Fatwa

Trimming or shaving the moustache

Fatwa #1211 Category: Miscellaneous Country: Zambia Date: 31st August 2024
Fatwa #1211 Date: 31st August 2024
Category: Miscellaneous
Country: Zambia

Question

Is it preferred to trim or shave moustache completely

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Both are permissible. There is a difference of opinion on which is better. Shaving it appears to be the preferable thing to do.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

 [1]نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل (ص: 434)

??(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ حلقُ الشَّارب؟

الاسْتِبْشَارُ: الحلق، قيل: سُنَّة، ونسبَهُ الطَّحَاوِيُّ إلى أبي حنيفة، ومحمَّدٍ رحمها الله. كذا في ((خزانة الرِّوايات)) عن ((الحميدي)) في (كتاب الحجّ)

وعن السِّغْنَاقِيّ: ومن النَّاسِ مَن قال: إنّ الحلقَ بدعة، والقصرَ سُنَّة، وبه أخذَ بعضُ المتأخِّرينَ من أصحابنا. انتهى

شرح معاني الآثار (5/ 320)

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر بإحفاء الشوارب ، فثبت بذلك الإحفاء على ما ذكرنا ، في حديث ابن عمر

وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة ، { جزوا الشوارب } فذاك يحتمل أن يكون جزا ، معه الإحفاء ، ويحتمل أن يكون على ما دون ذلك

فقد ثبت معارضة حديث ابن عمر ، بحديث أبي هريرة ، وعمار ، وعائشة ، الذي ذكرنا في أول هذا الباب

وأما حديث المغيرة ، فليس فيه دليل على شيء ، لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ولم يكن بحضرته مقراض ، يقدر على إحفاء الشارب

ويحتمل أيضا حديث عمار وعائشة ، وأبي هريرة ، في ذلك معنى آخر ، يحتمل أن تكون الفطرة ، هي التي لا بد منها ، وهي قص الشارب ، وما سوى ذلك فضل حسن

فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب ، ولا تضاد ، ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص

وهذا معنى هذا الباب ، من طريق الآثار

وأما من طريق النظر ، فإنا رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام ، ورخص في التقصير

فكان الحلق أفضل من التقصير ، وكان التقصير ، من شاء فعله ، ومن شاء زاد عليه ، إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قص

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن ، وإحفاؤه أحسن وأفضل .

وهذا مذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .

وقد روي عن جماعة من المتقدمين ، ما قد حدثنا ابن أبي عقيل ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني إسماعيل بن عياش ، قال : حدثني إسماعيل بن أبي خالد ، قال : رأيت أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع ، يحفيان شواربهما ويعفيان لحاهما ، ويصفرانها .

قال إسماعيل : وحدثني عثمان بن عبيد الله بن رافع المدني ، قال : رأيت عبد الله بن عمر ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد الخدري ، وأبا أسيد الساعدي ، ورافع بن خديج ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وسلمة بن الأكوع ، يفعلون ذلك .

حدثنا محمد بن النعمان قال : ثنا أبو ثابت ، قال : ثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع قال : رأيت أبا سعيد الخدري ، وأبا أسيد ، ورافع بن خديج ، وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله وأبا هريرة يحفون شواربهم .

حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : ثنا عاصم بن محمد عن أبيه ، عن ابن عمر أنه كان يحفي شاربه ، حتى يرى بياض الجلد .

حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا حامد بن يحيى ، قال : ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن محمد بن حاطب ، قال : رأيت ابن عمر يحفي شاربه .

حدثنا فهد قال : ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، قال : ثنا شريك ، عن عثمان بن إبراهيم الحلبي قال : رأيت ابن عمر يحفي شاربه ، كأنه ينتفه .

حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه كان يحفي شاربه .

حدثنا يونس قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، عن ابن لهيعة ، عن عقبة بن سالم قال : ما رأيت أحدا أشد إحفاء لشاربه ، عن ابن عمر ، كان يحفيه ، حتى إن الجلد ليرى .

فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد كانوا يحفون شواربهم ، وفيهم أبو هريرة ، وهو ممن روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { من الفطرة قص الشارب } .

