Covering the face for women
Fatwa #1407 | Category: Miscellaneous | Country: France | Date: 12th March 2025 |
Fatwa #1407 | Date: 12th March 2025 |
Category: Miscellaneous | |
Country: France |
Question
Assalamu alaykum wa rahmatuLah wa barakatuh Mufti
I hope you are fine bi idni Lah
I want to question you about the awra of women
In the hanafi school, Can a woman wear the hijab like this (photo attached, it’s a photo of a man)
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IKYin0eMpXxhRSVYJQbKJ0GvPLVJ79NV?hl=fr
We can see that the area between the chin and the neck (= the area that is perpendicular to the spinal cord) is uncovered
Jazakum Lah kheyr Mufti wa salam alaykum
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The awrah of a females is her entire body except her face, hands and feet.[1] The ‘hijab’ in the picture covers this awrah. However, it is necessary on females to cover their face when venturing into the public sphere by non-mahrams.[2] Therefore, the ‘hijab’ in reference is not sufficient as the face is still exposed.
For more detail on the subject of hijab, you may to the following:
https://daruliftaazambia.com/fatwa/?id=47
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 700) [1]
قال أبو جعفر: (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها، إلا وجهها وكفيها وقدميها)
قال أبو بكر: وذلك لأن جميع بدنها عورة، لا يحل للأجنبي النظر إلية منها إلا هذه الأعضاء
مختصر القدوري (ص: 26)
وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 45)
” وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” المرأة عورة مستورة ” واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما
قال رضي الله عنه: وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 368)
قال: “ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها” لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] قال علي وابن عباس رضي الله عنهما؛ ما ظهر منها الكحل والخاتم، والمراد موضعهما وهو الوجه والكف، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها. وعن أبي حنيفة أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة. وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا؛ لأنه قد يبدو منها عادة.
قال: “فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة” لقوله عليه الصلاة والسلام: “من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة” فإذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم. وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 183) [2]
(إلا وجهها وكفيها وقدميها) أما الوجه فلا خلاف فيه ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة ولا تلازم بين سلب العورة عنه حل النظر إليه ألا ترى أنه يحرم النظر إلى وجه الأمرد إذا شك ولا عورة، وعبر بالكف دون اليد إيماء إلى أن ظاهره عورة وهو ظاهر الرواية وفي مختلفات قاضي خان ليس عورة واختاره ابن أمير حاج وأفهم كلامه أن الذراع عورة بالأولى وهو الذي رجحه السرخسي ورجح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها والأول أولى وأما القدمان ففيهما اختلاف وقد رجح غير واحد ما هنا لكن رجح الأقطع وقاضي خان أنهما عورة واختاره الإسبيجابي والمرغيناني وانتصر له العلامة الحلبي ورجح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة فقط