Musical instruments
Fatwa #1289 | Category: Character & Morals | Country: Zambia | Date: 24th April 2025 |
Fatwa #1289 | Date: 24th April 2025 |
Category: Character & Morals | |
Country: Zambia |
Question
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mufti sab how are you.
This is a naat released by the Al Qassam mujahideen of Palestine. The naat was prayed by the mujahideen themselves but in the background there sounds of flute, drums, etc. Are we allowed to listen to the naat?
Jazakallah
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
All musical instruments are Haram.[1] This does not change whether they are used in a nasheed or otherwise. Similarly, it does not matter if it was used by mujahideen or not.
The only exception in musical instruments is the ‘duff’ (open bottom drum) which is permissible only at certain occasions such as a wedding.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الاختيار لتعليل المختار (4/ 165) [1]
قَالَ: (وَاسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي حَرَامٌ) كَالضَّرْبِ بِالْقَضِيبِ وَالدُّفِّ وَالْمِزْمَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «اسْتِمَاعُ صَوْتِ الْمَلَاهِي مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا مِنَ الْكُفْرِ» . الْحَدِيثُ خُرِّجَ مَخْرَجَ التَّشْدِيدِ وَتَغْلِيظِ الذَّنْبِ، فَإِنْ سَمِعَهُ بَغْتَةً يَكُونُ مَعْذُورًا، وَيَجِبُ أَنْ يَجْتَهِدَ أَنْ لَا يَسْمَعَهُ لِمَا رُوِيَ: «أَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لِئَلَّا يَسْمَعَ صَوْتَ الشَّبَابَةِ» ، وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ: لَا بَأْسَ بِالدُّفِّ فِي الْعُرْسِ لِيَشْتَهِرَ وَيُعْلَنَ النِّكَاحُ. وَسُئِلَ أَبُو يُوسُفَ أَيُكْرَهُ الدُّفُّ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ تَضْرِبُهُ الْمَرْأَةُ لِلصَّبِيِّ فِي غَيْرِ فِسْقٍ؛ قَالَ: لَا، فَأَمَّا الَّذِي يَجِيءُ مِنْهُ الْفَاحِشُ لِلْغِنَاءِ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: فِي دَارٍ يُسْمَعُ مِنْهَا صَوْتُ الْمَزَامِيرِ وَالْمَعَازِفِ أَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضٌ، وَلَوْ لَمْ يَجُزِ الدُّخُولُ بِغَيْرِ إِذَنٍ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ إِقَامَةِ هَذَا الْفَرْضِ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 88)
وفي المعراج الملاهي نوعان محرم وهو الآلات المطربة من غير الغناء كالمزمار سواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالعود والطنبور لما روى أبو أمامة أنه – عليه الصلاة والسلام – قال «إن الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير» ولأنه مطرب مصد عن ذكر الله تعالى والنوع الثاني مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره لما روي عن عمر – رضي الله عنه – أنه لما سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في وليمة سكت وإن كان في غيره عمده بالدرة وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء اهـ
ونقله في فتح القدير ولم يتعقبه ونقل البزازي في المناقب الإجماع على حرمة الغناء إذا كان على آلة كالعود، وأما إذا كان بغيرها فقد علمت الاختلاف ولم يصرح الشارحون بالمذهب وفي البناية والعناية التغني للهو معصية في جميع الأديان
[منحة الخالق]
(قوله وظاهره أن الغناء كبيرة وإن لم يكن للناس) ؛ لأنه جعل الغناء الذي جمع الناس عليه كبيرة ويمكن حمله على ما قاله السرخسي بأن يكون كبيرة بسبب الاجتماع عليه ويؤيده كلام المصنف في الكافي وهو المتبادر من لفظ يغني للناس وعلى ذلك حمله في العناية ويؤيده ما يأتي في الهامش عن ابن الكمال والعيني من أنه لو كان لنفسه ليزيل الوحشة عنها لا تسقط عدالته في الصحيح فهذا التصحيح موافق لهذا المتن كغيره من المتون فكان عليه المعول فلا تغفل
فتاوى يكثر السؤال عنها (ص: 71)
ثانياً: آلات الملاهي، ولها حكمان
الحرمة؛ وهو الآلات المطربة من غير الغناء كالمزمار سواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالعود والطنبور؛ لما سيأتي من الأحاديث؛ ولأنه مطرب مصدٌ عن ذكر الله تعالى
المباح؛ وهو الدف في النكاح، وفي معناه ما كان من حادث سرور، ويكره في غيره[ كما في البحر الرائق 7: 88]، وقال الفقهاء: المراد بالدف ما لا جلاجل له، [كما في فتح القدير 3: 184، وحاشية التبيين 2: 96، والبحر الرائق3: 86، ورد المحتار 3: 9]، بدليل
عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، قالت: (دخل علي النبي – صلى الله عليه وسلم – غداة فجلس على فراشي… وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين)[ في صحيح البخاري 4: 1469]
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله – صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو)[في صحيح البخاري 5: 1980].
عن عامر بن سعد – رضي الله عنه – قال: (دخلت على قرظة بن كعب – رضي الله عنه – وأبي مسعود الأنصاري – رضي الله عنه – في عرس وإذا جوار يغنين، فقلت: أنتما صاحبا رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم، قالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس)[ في المجتبى 6: 135، والمستدرك 2: 201، وصححه].
فحاصل الأمر أنه يجوز سماع الأناشيد التي فيها ذكر الله – عز وجل – ومدح نبيه – صلى الله عليه وسلم – وما يشمل على الكلام الطيب الحسن كما سبق قال العلامة الزيلعي في التبيين 6: 14: ((ولو كان في الشعر حكمٌ أو عبرٌ أو فقهٌ لا يكره))، بخلاف ما كان بصوت المرأة فلا يجوز، قال ابن الهمام في ((فتح القدير)) 7: 409: ((نعم هو من المرأة أفحش لرفع صوتها، وهو حرام))، ولا يجوز أيضاً ما كان فيه من وصف لامرأة حية، أو تهييج للشهوات، وزيادة الاشتياق بين الجنسين وإن كان بصوت رجل، وكذلك ما كان فيه استخدام الالآت المطربة المختلفة وإن كان بواسطة الأجهزة الحديثة التي تخرج تلك النغمات أو باستخدام الحاسوب، بدليل:
قوله – صلى الله عليه وسلم -: ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرّ والحرير والخمر والمعازف…) [في صحيح البخاري 5: 2123، وصحيح ابن حبان 15: 154].
قوله – صلى الله عليه وسلم -: (يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير)[في صحيح ابن حبان 15: 160، وموارد الظمآن 1: 336، ومصنف ابن أبي شيبة 5: 68، والمعجم الكبير 3: 283].
قوله – صلى الله عليه وسلم -: (إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير…)[في مسند أحمد 5: 268، ومسند الطيالسي 1: 154، والمعجم الكبير 8: 196، وشعب الإيمان 5: 243]. الدكتور صلاح أبو الحاج