فدل ذلك أن قص الشارب من الفطرة ، وهو مما لا بد منه ، وأن ما بعد ذلك من الإحفاء ، هو أفضل ، وفيه من إصابة الخير ، ما ليس في القص .

الاختيار لتعليل المختار (4/ 167)

فَصْلٌ (وَالسُّنَّةُ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالشَّارِبِ، وَقَصُّهُ أَحْسَنُ) وَهَذِهِ مِنْ سُنَنِ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه، وَفَعَلَهَا نَبِيُّنَا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَمَرَ بِهَا، وَقِيلَ أَوَّلُ مَنْ قَصَّ الشَّارِبَ وَاخْتَتَنَ وَقَلَّمَ الْأَظْفَارَ وَرَأَى الشَّيْبَ إِبْرَاهِيمُ – عَلَيْهِ السَّلَامُ -. قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ: قَصُّ الشَّارِبِ حَسَنٌ، وَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ حَتَّى يَنْتَقِصَ عَنِ الْإِطَارِ وَهُوَ الطَّرَفُ الْأَعْلَى مِنَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا. قَالَ: وَالْحَلْقُ سُنَّةٌ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَصِّ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا. قَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَحْفُوا الشَّارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى» ؛ وَالْإِحْفَاءُ الِاسْتِئْصَالُ، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى، قَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: تَرْكُهَا حَتَّى تَكَثَّ وَتَكْثُرَ وَالتَّقْصِيرُ فِيهَا سُنَّةٌ، وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ الرَّجُلُ لِحْيَتَهُ فَمَا زَادَ عَلَى قَبْضَتِهِ قَطَعَهُ لِأَنَّ اللِّحْيَةَ زِينَةٌ وَكَثْرَتَهَا مِنْ كَمَالِ الزِّينَةِ وَطُولَهَا الْفَاحِشَ خِلَافُ السُّنَّةِ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 642)

الطَّحَاوِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: ” كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يجز شَاربه “

وَعنهُ: عَن ابْن عمر رَضِي الله، عَنهُ، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: أحفوا الشَّارِب وَاعْفُوا اللحى “

وَمن طَرِيق آخر: ” وَلَا تشبهوا باليهود “. وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام: ” خمس من الْفطْرَة: قصّ الشَّارِب “. فالفطرة (هِيَ) الَّتِي لَا بُد مِنْهَا وَهِي (قصّ الشَّارِب) وَمَا سوى ذَلِك فعل حسن، كَمَا أَن التَّقْصِير فِي الْحَج حسن، وَالْحلق أفضل. وَمَا رُوِيَ: ” أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قصّ شَارِب إِنْسَان على عود السِّوَاك / يجوز أَن يكون فعله لِأَنَّهُ لم يكن بِحَضْرَتِهِ مقراض يقدر على إحفاء الشَّارِب بِهِ “.

الطَّحَاوِيّ: عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد قَالَ: ” رَأَيْت أنس بن مَالك وواثلة بن الْأَسْقَع يحفان شاربهما، ويعفيان لحاهما ويصفرانها “.

وَعَن عُثْمَان بن عبد الله بن رَافع الْمدنِي قَالَ: ” رَأَيْت عبد الله بن عمر، وَأَبا هُرَيْرَة، وَأَبا سعيد الْخُدْرِيّ، وَأَبا أسيد السَّاعِدِيّ، وَرَافِع بن خديج، وَجَابِر بن عبد الله، وانس بن مَالك، وَسَلَمَة بن الْأَكْوَع، يَفْعَلُونَ ذَلِك “، رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 407)

(قوله وقيل سنة) مشى عليه في الملتقى، وعبارة المجتبى بعدما رمز للطحاوي حلقه سنة ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 550)

واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق؟ والمذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص. قال في البدائع: وهو الصحيح. وقال الطحاوي: القص حسن والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاثة نهر. قال في الفتح: وتفسير القص أن ينقص حتى ينتقص عن الإطار، وهو بكسر الهمزة: ملتقى الجلدة واللحم من الشفة، وكلام صاحب الهداية على أن يحاذيه. اهـ. وأما طرفا الشارب وهما السبالان، فقيل هما منه، وقيل من اللحية، وعليه فقيل لا بأس بتركهما، وقيل يكره لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الكتاب، وهذا أولى بالصواب، وتمامه في حاشية نوح. ورجح في البحر ما قاله الطحاوي، ثم قال: وإعفاء اللحية أي الوارد في الصحيحين تركها حتى تكثر، والسنة قدر القبضة، فما زاد قطعه اهـ وتمامه فيما علقناه عليه ومر بعض ذلك في كتاب الصوم. وأما العانة، ففي البحر عن النهاية أن السنة فيها الحلق، لما جاء في الحديث «عشر من السنة منها الاستحداد» وتفسيره حلق العانة بالحديد

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 12)

القول الثالث لزوم الدم بحلقه؛ لأنه مقصود بالحلق يفعله الصوفية وغيرهم، وقد ظن صاحب الهداية من تعبير محمد في الجامع الصغير هنا بالأخذ أن السنة قص الشارب لا حلقه ردا على الطحاوي القائل بسنية الحلق، وليس كما ظن؛ لأن محمدا لم يقصد هنا بيان السنة، وإنما قصد بيان حكم هذه الجناية بإزالة الشعر بأي طريق كان؛ ولهذا ذكر الحلق في الإبط واختار في الهداية سنية النتف لا الحلق؛ ولأن الأخذ أعم من الحلق؛ لأن الحلق أخذ، وليس القص متبادرا من الأخذ والوارد في الصحيحين «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» ، وهو المبالغة في القطع فبأي شيء حصل حصل المقصود غير أنه بالحلق بالموسى أيسر منه بالقصة فلذا قال الطحاوي: الحلق أحسن من القص، وقد يكون مثله بسبب بعض الآلات الخاصة بقص الشارب، وأما ذكر القص في بعض الأحاديث فالمراد منه المبالغة في الاستئصال وبما قررناه اندفع ما في البدائع من أن الصحيح أن السنة فيه القص، وإعفاء اللحية تركها حتى تكث وتكثر، والسنة قدر القبضة فما زاد قطعه

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 358)

ويأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب كذا في الغياثية وكان بعض السلف يترك سباليه هما أطراف الشوارب كذا في الغرائب ذكر الطحاوي في شرح الآثار أن قص الشارب حسن وتقصيره أن يؤخذ حتى ينقص من الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا قال والحلق سنة وهو أحسن من القص وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى كذا في محيط السرخسي

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (6/ 145)

( وَمِنْهَا تَوْفِيرُ الشَّارِبِ ) أَيْ تَكْثِيرُهُ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ الشَّفَةَ ، وَفِي التتارخانية يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ شَارِبَهُ كَالْحَاجِبِ ، وَعَنْ الْخَانِيَّةِ يَأْخُذُ مِنْ الشَّارِبِ إلَى أَنْ يُحَاذِيَ الشَّفَةَ الْعُلْيَا ، وَأَمَّا الْغَازِي فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيُنْدَبُ لَهُ تَطْوِيلُهُ لِيَكُونَ مَهِيبًا ( ت س عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا { مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ } ) مَا طَالَ حَتَّى يُبَيِّنَ الشَّفَةَ بَيَانًا ( { فَلَيْسَ مِنَّا } ) أَيْ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتِنَا الْإِسْلَامِيَّةِ وَأَخَذَ بِظَاهِرِهِ جَمْعٌ فَأَوْجَبُوا قَصَّهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى النَّدْبِ ( وَالْأَفْضَلُ فِي قَصِّ الشَّارِبِ أَنْ يُجْعَلَ كَالْحَاجِبِ وَيُظْهِرَ الْإِطَارَ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ جَانِبُ الشَّفَةِ ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى السُّنَّةُ الْقَصُّ حَتَّى يَبْدُوَ الْإِطَارُ وَقِيلَ الْأَفْضَلُ حَلْقُهُ أَوْ الْقَصُّ مِنْ عَجُزِهَا اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ { انْهَكُوا الشَّوَارِبَ } وَالْأَفْضَلُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ ؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ نَوْعُ مُثْلَةٍ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ إيهَامِ تَرْجِيحِ الرَّأْيِ عَلَى النَّصِّ

