسه بالأضرار، وكان ينبغي أن لا يملكه الأب إلا أنه ملكها من حيث إنها نوع رياضة، وتهذيب للصغير، وتأديب له، والأب يلي تأديب الصغير فوليها على أنها تأديب فإذا بلغ فقد انقطعت ولاية التأديب، وهو الفرق، وله أن يسافر بماله وله أن يدفع ماله مضاربة، وله أن يبضع، وله أن يوكل بالبيع والشراء والإجارة والاستئجار؛ لأن هذه الأشياء من توابع التجارة، فكل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها، ولهذا ملكها المأذون، وله أن يعير ماله استحسانا والقياس أن لا يجوز
(وجه) القياس أن الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض فكان ضررا
(وجه) الاستحسان أن هذا من توابع التجارة، وضروراتها فتملك بملك التجارة، ولهذا ملكها المأذون، وله أن يودع ماله؛ لأن الإيداع من ضرورات التجارة، وله أن يأذن له بالتجارة عندنا إذا كان يعقل البيع، والشراء؛ لأن الإذن بالتجارة دون التجارة فإذا ملك التجارة بنفسه فلأن يملك الإذن بالتجارة أولى، وله أن يكاتب عبده؛ لأن المكاتبة عقد معاوضة فكان في معنى البيع، وله أن يرهن ماله بدينه؛ لأن الرهن من توابع التجارة لأن التاجر يحتاج إليه، ولأنه قضاء الدين، وهو يملك قضاء دينه من ماله فيملك الرهن بدينه أيضا، وله أن يرهن ماله بدين نفسه أيضا؛ لأن عين المرهون تحت يد المرتهن إلا أنه إذا هلك يضمن مقدار ما صار مؤديا من ذلك دين نفسه، وله أن يجعل ماله مضاربة عند نفسه، وينبغي أن يشهد على ذلك في الابتداء، ولو لم يشهد يحل له الربح فيما بينه، وبين الله – تعالى -، ولكن القاضي لا يصدقه، وكذلك إذا شارك ورأس ماله أقل من مال الصغير، فإن أشهد فالربح على ما شرط، وإن لم يشهد يحل فيما بينه وبين الله – تعالى -، ولكن القاضي لا يصدقه، ويجعل الربح على قدر رأس مالهما، وما عرفت من الجواب في الأب فهو الجواب في وصيه حال عدمه، وفي الجد ووصيه حال عدمه إلا أن بين الأب ووصيه، وبين الجد ووصيه فرقا من وجوه مخصوصة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 85)
(فأما) العاقد إذا لم يكن مالكا للمال فشرط أن يتصرف في المال مع المضارب، فإن كان ممن يجوز أن يأخذ مال المالك مضاربة لم تفسد المضاربة، كالأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة، وشرطا أن يعملا مع المضارب بجزء من الربح؛ لأنهما لو أخذا مال الصغير مضاربة بأنفسهما جاز، فكذا إذا شرطا عملهما مع المضارب وصار كالأجنبي،
لَا الْوَلَدِ الصَّغِيرُ مَعَ أَبِيهِ الْغَنِيِّ فَلِأَنَّ الْأَبَ فِيمَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ لَا يَكُونُ غَاصِبًا وَلَكِنَّهُ إنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ ؛ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِيَصْرِفَهُ إلَى حَاجَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِحِفْظِهِ لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَلَا يَكُونُ جَانِبًا فِي حَقِّهِ إلَّا أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ ضَامِنًا لَهُ
جامع أحكام الصغار ص 147-148
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 35)
وفي «الفتاوى» : الأب إذا باع مال الصبي من أجنبي بمثل القيمة، فالمسألة على ثلاثة أوجه: إن كان الأب محموداً عند الناس أو كان مستور الحال يجوز حتى لو كبر الأبن لم يكن له أن ينقضه؛ لأن الأب له شفقة كاملة ولم يعارض هذا المعنى معنى آخر، فكان هذا البيع نظراً فيجوز، وإن كان فاسداً عند الناس إن باع العقار لا يجوز حتى لو كبر الأبن له أن ينقضه. قال الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته» : هو المختار إلا إذا كان جبراً للصغير بأن باع بضعف قيمته؛ لأنه عارض ذلك المعنى معنى آخر فلم يكن هذا البيع نظراً. وإن باع ما سوى العقار من المنقولات ففيه روايتان: في رواية: يجوز ويؤخذ الثمن منه ويوضع على يدي عدل، وفي رواية: لا يجوز إلا إذا كان جبراناً للصغير، قال الصدر الشهيد رحمه الله: هو المختار