Gifts for children and Zakat on children’s wealth
Fatwa #1445 | Category: Zakaat & Sadaqah | Country: | Date: 16th April 2025 |
Fatwa #1445 | Date: 16th April 2025 |
Category: Zakaat & Sadaqah | |
Country: |
Question
I had a child recently. Relatives gifted money saying that it’s for the child.
Would the child be the owner of these gifts or the parents? And if its the parents would zakaat be necessary on the parents for this money?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if the gift was given to the parents or for the ‘use of the child’, then it shall belong to the parents, and they may use it as they wish. However, they should try and use it for the child. In this case, the parents will factor these gifts into their own zakat calculations as zakat is due on them.
If the gift was given specifically ‘to the child’ or ‘with the child’s name’, then that gift belongs to the child and must be utilised for the child’s benefit.[1] Furthermore, zakat is not due on the wealth of a minor.[2] Therefore, there is no zakat on the money gifted to the child.
For more detail on the subject of gifts towards children or parents, refer to the link below.
https://daruliftaazambia.com/fatwa/?id=379
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
هدايا وليمة الختان ) :
ولو اتخذ وليمة للختان ، فأهدى الناس هدايا ، ووضعوا بين يدى الولد ، فهذا على وجهين : إما أن يقول : هذا للولد ، أو لم يقل ، والجواب في
الوجهين واحد :
إن كانت الهدية تصلح للصبيان ، مثل ثياب الصبيان ، أو شيء يستعمله
الصبيان ، فالهدية للصبي اعتباراً للعرف والعادة .
وإن كانت الهدية تصلح للأبوين ولا تصلح للصبى كالدراهم والدنانير ومتاع البيت ، ينظر : فإن كان من أقرباء الأب أو من معارفه فهى للأب ، وإن كان من أقرباء الأم أو من معارفها ، فهى للأم ، والحاصل : أن التعويل في مثل هذا على العرف والعادة ، حتى لو وجد سبب أو وجه يستدل به على غير ما قلنا ، يعتمد على ذلك
٦٢٣ – و هدايا وليمة الزفاف ) :
وكذلك إذا اتخذ وليمة لزفاف ابنته إلى بيت زوجها ، فأهدى أقرباء الزوج أو أقرباء المرأة وهذا كله إذا لم يقل المهدى : أهديت للأب أو للأم في المسألة الأولى (۱) وللزوج ، أو المرأة في المسألة الثانية (٢) وتعذر الرجوع إلى قول المهدى .
أما إذا لم يتعذر ، فالقول قول المهدى ، في الباب الأول من الواقعات
جامع أحكام الصغار ج١ ص١٣٢
ينفق الأب من مال ولده عليه
ثم في الذكور إذا سلمهم فى عمل واكتسبوا أموالا ، يأخذ الأب كسبهم وينفق عليهم ، وما فضل يحفظ ذلك عليهم إلى وقت بلوغهم كسائر أملاكهم . فإن كان الأب مبذراً (۲) لا يؤمن على ذلك ، فالقاضى يخرجه من يده ويجعله في يد أمين ، وهذا لا يختص بهذا المال ، بل هذا هو الحكم في جميع أموال الصبيان
جامع أحكام الصغار ج١ ص٢١٤
هل يجوز للوالدين أكل ما يُهدى إلى الابن ؟ ) :
وفي و الفتاوى الظهيرية ) : إذا أهدى الصغير شيئاً من المأكولات ، روى عن محمد – رحمه الله – : أنه يباح لوالديه ، وشبه ذلك بضيافة المأذون وأكثر مشائخ بخارى على أنه لا يباح . وذكر في كراهية و التجنيس ) : إذا أهدى الفواكه إلى الصبي الصغير يحل للأب والأم الأكل ، إذا أريد بذلك بر الأب والأم . لكن أهدى إلى الصغير استصغارا للهدية
٤٩٧ – ( هل يجوز أكل ما يلعب به الصبيان ؟ » :
الجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل ، لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما – : أنه كان يشترى الجوز لصبيانه يوم الفطر يلعبون به ويأكل منه . وهكذا فعل على – رضى الله عنه – بجواريه ، وهذا إذا لم يكن
على سبيل المقامرة (٢) ، فأما إذا كان ، فهذا الصنع حرام …
الأب إذا احتاج إلى تناول مال ولده ، فهذا على وجهين : أن يكون في المصر (۳) واحتاج لفقره ، أو يكون في المفازة واحتاج لعدم الطعام معه ، وله مال :
ففى الوجه الأول : أكل بغير شيء .
وفي الوجه الثاني : أكل بالقيمة (٤) . وقد ذكرناه في مسائل النفقات من هذا الكتاب في كتاب النكاح (٥)
هل تجب الزكاة في مال الصبي ؟ ) :
ذكر القاضي الإمام ( أبو جعفر الأسروشنی (۱)) – رحمه الله -في ( مجالسه ) : الزكاة لا تجب في مال الصبى عندنا ، وعند الشافعي – رحمه الله – تجب كما تجب على البالغ ، ولا خلاف أن الإيمان لا يجب على الصبى ولكن إذا أسلم يصح إسلامه ، وعند الشافعي – رحمه الله -لا يصح . ولا خلاف أنه لا يجب عليه الصوم والصلاة والحج والجهاد . ولا خلاف أن نفقة زوجته ونفقة والديه ونفقة مماليكه تجب في ماله
ولا خلاف أنه إذا كان للصبى أرض عشر (۲) أو خراج (۳) يجب عليه العشر أو الخراج ، لأن العشر والخراج يجب في الأرض ، والزكاة تجب في الذمة