Fatwa

Marriage to cousins and siblings

Fatwa #1379 Category: Marriage & Divorce Country: Zambia Date: 5th February 2025
Fatwa #1379 Date: 5th February 2025
Category: Marriage & Divorce
Country: Zambia

Question

Assalamualaykum wwb

A newly converted muslim brother has the following questions:

1) what is the definition of a sibling and the definition of a cousin in the Islamic jurisprudence

2) is marriage allowed to ones cousin?

Jazakallah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A sibling is one who shares atleast one parent.

Shariah has categorised people into two:

  1. Mahrams: People with whom marriage is permanently unlawful[1]
  2. Non Mahrams: People with whom marriage is lawful

Mahrams are determined by:

  1. Lineage (nasab): ones ascendents, descendants, siblings (sharing both parents or one parent), uncles/aunts (paternal and maternal), nephews/nieces (paternal and maternal).
  2. Relationship by marriage (Musaaharah): ascendents and descendants of one’s spouse, stepchildren, spouses of one’s own children.
  3. Fosterage/milk parents (Radha’ah): the same as lineage

One’s first cousins (and so on) would be non-mahrams and therefore permissible to marry.

 

And Allah Ta’āla Knows Best 

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 98) [1]

 الأول المحرمات بالنسب: وهن فروعه وأصوله وفروع أبويه وإن نزلوا وفروع أجداده وجداته إذا انفصلوا ببطن واحد. الثاني المحرمات بالمصاهرة: وهن فروع نسائه المدخول بهن وأصولهن وحلائل فروعه وحلائل أصوله، والثالث المحرمات بالرضاع وأنواعهن كالنسب، والرابع حرمة الجمع بين المحارم وحرمة الجمع بين الأجنبيات كالجمع بين الخمس، والخامس حرمة التقديم وهو تقديم الحرة على الأمة جعله في النهاية والمحيط قسما على حدة وأدخله الزيلعي في حرمة الجمع، فقال: وحرمة الجمع بين الحرة والأمة والحرة متقدمة وهو الأنسب، والسادس المحرمة لحق الغير كمنكوحة الغير ومعتدته والحامل بثابت النسب، والسابع المحرمة لعدم دين سماوي كالمجوسية والمشتركة، والثامن المحرمة للتنافي كنكاح السيدة مملوكها، والتاسع لم يذكره الزيلعي وكثير وهو المحرمة بالطلقات الثلاث ذكره في المحيط والنهاية، وقد ذكر المصنف في هذا الفصل سبعة منها،

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 186)

فصل في بيان المحرمات

قال: ” لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء ” لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] والجدات أمهات إذ الأم هي الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع

قال: ” ولا ببنته ” لما تلونا ” ولا ببنت ولده وإن سفلت ” للإجماع ” ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته ” لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين لأن جهة الاسم عامة

قال: ” ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل ” لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] من غير قيد الدخول ” ولا ببنت امرأته التي دخل بها ” لثبوت قيد الدخول بالنص ” سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ” لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اكتفي في موضع الإحلال بنفي الدخول

قال: ” ولا بامرأة أبيه وأجداده ” لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] ” ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ” لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء: 23] وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة ” ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة ” لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] لقوله عليه الصلاة والسلام ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 253)

وُجُوه الْحُرْمَة المؤبدة

فَأَما الْحَرَام المؤبد فعلى وَجْهَيْن احدهما نسب وَالْآخر سَبَب

الْحُرْمَة المؤبدة بِالنّسَبِ

فَأَما النّسَب فَهُوَ الرَّحِم الْمحرم وهم أَرْبَعَة اصناف

فالصنف الاول الْآبَاء والامهات والاجداد والجدات وان علوا

والصنف الثَّانِي الاولاد واولاد الاولاد من الذُّكُور الاناث وَإِن سفلوا

والصنف الثَّالِث الاخوة والاخوات من اي وَجه كَانُوا لاب وام أَو لاب أَو لَام وَأَوْلَاد جَمِيعهم وان بعدوا

والصنف الرَّابِع الاعمام والعمات والاخوال والخالات واعمام وعمات واخوال وخالات الْآبَاء والامهات والاجداد والجدات وان علوا من اية جِهَة كَانُوا لاب وام أَو لاب اَوْ لَام يحرمُونَ بِأَنْفسِهِم

واما أَوْلَاد جَمِيع هَذَا الصِّنْف واولاد اولادهم وان سفلوا فان التناكح والتسري يحل فِيمَا بَينهم من جَمِيع وُجُوه الْقرَابَات وهم ارحام لَا محارم

الْحُرْمَة المؤبدة بِالسَّبَبِ

وَأما السَّبَب فَهُوَ على عشرَة اوجه وَهِي

1 – الرَّضَاع 2 والصهرية 3 والمتعة 4 وَالزِّنَا الصَّرِيح 5 والاجتماع على نِكَاح صَحِيح 6 والاجتماع على نِكَاح فَاسد 7 والاجتماع على نِكَاح بِشُبْهَة 8 والاجتماع على ملك صَحِيح 9 والاجتماع على ملك فَاسد 10 والاجتماع على ملك بِشُبْهَة

مَا يحرم بِالرّضَاعِ

فَأَما الرَّضَاع فَيحرم مِنْهُ مَا يحرم بِالنّسَبِ من ذَوي الرَّحِم الْمحرم وهم أَرْبَعَة اصناف الَّذين قدمنَا ذكرهم لعُمُوم قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب

مَا يحرم بالصهرية

وَأما الصهر فهم أَرْبَعَة اصناف

أحدهم ابو الزَّوْج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمُونَ على الْمَرْأَة وَتحرم هِيَ عَلَيْهِم دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا لقَوْله تَعَالَى {وحلائل أَبْنَائِكُم الَّذين من أصلابكم}

وَالثَّانِي ام الْمَرْأَة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على الرجل وَيحرم هُوَ عَلَيْهِنَّ دخل بهَا اَوْ لم يدْخل لقَوْله تَعَالَى {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}

وَالثَّالِث ابناء الزَّوْج وَبَنُو اولاده وان سفلوا يحرمُونَ على امْرَأَته وَتحرم هِيَ عَلَيْهِم دخل بهَا اَوْ لم يدْخل لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء}

وَالرَّابِع بَنَات الْمَرْأَة وَبَنَات أَوْلَادهَا وان سفلن يحرمن على الزَّوْج وَيحرم هُوَ عَلَيْهِنَّ ان كَانَ بَينهمَا أَي بَين الزَّوْجَيْنِ اُحْدُ السَّبْعَة وَهِي الْجِمَاع فِي الْفرج وَالْجِمَاع فِيمَا دون الْفرج والمباشرة بِشَهْوَة اَوْ المعانقة بِشَهْوَة اَوْ اللَّمْس بِشَهْوَة والتقبيل بِشَهْوَة وَالنَّظَر الى الْفرج بِشَهْوَة فان لم يكن بَينهمَا شَيْء من هَذِه الاشياء لم يحرمن عَلَيْهِ وَلَا يحرم هُوَ عَلَيْهِنَّ لقَوْله تَعَالَى {فَإِن لم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم} وَكَذَا جَمِيع مَا ذكرنَا فِي الصهرية فَحكمه وَاحِد فِي الْملك الصَّحِيح الى آخِره