Fatwa

Animal slaughtered by a non-Muslim

Fatwa #1235 Category: Food & Drink Country: Zambia Date: 25th September 2024
Fatwa #1235 Date: 25th September 2024
Category: Food & Drink
Country: Zambia

Question

it was time of qurbani and non-Muslim slaughtered some one’s goat because a lot of people were slaughtering at place and no one knew that he is not Muslim they released after doing it is this meat halal and Muslim were around making takbirat

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

One of the main conditions for an animal to become halal when slaughtered is that the slaughterer himself takes the name of Allah upon slaughter. Failure to do so purposely renders the animal Haram. The fact that the slaughterer did not take the name of Allah, nor was a Muslim, will render the meat Haram.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

الأصل للشيباني ط قطر (5/ 396) [1]

قلت: أرأيت رجلاً ذبح شاة وترك التسمية متعمداً ما القول فيه؟ قال: لا خير في أكلها، وهذه ميتة. قلت: ولمَ؟ قال: من قبل قول الله تعالى في كتابه: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (1)، وقد جاء في ذلك الآثار واجتمع عليه الفقهاء (2). قلت: أرأيت إن ترك التسمية ناسياً أيؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأنه ترك التسمية ناسياً، وقد بلغنا في ذلك أثر عن غير واحد عن علي وغيره (3)

المبسوط للسرخسي (11/ 238)

ثم التسمية في الذبح تشترط عند القطع، وفي الاصطياد عند الإرسال والرمي؛ لأن التكليف بحسب الوسع، وفي وسعها التسمية عند الرمي، وليس في وسعه التسمية عند الإصابة، فتقام التسمية عند الإرسال والرمي مقامه، كما يقام الجرح في المتوحش مقام الذبح في المذبح في الأهلي، ولأن التسمية تقترن بفعله، والقطع من فعله، وفي الاصطياد فعله الإرسال والرمي، وعلى هذا لو أضجع شاة وأخذ السكين وسمى ثم تركها وذبح شاة أخرى، وترك التسمية عليها لا يحل، ولو رمى سهما إلى صيد وسمى فأصاب صيدا آخر أو أخذ سكينا، وسمى ثم تركها وأخذ سكينا أخرى أو أرسل كلبه إلى صيد وسمى، وترك ذلك الصيد وأخذ غيره حل، وكذلك لو ذبح تلك الشاة ثم ذبح شاة أخرى بعدها فظن أن تلك التسمية تكفيه لا يحل، والسهم إذا أصاب ذلك الصيد وغيره. أو أخذ الكلب في فوره ذلك الصيد وغيره حل الأكل، وجهله ليس نظير النسيان، ألا ترى أن الجهل بالحكم لا يمنع حصول الفطر بخلاف النسيان، وكذلك لو نظر إلى قطيع من الغنم وأخذ السكين وسمى ثم أخذ شاة منها وذبحها بتلك التسمية لا يحل، وكذلك لو أرسل كلبه على جماعة من الصيود وسمى فأخذ أحدها يحل؛ لأن التعيين في الاصطياد ليس في وسعه، والتعيين في الذبح في وسعه

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 48)

وأما شرائط الركن فمنها أن تكون التسمية من الذابح حتى لو سمى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناس لا يحل؛ لأن المراد من قوله تبارك وتعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] أي: لم يذكر اسم الله عليه من الذابح فكانت مشروطة فيه