Passing infront of a musallee
Fatwa #1205 | Category: Prayer (Salaat) | Country: Zambia | Date: 27th August 2024 |
Fatwa #1205 | Date: 27th August 2024 |
Category: Prayer (Salaat) | |
Country: Zambia |
Question
If someone crosses in front of a person performing salaat, does this invalidate or diminish the person’s salaat in any way?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said,[1]
قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ، مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
Translation: “If the one who crosses the path of a musallee knew what sin was in store for him because of this, standing and waiting for 40 (days, months or years) would have been better for him than crossing the path of a musallee.”
The one who crosses the path of a musallee is sinful. However, this does not break the salah of the musallee nor does it create any deficiency in his salah except for the disturbance caused.[2] It is also permissible for the musallee to make ishara and block someone attempting to cross directly infront of him.
If the musallee had placed a sutrah infront of himself, then it is permissible to cross infront of the sutrah. If the musallee is in a big masjid (334.5m2), then it is permissible to cross his path 2 or 3 saffs infront of him even if there is no sutrah.[3]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
261 – (507) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ، يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ، مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ أَبُو النَّضْرِ: ” لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً؟ “
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 63) [2]
” وإن مرت إمرأة بين يدي المصلي لم تقطع صلاته ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” لا يقطع الصلاة مرور شيء ” ” إلا أن المار آثم ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين ” وإنما يأثم إذا مر في موقع سجوده على ما قيل ولا يكون بينهما حائل وتحاذى أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان ” وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة ” ” ومقدارها ذراع فصاعدا ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل ” ” وقيل ينبغي أن تكون في غلظ الأصبع ” لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد فلا يحصل المقصود ” ويقرب من السترة ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” من صلى إلى سترة فليدن منها ” ” ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على الأيسر به ” ورد الأثر ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق ” وسترة الإمام سترة للقوم ” لأنه عليه الصلاة والسلام صلى ببطحاء مكة إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة ” ويعتبر الغرز دون الالقاء والخط ” لأن المقصود لا يحصل به ” ويدرأ المار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” ادرءوا ما استطعتم ” ” ويدرأ بالاشارة ” كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد أم سلمة رضي الله عنها ” أو يدفع بالتسبيح ” لما روينا من قبل ” ويكره الجمع بينهما ” لأن بأحدهما كفاية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 16)
وأما الثالث وهو مرور المار في موضع سجود المصلي فإنما لا يفسدها عند عامة العلماء سواء كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أو غيرها لحديث الصحيحين «عن عائشة أنه – صلى الله عليه وسلم – كان يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح»
ولقوله – عليه السلام – «لا يقطع الصلاة مرور شيء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان» لكن ضعفه النووي وفي فتح القدير والذي يظهر أنه لا ينزل عن الحسن لأنه يروى من عدة طرق ثم الكلام في هذه المسألة في سبعة عشر موضعا الأول ما ذكره في الكتاب من عدم الفساد الثاني أن المار آثم للحديث «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال الراوي لا أدري أربعين عاما أو شهرا أو يوما» وأخرجه البزار وقال أربعين خريفا
وروى ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطا» وبهذا علم أن الكراهة تحريمية لتصريحهم بالإثم وهو المراد بقوله وإن أثم المار بين يديه، الثالث في الموضع الذي يكره المرور فيه وفيه اختلاف واختار المصنف أنه موضع سجوده وصححه في الكافي لأن هذا القدر من المكان حقه وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة وهو يفيد أن المراد بموضع سجوده موضع صلاته وهو من قدمه إلى موضع سجوده كما صرح به الشارح وهو مختار صاحب الهداية وشمس الأئمة السرخسي وقاضي خان وفي المحيط أنه الأحسن لأن ذلك القدر موضع صلاته دون ما وراءه
