Which rings can be worn by females
Fatwa #1449 | Category: Miscellaneous | Country: | Date: 15th April 2025 |
Fatwa #1449 | Date: 15th April 2025 |
Category: Miscellaneous | |
Country: |
Question
Assalamu alaikum Muftisab
Could you kindly send a fatwa that includes the details of what kind of metal a woman is allowed to wear as a ring according to Ahnaaf math-hab
Jzkllah khair
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, a female is only permitted to wear rings in which the dominant metal is either gold or silver.[1] If the dominant metal is something besides gold or silver, it is not permissible to wear unless it is plated with either gold or silver. Therefore, in a 9k gold or silver ring, since the top visible layer is either gold or silver, it is permissible to wear.
Accordingly, a woman cannot wear copper, iron, platinum, brass etc rings. The same ruling is applicable for imitation rings.
It should be noted that the above restrictions are only confined to finger rings. As for all other jewellery, a female is permitted to wear all metals.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 359) [1]
(قوله فيحرم بغيرها إلخ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال: «نهى رسول الله – صلى الله تعالى عليه وسلم – عن خاتم الذهب» ، وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه: «أن رجلا جاء إلى النبي – صلى الله تعالى عليه وسلم – وعليه خاتم من شبه فقال له: مالي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: مالي أجد عليك حلية أهل النار فطرحه فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا» ” فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام، فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص إتقاني والشبه محركا النحاس الأصفر قاموس وفي الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجل والنساء (قوله جواز اليشب) بالباء أو الفاء أو الميم وفتح أوله وسكون ثانيه وتحريكه خطأ كما في المغرب، قال القهستاني: وقيل إنه ليس بحجر فلا بأس به وهو الأصح كما في الخلاصة اهـ.
(قوله والعقيق) قال في غرر الأفكار والأصح أنه لا بأس به، «لأنه – عليه الصلاة والسلام – تختم بعقيق» وقال: «تختموا بالعقيق فإنه مبارك» ولأنه ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجر، وبعضهم أطلق التختم بيشب وبلور وزجاج (قوله وعمم منلا خسرو) أي عمم جواز التختم بسائر الأحجار حيث قال بعد كلام فالحاصل: أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضي خان أخذا من قول الرسول وفعله – صلى الله عليه وسلم – لأن حل العقيق لما ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجار، لعدم الفرق بين حجر وحجر وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذا من عبارة الجامع الصغير المحتملة: لأن يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهب، ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت اهـ. أقول: لا يخفى أن النص معلول كما قدمناه، فالإلحاق بما ورد به النص في العلة التي فيه أخذ من النص أيضا والنص على الجواز بالعقيق يحتمل عدم الثبوت عند المجتهد أو ترجيح غيره عليه، على أن العقيق أو اليشب ليسا من الحجر كما مر، فقياس غيرهما عليهما يحتاج إلى دليل، واتباع المجتهد اتباع للنص، لأنه تابع للنص غير مشرع قطعا وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات الكلام عدول عن الانتظام، كيف ولو كان القصر فيها بالإضافة إلى الذهب لزم منها إباحة نحو الصفر والحديد مع أن مراد المجتهد عدمها (قوله لما مر) أي من قوله ولا يتختم إلا بالفضة الذي هو لفظ محرر المذهب الإمام محمد – رحمه الله تعالى – فافهم.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 541)
مسألة: [حكم التختم بغير الذهب والفضة]
قال: (ويكره التختم بالحديد، وبما سوى الفضة، إلا الذهب للنساء خاصة).
وذلك لما روي “أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من حديد، ثم ألقاه، وكرهه، واتخذ خاتما من فضة”
وأما الذهب فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها”
المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (5/ 199)
فأما التختم بالحديد والرصاص والصفر والشبة فهو حرام على النساء والرجال جميعاً، والأصل فيه ما روي أن رسول الله عليه السلام؛ رأى على رجل خاتم صفر، فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام، ورأى رسول الله عليه السلام على رجل خاتماً من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار»، وإذا ثبت التحريم في حق الحديد والصفر ثبت التحريم في حق الشبة؛ لأنه قد يتخذ منه الصفر فيؤخذ منه ريح الأصنام، وهو المعول عليه في النهي عن التختم بالصفر على ما وقعت الإشارة إليه في الحديث
وأما التختم بالحجر الذي يسمى يشب فقد اختلف المشايخ فيه، وظاهر عموم النهي في الكتاب دل على الحرمة، قال: لا بأس بأن يكون الفص من الحجر، وهذا دليل على أن العبرة في الحظر والإباحة للخدم لا للفص وهو المذهب؛ لأنه إنما يصير مستعملاً للحلقة لا للفص. قال: ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في الفص؛ يريد به المسمار ليحفظ به الفص، وإنما لا يكره ذلك؛ لأنه تابع للفص، ولأنه لا يتزين به في العادة؛ لأنه لا يظهر ولا قليل، فصار كالقليل من الحرير، وقد ورد في القليل من الحرير نص، وهو قدر أربعة أصابع.
وفي «الفتاوى»: ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد سوي عليه فضة، وألبس بفضة حتى لا يرى؛ لأن التزين يقع بالفضة دون الحديد؛ لأن الحديد ليس بظاهر، ذكر في «الجامع الصغير» وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم المثقال ولا يزاد عليه، وقيل: لا يبلغ به المثقال، وبه وردت الآية على ما يأتي بهد هذا إن شاء الله تعالى
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 335)
ثم الخاتم من الفضة إنما يجوز للرجل إذا ضرب على صفة ما يلبسه الرجال أما إذا كان على صفة خواتم النساء فمكروه وهو أن يكون له فصان كذا في السراج الوهاج وإنما يجوز التختم بالفضة إذا كان على هيئة خاتم الرجال أما إذا كان على هيئة خاتم النساء بأن يكون له فصان أو ثلاثة يكره استعماله للرجال كذا في الخلاصة ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة كذا في الينابيع والتختم بالذهب حرام في الصحيح كذا في الوجيز للكردري وفي الخجندي التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء جميعا وأما العقيق ففي التختم به اختلاف المشايخ وصحيح في الذخيرة أنه لا يجوز وقال قاضي خان الأصح أنه يجوز كذا في السراج الوهاج وأما اليشب ونحوه فلا بأس بالتختم به كالعقيق كذا في العيني شرح الهداية هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي التختم بالعظم جائز كذا في الغرائب ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوي عليه فضة أو ألبس بفضة حتى لا يرى كذا في المحيط ثم الحلقة في الخاتم هي المعتبرة لأن قوام الخاتم بها ولا معتبر بالفص حتى أنه يجوز أن يكون حجرا أو غيره كذا في السراج الوهاج ولا بأس بسد ثقب الفص بمسمار الذهب كذا في الاختبار شرح المختار ذكر في الجامع الصغير وينبغي أن تكون فضة الخاتم المثقال ولا يزاد عليه وقيل لا يبلغ به المثقال وبه ورد الأثر كذا في المحيط