How to make a permissible Raffle
Fatwa #1536 | Category: Business & Trade | Country: Zambia | Date: 9th July 2025 |
Fatwa #1536 | Date: 9th July 2025 |
Category: Business & Trade | |
Country: Zambia |
Question
Aslm ww
I had an inquiry,
According to my knowledge raffling is not permissable in Islam.
Will it be permissable if I sell a product at the fair market value[price] and the customer recieves an entry ticket to the raffle as a bonus[free gift]
If not, any other halaal alternatives.
Jzk.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Raffling is not permissible as it is gambling. Gambling is defined as staking one’s money on a specific outcome with the chance of making some more money or losing it all.[1]
In the instance a person purchases something of fair market value, and then receives a free ticket, then he is no longer staking any money on an outcome, rather he simply has the free chance of winning something. This is similar to store purchases where one’s receipt is sometimes used as a ticket to stand a chance to win a prize. Since the money one paid the store was in lieu of actual goods, the receipt/ticket is completely free, as such, there is no gamble.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 554) [1]
(وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين) لما روى ابن عمر – رضي الله عنهما – «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – سبق بالخيل وراهن» ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا وهو قمار فلا يجوز؛ لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا؛ لأن كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهما فصار ذلك قمارا وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد بأن يقول إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك؛ لأن النقصان والزيادة لا يمكن فيهما وإنما في أحدهما يمكن الزيادة وفي الأخرى النقصان فلا يكون مقامرة؛ لأن المقامرة مفاعلة منه فيقتضي أن يكون من الجانبين وإذا لم يكن في معناه جاز استحسانا لما روينا والقياس أنه لا يجوز لما فيه من تعليق الملك على الخطر ولهذا لا تجوز فيما عدا الأربعة المذكورة في الكتاب كالبغل، وإن كان الجعل مشروطا من أحد الجانبين وفي الحديث إشارة إليه؛ لأنه خصص هؤلاء والمراد به الاستباق بلا جعل يجوز في كل شيء ولا يمكن إلحاق ما شرط فيه الجعل؛ لأنه ليس في معناه؛ لأن المانع فيه من وجهين القمار والتعليق بالخطر، وفي الآخر من وجه واحد هو التعليق بالخطر لا غير فليس بمثل له حتى يقاس عليه وشرطه أن تكون الغاية مما تتحملها الفرس، وكذا شرطه أن يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبق
أما إذا علم أن أحدهما يسبق لا محالة فلا يجوز؛ لأنه إنما جاز لحاجة الرياضة على خلاف القياس وليس في هذا إيجاب المال للغير على نفسه بشرط لا منفعة فيه فلا يجوز
رد المحتار (27/ 24)
( قوله من الجانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا ، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا زيلعي وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهمك إلخ تتارخانية ( قوله لأنه يصير قمارا ) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى ، وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة ، وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه زيلعي
الاختيار لتعليل المختار (4/ 169)
قَالَ: (فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ جُعْلٌ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ ثَالِثٍ لِأَسْبَقِهِمَا فَهُوَ جَائِزٌ) ، وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ سَبَقَتْنِي أَعْطَيْتُكَ كَذَا، وَإِنْ سَبَقْتُكَ لَا آخُذُ مِنْكَ شَيْئًا، أَوْ يَقُولَ الْأَمِيرُ لِجَمَاعَةِ فُرْسَانٍ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمْ فَلَهُ كَذَا، وَإِنْ سُبِقَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ أَوْ يَقُولُ لِجَمَاعَةِ الرُّمَاةِ: مَنْ أَصَابَ الْهَدَفَ فَلَهُ كَذَا، وَإِنَّمَا جَازَ فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ تَحْرِيضٌ عَلَى تَعْلِيمِ آلَةِ الْحَرْبِ وَالْجِهَادِ، وَلِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ؛ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ الْمَالِ بِالْخَطَرِ.
قَالَ: (وَإِنْ شُرِطَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَهُوَ قِمَارٌ) وَإِنَّهُ حَرَامٌ
شرح السير الكبير-ن1 (1/ 85)
– فإن شرطوا جعلا نظر (1).
فإن كان الجعل من أحد الجانبين خاصة بأن قال لصاحبه إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئا فهو جائز على ما شرطا (2) استحسانا (3)، لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.
وفى القياس لا يجوز، لانه تعليق المال بالخطر.
وأما إذا كان المال مشروطا (4) من الجانبين فهو القمار بعينه.
والقمار حرام، إلا أن يكون بينهما محلل.
وصورة (5) المحلل أن يكون معهما ثالث.
والشرط أن الثالث إذا سبقهما أخذ منهما، وإذا سبقاه لم يعطهما شيئا، فهو فيما بينهما، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه، فهذا جائز.
وهو مروى عن سعيد بن المسيب.
وهذا إذا كان المحلل على دابة يتوهم أن يسبق (6)، فان كان لا يتواهم ذلك فلا فائدة في إدخاله بينهما، ولا يخرج به شرطهما من أن يكون قمارا.
قال رضى الله عنه (7): وكان شيخنا الامام شمس الائمة رحمه الله يقول على قياس هذا بالجرى بين طلبة العلم يفتى فيه بالجوار أيضا.
وهو إذا وقع الاختلاف بين اثنين في مسألة وأراد الرجوع إلا الاستاذ (1) وشرط أحدهما لصاحبه أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا، وإن كان كما قلت لا آخذ منك شيئا.
فهذا جائز.
وإن كان شرط من الجانبين فهو القمار.
وهذا لان في الافراس إنما جوز ذلك لمعنى يرجع إلى الجهاد.
فيجوز هنا أيضا للحث على الجهاد في التعلم.