Fatwa

Hunting/Culling animals

Fatwa #1268 Category: Business & Trade Country: Zambia Date: 18th October 2024
Fatwa #1268 Date: 18th October 2024
Category: Business & Trade
Country: Zambia

Question

Is it permissible to take clients for culling of animals to another country like Africa, Poland, Spain etc where that country depends on such revenues. Where it is done scientifically, not like India.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to take clients for hunting to other countries provided one has the relevant licences etc to legally hunt in the area.[1] The income will be halal.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 474) [1]

(وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل) لحمه لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره، وكله مشروع لإطلاق النص. وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (6/ 474)

 قوله ( لنفع ما ) أي ولو قليلا والهرة لو مؤذية لا تضرب ولا تفرك أذنها بل تذبح

درر الحكام شرح مجلة الأحكام-ن1 (9/ 50)

الْمَادَّةُ ( 1247 ) – ( الصَّيْدُ مُبَاحٌ )

لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ }

{ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } وَعَلَيْهِ فَلِكُلٍّ أَنْ يَصْطَادَ الصَّيْدَ فَلَوْ اصْطَادَ أَحَدٌ صَيْدًا فِي أَرَاضِي آخَرَ أَوْ فِي الْمَفَازَةِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَحَدٍ أَيْ فِي الصَّحْرَاءِ فَالصَّيْدُ الَّذِي يَصْطَادُهُ يَكُونُ مِلْكَهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ لِمُتَعَهِّدِ الْمَفَازَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ التَّعَرُّضَ لِلصَّيْدِ الْمَذْكُورِ

اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ( 292 1 و 297 1 و 0 130 )

وَمَعَ ذَلِكَ فَالِاشْتِغَالُ بِالصَّيْدِ يُوَرِّثُ الْغَفْلَةَ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ { مَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ } ( الْهِنْدِيَّةُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ ) وَلَكِنَّ إبَاحَةَ الصَّيْدِ مُقَيَّدَةٌ وَمَشْرُوطَةٌ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ :

– 1 – أَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًّا بِالْغَيْرِ ، فَإِذَا كَانَ الصَّيْدُ يُوجِبُ حُصُولَ مَحْذُورٍ كَنُفُورِ الْحَيَوَانَاتِ وَخَوْفِ وَاضْطِرَابِ الْإِنْسَانِ فَيُمْنَعُ الصَّيْدُ

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 9 1 ) وَشَرْحَهَا

2 – أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ لِلتَّلَهِّي فَإِذَا كَانَ الصَّيْدُ لِلتَّلَهِّي فَهُوَ غَيْرُ مُبَاحٍ

3 – أَنْ لَا يُتَّخَذَ الصَّيْدُ حِرْفَةً وَصَنْعَةً وَعَلَيْهِ فَلَوْ اتَّخَذَ أَحَدٌ الصَّيْدَ حِرْفَةً وَصَنْعَةً لَهُ فَلَا يَكُونُ مُبَاحًا ( عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّيْدِ )

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (5/ 452)

( 1 ) قَوْلُهُ : الصَّيْدُ مُبَاحٌ إلَّا لِلتَّلَهِّي أَوْ حِرْفَةٍ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : يَجِبُ حَمْلُ كَلَامِ الْبَزَّازِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا اتِّخَاذُ الصَّيْدِ حِرْفَةً ( انْتَهَى )

أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ اكْتِسَابٍ بِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لِذَلِكَ وَالِاكْتِسَابُ مُبَاحٌ فَصَارَ كَالِاحْتِطَابِ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ الْمَذْهَبَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْكَسْبِ فِي الْإِبَاحَةِ عَلَى السَّوَاءِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَمِثْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَعَلَى هَذَا فَاذْكُرْ مَنْ حَمَلَ عِبَارَةَ الْبَزَّازِيَّةِ عَلَى أَنَّ اتِّخَاذَهُ حِرْفَةً مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ الصَّحِيحِ وَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فِي تَعْلِيلِ كَرَاهَتِهِ تَنْزِيهًا مِنْ أَنَّهُ اتَّخَذَ إزْهَاقَ الرُّوحِ عَادَةً يَعْنِي وَهُوَ يُوجِبُ قَسْوَةَ الْقَلْبِ فَيَكُونُ مُقَابِلَ قَوْلِهِ أَيْ الْبَزَّازِيِّ مُبَاحُ شَيْئَيْنِ تَحْرِيمٌ وَتَنْزِيهٌ تَعْلِيلٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ الْمُقْتَضِي لِلْإِبَاحَةِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } وَهُوَ نُسِخَ

قَوْلُهُ : وَعَلَى هَذَا فَاِتِّخَاذُهُ حِرْفَةً إلَخْ

أَقُولُ : هَذَا مِنْ قَبِيلِ زِيَادَةِ نَغْمَةٍ فِي الطُّنْبُورِ صَادِرَةٍ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ حَمْلِ عِبَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ فَكَيْفَ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا التَّحْرِيمُ هَذَا مَا لَا يُقَالُ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلَّا الضَّلَالُ

نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل (ص: 420)

??(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الاصطيادُ حرفةً واكتساباً؟

الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ وقد تجاسرَ فيه ابنُ نُجَيمٍ في ((الأشباه))، فقال: الصَّيْدُ مباحٌ إلا للتَّلهي ، أَو حرفةً . كذا في ((البَزَّازيَّة)) ، وعلى هذا فاتخاذُهُ حرفةً

كصيَّاد السَّمكِ حرام. انتهى(1)

ومثلُهُ تَبْعُدُ عن أشباه هذا المحقِّق فضلاً عنه، ولقد صَدَقَ الحَمَويّ حيث قال: قوله: فَعَلَى هذا من قبيلِ زيادة نَغْمَةٍ في الطُّنْبُورِ صادرةٍ من غيرِ شعور؛ لما قدَّمناهُ من عدمِ صحَّةِ حملِ عبارةِ ((البَزَّازيَّة)) على ما هو المذهبُ الصَّحيحُ عند جمهورِ العلماءِ على كراهةِ التَّنْزيه، فكيف يتفرَّعُ عليه التَّحريمُ وما بعد الحقِّ إلا الضَّلال. انتهى(2)

وتحقيقُهُ أنَّ البعضَ قد كرهوا بعضَ أنواعِ الكسب

والمذهبُ عند جمهورِ العلماءِ أنَّ جميعَ أنواعِ الكسبِ في الإباحةِ على السَّواء

وبعضُهم قالوا: الزِّراعة مذمومة، والصَّحيحُ ما قالَهُ الجمهور(3). كذا في ((مطالب المؤمنين)) عن ((الذَّخيرة))، وهو مصرَّح في غيرِهِ من كتبِ الفتوى أيضاً

إذا علمتَ هذا عرفتَ أن ما في ((البَزَّازِيَّة)) من أنَّ الاصطيادَ حرفةً ليس بمباحٍ خلافُ ما عليه التَّصحيح، ومع قطعِ النَّظرِ عنه، نقول: لا يُستفادُ من ((البَزَّازِيَّة)) حرمةُ حرفةِ الاصطياد؛ لأنَّ الاستثناءَ في قولِهِ إلا من مباح، فانتفى فيه الإباحة، وانتفاءُ الإباحةِ لا يستلزمُ الحرمةَ لجوازِ أن يكونَ مكروهاً تَنْزيهاً، فالتَّفريعُ عليه بالحكمِ بكونهِ حراماً، كما وقعَ من المصنِّف(4)، عجيب وبالجملة؛ لا محملَ بعبارة ((البَزَّازِيَّة)) إلا على كراهةِ التَّنْزيه ، وهو أيضاً خلافُ التَّصحيح، والتَّفريعُ بالحرمةِ قبيح(1)

 

فتاوى دار العلوم زكريا ج6 ص185

 

فتاوى دار العلوم زكريا ج6 ص189