Fatwa

Performing salah with a child

Fatwa #1471 Category: Prayer (Salaat) Country: Date: 23rd May 2025
Fatwa #1471 Date: 23rd May 2025
Category: Prayer (Salaat)
Country:

Question

As’salamualaykum
I’d like to know the rules of a woman praying namaaz with a baby

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, excessive action (amal katheer) inside salah breaks the salah. Excessive action is defined as either using both hands to do something OR doing something such that an onlooker will not consider one to be in salah.[1]

Carrying a child and breastfeeding it in salah will break the salah.[2] Only carrying the child, if done due to need i.e. there is no one else to look after the child at home, is fine. If it is done despite the presence of someone else who could easily look after the child, then it is makrooh although the salah is valid.[3]

If the child has a soiled diaper when carried, then if the child is able to hold itself upright, the salah shall remain unaffected by the soiled diaper. However, if the child is so young that it is unable to hold itself upright, then the soiled diaper of the baby shall be considered to be attached to the musalli, thereby nullifying their salah provided the child was carried for atleast one rukn.[4]

If what is meant by the query is performing salah whilst pregnant, then if a woman is able to stand, make ruku and sajdah, she shall have to do so. If she is unable to perform sajdah, but is able to sit on the floor, she shall sit on the floor and bend her back for ruku and further for sajdah. If she is unable to sit on the floor, she may sit on a chair and perform salah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 241) [1]

ومنها العمل الكثير الذي ليس من أعمال الصلاة في الصلاة من غير ضرورة فأما القليل فغير مفسد، واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير قال بعضهم: الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك حتى قالوا: إذا زر قميصه في الصلاة فسدت صلاته، وإذا حل إزاره لا تفسد، وقال بعضهم: كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير، وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشبه عليه أنه في الصلاة فهو قليل وهو الأصح،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 241) [2]

أو حملت امرأة صبيها وأرضعته لوجود حد العمل الكثير على العبارتين،

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 165)

 أَوْ حَمَلَتْ امْرَأَةٌ صَبِيَّهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَسَدَتْ الصَّلَاةُ

الأصل للشيباني ط قطر (1/ 183) [3]

قلت: أرأيت المرأة (11) تصلي ومعها صبيها تحمله؟ قال: قد أساءت في حمل الصبي، وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي. قلت: فإن لم تضع (12) صبيها (13) وصلت؟ قال: صلاتها تامة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 241)

فأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب فساد الصلاة لما روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «كان يصلي في بيته وقد حمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها» ثم هذا الصنيع لم يكره منه – صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان محتاجا إلى ذلك لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل إن هذا غير موجب فساد الصلاة، ومثل هذا في زماننا أيضا لا يكره لواحد منا لو فعل ذلك عند الحاجة أما بدون الحاجة فمكروه.

حلبة المجلي شرح منية المصلى ج 2 ص 262-265

وأن يحمل الصبي في صلاته

قلت: لا يتوقف كما تقدمت الإشارة إليه سالفاً؛ لأن الفرض أن هذا القدر ليس بمحرم؛ بل هو جائز؛ لأنه ليس بأفعال كثيرة متوالية في ركن واحد . ثم هذا الجواز غير مشوب بالكراهة في

حقه ؛ إذ كان فعله لبيان الجواز لكون جواز مثله مما قد يخفى أو لمقاصد أخرى جميلة مع ذلك كما تقدم مثله غير مرة، فيشمل ما ذكره الشيخ تاج الدين الفاكهي رحمه الله كان السر في حملها الرفع

لما كانت العرب تألفه من حَمْل البنات فحملها على عاتقه حتى في الصلاة

وأما بالنسبة إلى غيره، فهو مشوب بالكراهة عند عدم الحاجة إلى ذلك، وغير مشوب بالكراهة عند وجود الحاجة إلى ذلك، والله سبحانه أعلم

وقد ظهر أنه على هذا الجواب والذي قبله كان على المصنف أن يقول: وأن يحمل الصغير في

الصلاة من غير حاجة إلى حملة فيه

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 165)

فَأَمَّا حَمْلُ الصَّبِيِّ بِدُونِ الْإِرْضَاعِ فَلَا يُوجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ وَقَدْ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَكَانَ إذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا، ثُمَّ هَذَا الصَّنِيعُ لَمْ يُكْرَهْ مِنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى ذَلِكَ لِعَدَمِ مَنْ يَحْفَظُهَا أَوْ لِبَيَانِهِ الشَّرْعَ بِالْفِعْلِ أَنْ هَذَا غَيْرُ مُوجِبٍ فَسَادَ الصَّلَاةِ وَمِثْلُ هَذَا نَصًّا فِي زَمَانِنَا لَا يُكْرَهُ لِوَاحِدٍ مِنَّا لَوْ فَعَلَ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَمَّا بِدُونِ الْحَاجَةِ فَيُكْرَهُ. اهـ. بَدَائِعُ

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 379)

وكذا يكره حمل الصبي في حالة الصلاة؛ لأنه يشغله عن الصلاة،

نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل (ص: 270)

( وحملُ الصَّبيِّ بلا عذر، وهو الخوفُ من سَبُع، أَو ماء، أَو نار، فحينئذٍ لا يُكْرَه

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 63) [4]

إذا وضع في حجر المصلي الصبي الغير المستمك وعليه نجاسة مانعة إن لم يمكث قدر ما أمكنه أداء ركن لا تفسد صلاته وإن مكث تفسد بخلاف ما لو استمسك وإن طال مكثه وكذا الحمامة المتنجسة إذا جلست عليه هكذا في الخلاصة وفتح القدير وكذا الجنب والمحدث إذا حمله المصلي جازت صلاته كذا في السراج الوهاج

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 281)

وأراد بالخبث القدر المانع الذي قدمه في باب الأنجاس فلا يرد عليه الإطلاق وأشار باشتراط طهارة الثوب إلى أنه لو حمل نجاسة مانعة فإن صلاته باطلة فكذا لو كانت النجاسة في طرف عمامته أو منديله المقصود ثوب هو لابسه فألقى ذلك الطرف على الأرض وصلى فإنه إن تحرك بحركته لا يجوز وإلا يجوز؛ لأنه بتلك الحركة ينسب لحمل النجاسة وفي الظهيرية الصبي إذا كان ثوبه نجسا أو هو نجس فجلس على حجر المصلي وهو يستمسك أو الحمام النجس إذا وقع على رأس المصلي وهو يصلي كذلك جازت الصلاة وكذلك الجنب أو المحدث إذا حمله المصلي لأن الذي على المصلي مستعمل له فلم يصر المصلي حاملا للنجاسة. اهـ

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 477)

وفي «متفرقات الفقيه أبي جعفر» رحمه الله: لو أن رجلاً صلى ومعه صبي، وعلى صبي يستمسك بنفسه وهو الذي يركب عليه فإن صلاته معه تجوز، وإن كان لا يستمسك بنفسه، ويحتاج إلى من يمسكه عليه فصلاته فاسدة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 402)

 (قوله كصبي) أي وكسقف وظلة وخيمة نجسة تصيب رأسه إذا وقف (قوله إن لم يستمسك) الأولى حذف إن وجوابها لأنه تمثيل للمحمول، فحق التعبير أن يقول كصبي عليه نجس لا يستمسك بنفسه ط (قوله وإلا لا) أي وإن كان يستمسك بنفسه لا يمنع لأن حمل النجاسة حينئذ ينسب إليه لا إلى المصلي