تنقيح الفتاوى الحامدية (7/ 419)

( فَائِدَةٌ ) أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ } قَالَ فِي النِّهَايَةِ إحْفَاءُ الشَّوَارِبِ أَنْ يُبَالِغَ فِي قَصِّهَا قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُد الْحِكْمَةُ فِي قَصِّ الشَّوَارِبِ أَمْرٌ دِينِيٌّ وَهُوَ مُخَالَفَةُ شِعَارِ الْمَجُوسِ فِي إعْفَائِهِ كَمَا ثَبَتَ التَّعْلِيلُ بِهِ فِي الصَّحِيحِ وَأَمْرٌ دُنْيَوِيٌّ وَهُوَ تَحْسِينُ الْهَيْئَةِ ، وَالتَّنْظِيفُ مِمَّا يَعْلُقُ بِهِ مِنْ الدُّهْنِ ، وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي تَلْصَقُ بِالْمَحَلِّ كَالْعَسَلِ ، وَالْأَشْرِبَةِ وَنَحْوِهَا وَقَدْ يَرْجِعُ تَحْسِينُ الْهَيْئَةِ إلَى الدِّينِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى قَبُولِ قَوْلِ صَاحِبِهِ وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْرِ كَالسُّلْطَانِ ، وَالْمُفْتِي ، وَالْخَطِيبِ وَنَحْوِهِمْ وَلَعَلَّ فِي قَوْله تَعَالَى { وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ } إشَارَةً إلَيْهَا فَإِنَّهُ يُنَاسِبُ الْأَمْرَ بِمَا يَزِيدُ فِي هَذَا كَأَنَّهُ قَالَ قَدْ أَحْسَنَ صُوَرَكُمْ فَلَا تُشَوِّهُوهَا بِمَا يُقَبِّحُهَا وَكَذَا قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إبْلِيسَ { وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } فَإِنْ إبْقَاءَ مَا يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ تَغْيِيرٌ لَهَا لِكَوْنِهِ تَغْيِيرًا لِحُسْنِهَا ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيّ وَمُقْتَضَاهُ تَأَدِّي السُّنَّةَ بِحُصُولِ مُسَمَّى الْقَصِّ لَكِنْ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُمَيْرٍ { أَحْفُوا الشَّوَارِبَ } وَهُوَ دَالٌّ عَلَى اسْتِحْبَابِ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْقَصِّ وَيُسَاعِدُهُ الْمَعْنَى الَّذِي شُرِعَ قَصُّ الشَّوَارِبِ لِأَجْلِهِ وَهُوَ إمَّا مُخَالَفَةُ شِعَارِ الْمَجُوسِ أَوْ زَوَالُ الْمَفَاسِدِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِبَقَائِهِ فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ : أَحْفُوا وَذَهَبَ إلَى اسْتِئْصَالِهِ وَحَلَقَهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَبَعْضُ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ وَمَنَعَ آخَرُونَ الْحَلْقَ ، وَالِاسْتِئْصَالَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ .

ا هـ .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَرَدَ الْخَبَرُ بِلَفْظِ الْقَصِّ فِي أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ وَوَرَدَ بِلَفْظِ الْحَلْقِ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ وَوَرَدَ بِلَفْظِ جُزُّوا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَبِلَفْظِ أَحْفُوا وَبِلَفْظِ انْهَكُوا .

