Fatwa

Travelling without a mahram

Fatwa #1247 Category: Miscellaneous Country: Argentina Date: 16th October 2024
Fatwa #1247 Date: 16th October 2024
Category: Miscellaneous
Country: Argentina

Question

Assalamualyakum.

I would like to know if its permissible for a woman to travel in such a condition where a mahram (of hers ) leaves her at the airport and a mahram picks her up at the other airport ?
Jazakhallah khayran.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is necessary for a woman travelling the safar distance to be accompanied by a mahram throughout the journey. Therefore, the concept described in the query will not fulfil this requirement.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 123) [1]

الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج

(ولنا) ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ألا «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم» ، وعن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج» ولأنها إذا لم يكن معها زوج، ولا محرم لا يؤمن عليها إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها.

والخوف عند اجتماعهن أكثر، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية، وإن كان معها امرأة أخرى، والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج، والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب، والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها، وينزلها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج، والمحرم فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 124)

ثم صفة المحرم أن يكون ممن لا يجوز له نكاحها على التأبيد إما بالقرابة، أو الرضاع، أو الصهرية؛ لأن الحرمة المؤبدة تزيل التهمة في الخلوة، ولهذا قالوا: إن المحرم إذا لم يكن مأمونا عليه لم يجز لها أن تسافر معه، وسواء كان المحرم حرا أو عبدا؛ لأن الرق لا ينافي المحرمية، وسواء كان مسلما أو ذميا أو مشركا؛ لأن الذمي، والمشرك يحفظان محارمهما إلا أن يكون مجوسيا؛ لأنه يعتقد إباحة نكاحها فلا تسافر معه؛ لأنه لا يؤمن عليها كالأجنبي، وقالوا في الصبي الذي لم يحتلم، والمجنون الذي لم يفق: إنهما ليسا بمحرمين في السفر؛ لأنه لا يتأتى منهما حفظها، وقالوا في الصبية التي لا يشتهى مثلها: إنها تسافر بغير محرم؛ لأنه يؤمن عليها فإذا بلغت حد الشهوة لا تسافر بغير محرم؛ لأنها صارت بحيث لا يؤمن عليها ثم المحرم أو الزوج إنما يشترط إذا كان بين المرأة، وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا، فإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم؛ لأن المحرم يشترط للسفر، وما دون ثلاثة أيام ليس بسفر فلا يشترط فيه المحرم كما لا يشترط للخروج من محلة إلى محلة، ثم الزوج أو المحرم شرط الوجوب أم شرط الجواز فقد اختلف أصحابنا فيه كما اختلفوا في أمن الطريق، والصحيح أنه شرط الوجوب لما ذكرنا في أمن الطريق، والله أعلم

المبسوط للسرخسي (5/ 217)

 وَفِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّوْجَ بِأَنْ يَتْرُكَ الْغَزْوَ ، وَيَخْرُجَ مَعَهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ

وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهَا تُنْشِئُ سَفَرًا عَنْ اخْتِيَارٍ فَلَا يَحِلُّ لَهَا ذَلِكَ إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ كَسَائِرِ الْأَسْفَارِ بِخِلَافِ الْمُهَاجِرَةِ فَإِنَّهَا لَا تُنْشِئُ سَفَرًا ، وَلَكِنَّهَا تَقْصِدُ النَّجَاةَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَصَلَتْ إلَى جَيْشٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى صَارَتْ آمِنَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ ، وَلِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ هُنَاكَ لِخَوْفِهَا عَلَى نَفْسِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْعِدَّةَ هُنَاكَ لَا تَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ ، وَهُنَا لَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِلْحَجِّ ، وَتَأْثِيرُ فَقْدِ الْمَحْرَمِ فِي الْمَنْعِ مِنْ السَّفَرِ كَتَأْثِيرِ الْعِدَّةِ فَإِذَا مُنِعَتْ مِنْ الْخُرُوجِ لِسَفَرِ الْحَجِّ بِسَبَبِ الْعِدَّةِ فَكَذَلِكَ بِسَبَبِ فَقْدِ الْمَحْرَمِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ عُرْضَةٌ لِلْفِتْنَةِ ، وَبِاجْتِمَاعِ النِّسَاءِ تَزْدَادُ الْفِتْنَةُ ، وَلَا تُرْفَعُ إنَّمَا تُرْفَعُ بِحَافِظٍ يَحْفَظُهَا ، وَلَا يَطْمَعُ فِيهَا ، وَذَلِكَ الْمَحْرَمُ ، وَتَفْسِيرُهُ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبِ قَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَطْمَعُ فِيهَا إذَا عَلِمَ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ أَبَدًا فَكَذَلِكَ يُسَافِرُ بِهَ

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 419)