وذكر التمرتاشي أن الأصح أنه إن كان بحال لو صلى صلاة خاشع لا يقع بصره على المار فلا يكره المرور نحو أن يكون منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه إلى صدور قدميه وفي سجوده إلى أرنبة أنفه وفي قعوده إلى حجره وفي سلامه إلى منكبيه واختاره فخر الإسلام فإنه قال إذا صلى راميا ببصره إلى موضع سجوده فلم يقع عليه بصره لم يكره وهذا حسن
وفي البدائع وقال بعضهم قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع وفيما وراء ذلك لا يكره وهو الأصح ورجحه في النهاية بأنه أشبه إلى الصواب لأن المصلي إذا صلى على الدكان وحاذى أعضاء المار أعضاءه فإن المرور أسفل الدكان مكروه وهو ليس بموضع سجود المصلي فهي واردة على من اعتبر موضع السجود فما اختاره فخر الإسلام يمشي في كل الصور كما هو دأبه في اختياراته وأقره عليه في فتح القدير ووفق بينهما في العناية بأن المراد بموضع السجود الموضع القريب من موضع السجود فيئول إلى ما اختاره فخر الإسلام بدليل أن صاحب الهداية بعد اعتباره موضع السجود شرط عدم الحائل كالأسطوانة ولا يتصور أن يكون الحائل بينه وبين موضع سجوده وبدليل أنه صرح بمسألة المرور أسفل الدكان اهـ
منحة الخالق
أقول: الذي يظهر لي أن ما ذكره غير وارد وما قرره غير مراد وذلك لأنه يبعد غاية البعد أن يكون ما ذكره عن التمرتاشي سابقا بيانا للأماكن التي يكره المرور فيها فإن من جملة ما ذكره قوله وفي سجوده إلى أرنبة أنفه وكيف يصح أن يقال إن ذلك من المواضع التي يكره المرور فيها فإن ذلك غير ممكن وكذا قوله وفي سلامه إلى منكبيه مع أن المكروه بنص الحديث المرور بين يديه فلا ينبغي حمل كلام هؤلاء الأئمة الأعلام على هذا المرام وإن أوهمه ظاهر الكلام بل ينبغي حمله على ما تقبله الأفهام ويستدعيه المقام وذلك بأن يحمل على أن المراد ما يقع عليه بصره لو نظر إلى موضع سجوده وما ذكره في بقية عبارته بيان لصلاة الخاشع لا أن المراد التحديد به وهذا معنى قريب يقبله الطبع السليم ويدل عليه قول فخر الإسلام إذا صلى راميا ببصره إلى موضع سجوده فلم يقع عليه بصره لم يكره فإنه يدل على أن ذلك هو المراد من كلام غيره وإذا كان كذلك فكيف يضعف ما في النهاية مع أنه رجحه الإمام المحقق في فتح القدير على أنك علمت رجحان رجوع ما في الهداية إلى ما في النهاية والله ولي الهداية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 17) [3]
وفي المسجد اختلاف ففي الخلاصة وإذا كان في المسجد لا ينبغي لأحد أن يمر بينه وبين حائط القبلة وصحح في المحيط أنه لو مر عن بعد في المسجد فالأصح أنه لا يكره وكذا صححه فخر الإسلام كما في غاية البيان وذكر قاضي خان في شرحه أن المسجد إذا كان كبيرا فحكمه حكم الصحراء وفي الذخيرة من الفصل التاسع إن كان المسجد صغيرا يكره في أي موضع يمر وإليه أشار محمد في الأصل فإنه قال في الإمام إذا فرغ من صلاته فإن كانت صلاة لا تطوع بعدها فهو بالخيار إن شاء انحرف عن يمينه أو شماله وإن شاء قام وذهب وإن شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي ولم يفصل بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول أو في الصف الأخير وهذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حال قيامه يكره ذلك وإن كان بينهما صفوف
ووجه الاستدلال بهذه المسألة أن محمدا جعل جلوس الإمام في محرابه وهو مستقبل له بمنزلة جلوسه بين يديه وموضع سجوده وكذا مرور المار في أي موضع يكون من المسجد بمنزلة مروره بين يديه وفي موضع سجوده وإن كان المسجد كبيرا بمنزلة الجامع قال بعضهم هو بمنزلة المسجد الصغير فيكره المرور في جميع الأماكن وقال بعضهم هو بمنزلة الصحراء اهـ وبهذا علم أن ما صححه في الذخيرة في الفصل الرابع أن بقاع المسجد في ذلك كله على السواء إنما هو في المسجد الصغير ورجح في فتح القدير أنه لا فرق بين المسجد وغيره فإن المؤثم المرور بين يديه وكون ذلك البيت برمته اعتبر بقعة واحدة في حق بعض الأحكام لا يستلزم تغيير الأمر الحسي من المرور من بعيد فيجعل البعيد قريبا اهـ.
فحاصل المذهب على الصحيح أن الموضع الذي يكره المرور فيه هو أمام المصلي في مسجد صغير وموضع سجوده في مسجد كبير أو في الصحراء أو أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها بشرط محاذاة أعضاء المار أعضاءه
رد المحتار – ط. بابي الحلبي (1/ 585)
ثم رأيت في حاشية المدني عن جواهر الفتاوى أن قاضيخان سئل عن ذلك فقال اختلفوا فيه فقدره بعضهم بستين ذراعا وبعضهم قال إن كانت أربعين ذراعا فهي كبيرة وإلا فصغيرة هذا هو المختار ا هـ
وحاصله أن الدر الكبيرة كالصحراء والصغيرة كالمسجد وأن المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعا
احسن الفتاوى ج3 ص 307
فتاوى دار العلوم زكريا ج 2 ص 453
الأوزان الشرعية مفتي محمد شفي