وَكُلُّ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِزَالَةِ لِأَنَّ الْجَزَّ وَهُوَ بِالْجِيمِ ، وَالزَّايِ الثَّقِيلَةِ قَصُّ الشَّعْرِ ، وَالصُّوفِ إلَى أَنْ يَبْلُغَ الْجِلْدَ ، وَالْإِحْفَاءُ بِالْمُهْمَلَةِ ، وَالْفَاءِ الِاسْتِقْصَاءُ وَمِنْهُ حَتَّى أَحَفُّوهُ بِالْمَسْأَلَةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ : مَعْنَاهُ أَلْزَقُوا الْجَزَّ بِالْبَشَرَةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ مَعْنَى الِاسْتِقْصَاءِ ، وَالنَّهْكُ بِالنُّونِ ، وَالْكَافِ الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِزَالَةِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ لَمْ أَرَ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا مَنْصُوصًا وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ رَأَيْنَاهُمْ كَالْمُزَنِيِّ وَالرَّبِيعِ كَانُوا يَحُفُّونَ وَمَا أَظُنُّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ إلَّا عَنْهُ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ إنَّ الْإِحْفَاءَ أَفْضَلُ مِنْ الْقَصِّ وَأَغْرَبَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَنَقَلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حَلْقُ الشَّارِبِ ، وَقَالَ الْأَثْرَمُ كَانَ أَحْمَدُ يُحْفِي شَارِبَهُ إحْفَاءً شَدِيدًا وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الْقَصِّ وَلَا تَعَارُضَ فَإِنَّ الْقَصَّ يَدُلُّ عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ ، وَالْإِحْفَاءَ يَدُلُّ عَلَى أَخْذِ الْكُلِّ وَكِلَاهُمَا ثَابِتٌ فَيَتَخَيَّرُ فِيمَا شَاءَ مِنْ بُلُوغِ الْمَآرِبِ فِي قَصِّ الشَّارِبِ لِلْعَلَّامَةِ السُّيُوطِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 472)

الأخذ من الشارب

  1. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: ينبغي للرجل أن يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 376)

وينبغى للرجل أن يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب، قال الفقيه رحمه الله تعالى: وقد استدلّ بعض المشايخ من أصحابنا بهذه المسألة أن رجلاً لو توضأ ولم يصل الماء إلى ما تحت شاربه أنه يجوز؛ لأنه رخص في مقدار الحاجب، ثم لو لم يصل الماء تحت الحاجب يجوز، فكذا هذا وبه نأخذ وعليه الفتوى،

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 322)

حاشية الشرنبلالي

(قَوْلُهُ وَيُحْفِيَ شَارِبَهُ) الْإِحْفَاءُ الِاسْتِئْصَالُ قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «اُحْفُوا الشَّارِبَ وَاعْفُوَا اللِّحَى» وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَرْكُهَا حَتَّى تَكِثَّ وَتَكْثُرَ وَالتَّقْصِيرُ مِنْهَا سُنَّةٌ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ؛ لِأَنَّهَا زِينَةٌ وَكَثْرَتُهَا مِنْ كَمَالِ الزِّينَةِ وَطُولُهَا الْفَاحِشُ خِلَافُ الزِّينَةِ وَالسُّنَّةُ النَّتْفُ فِي الْإِبِطِ وَلَا بَأْسَ بِالْحَلْقِ وَيَبْتَدِئُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ مِنْ تَحْتِ السُّرَّةِ، كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ وَالسُّنَّةُ حَلْقُ الشَّارِبِ وَقَصُّهُ حَسَنٌ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حَتَّى يَنْتَقِصَ عَنْ الْإِطَارِ وَهُوَ الطَّرَفُ الْأَعْلَى مِنْ الشَّفَةِ الْعُلْيَا اهـ.، وَقَالَ قَاضِي خَانْ حَتَّى يُوَازِيَ الطَّرَفَ مِنْ الشَّفَةِ الْعُلْيَا وَيَصِيرَ مِثْلَ الْحَاجِبِ. اهـ.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 526)

 قال الطحاوي يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قضاه وفي شرح شرعة الإسلام قال الإمام الإحفاء قريب من الحلق وأما الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة اهـ وفي الخانية وينبغي أن يأخذ من شاربه حتى يوازي الطرف الأعلى من الشفة العليا ويصير مثل الحاجب اهـ وعن الشعبي كان يقص شاربه حتى يظهر طرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاه ويأخذ ما شذ مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك اهـ قال في فتح الباري وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار ويشرع قص السبالين مع الشارب لأنهما منه كما استظهره في فتح الباري

فتاوى دار العلوم زكريا ج 7 ص 315