والمحرم في حق المرأة شرط، شابة كانت أو عجوزاً إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام، واختلفوا في كون المحرم شرط الوجوب، أو شرط الأداء حسب اختلافهم في أمن الطريق، والمحرم: الزوج، ومن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد برضاع أو صهريه؛ لأن المقصود من المحرم الحفظ؛ لأن النساء عرضة للفتنة، والزوج يحفظها، وكذا سائر محارمها يحفظونها، ولا يطمع فيها إذا لم تجز له مناكحتها على التأبيد، والحر والعبد والمسلم والذمي سواء؛ لأن كل ذي دين يقوم بحفظ محارمه، ولا يطمع فيها إذا لم تجز له مناكحتها على التأبيد

قال القدوري في «شرحه» : إلا أن يكون مجوسياً يعتقد إباحة المناكحة، فلا تسافر معه؛ لأنه لا ينقطع طمعه عنها، ولهذا لا يجوز لها أن تخلو به، فكذا لا يجوز لها أن تسافر معه؛

قال القدوري أيضاً: وكذا المسلم إذا لم يكن مأموناً لا تسافر معه؛ لأن ما هو الغرض من المحرم لا يحصل به، والصبي الذي لم يحتلم لا غيرة له، وكذا المجنون الذي لا يفيق؛ لأن ما هو المقصود من المحرم وهو الحفظ لا يحصل بهما، ولا يجب عليها أن تتزوج إذا لم يكن لها زوج

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 338)

(قوله: ومحرم أو زوج لامرأة في سفر) أي وبشرط محرم إلى آخره لما في الصحيحين «لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم»

وزاد مسلم في رواية «أو زوج»

وروى البزار «لا تحج امرأة إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني كتبت في غزوة وامرأتي حاجة قال ارجع فحج معها» فأفاد هذا كله أن النسوة الثقات لا تكفي قياسا على المهاجرة والمأسورة؛ لأنه قياس مع النص ومع وجود الفارق فإن الموجود في المهاجرة والمأسورة ليس سفرا؛ لأنها لا تقصد مكانا معينا بل النجاة خوفا من الفتنة حتى لو وجدت مأمنا كعسكر المسلمين وجب أن تقر ولأنه يخاف عليها الفتنة وتزاد بانضمام غيرها إليها ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها من النساء

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 83)

(قوله: ونهينا عن إخراج مصحف وامرأة في سرية يخاف عليها) ؛ لأن فيه تعريضهن على الضياع، والفضيحة وتعريض المصاحف على الاستخفاف، فإنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين وهو التأويل الصحيح لقوله – صلى الله عليه وسلم – «لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو» وما في الكتاب هو الأصح، والأحوط خلافا لما ذكره الطحاوي من أنه لا كراهة في إخراج المصحف مطلقا أطلق المرأة فشمل الشابة، والعجوز للمداواة أو غيرها كذا في الذخيرة وقيد بالسرية؛ لأنه لا كراهة في الإخراج إذا كان جيشا يؤمن عليه؛ لأن الغالب هو السلامة، والغالب كالمتحقق وفي المغرب ولم يرد في تحديد السرية نص ومحصول ما ذكره محمد في السير أن التسعة وما فوقها سرية، وأما الأربعة، والثلاثة ونحو ذلك طليعة لا سرية. اهـ

وفي الخانية قال أبو حنيفة أقل السرية مائتان وأقل الجيش أربعمائة وقال الحسن بن زياد أقل السرية أربعمائة وأقل الجيش أربعة آلاف وفي المبسوط السرية عدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار. اهـ

وفي فتح القدير وينبغي كون العسكر العظيم اثني عشر ألفا لما روي أنه – عليه السلام – قال «لن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة» وهو أكثر ما روي فيه اهـ

وظاهر مفهوم المختصر أن في الجيش لا يكره إخراج المرأة مطلقا وخصوه بالعجائز للطب، والمداواة، والسقي ويكره إخراج الشواب لو احتيج إلى المباضعة فالأولى إخراج الإماء دون الحرائر، والأولى عدم إخراجهن أصلا خوفا من الفتن ولا تباشر المرأة القتال إلا عند الضرورة؛ لأنه يستدل به على ضعفهم وأراد بالمصحف ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به فيكره إخراج كتب الفقه، والحديث في سرية كما في فتح القدير وقيد بالإخراج في السرية؛ لأنه إذا دخل رجل مسلم إليهم بأمان لا بأس أن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد؛ لأن الظاهر عدم التعرض وفي الذخيرة قال محمد في أهل الثغور التي تلي أرض العدو ولا بأس أن يتخذوا فيها النساء وأن يكون فيها الذراري، وإن لم يكن بين تلك الثغور وبين أرض العدو أرض المسلمين إذا كان الرجال يقدرون على الدفع عنهم وإلا فلا ينبغي