Constructing a tobacco factory
Fatwa #1584 | Category: Business & Trade | Country: | Date: 13th August 2025 |
Fatwa #1584 | Date: 13th August 2025 |
Category: Business & Trade | |
Country: |
Question
I am a contractor. I have received a request for quotation to construct a tobacco factory in Lusaka, my scope is to execute the construction works only for the factory and the storage warehouses. I will not be involved in the supply or installation of any equipment for the manufacturing of the tobacco. Is it permissible to undertake the construction works for this project?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to undertake the construction project in question.[1] The income is Halal.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[1]الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 661)
(و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر)
لا عصرها لقيام المعصية بعينه
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391)
(قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل (قوله وحمل خمر ذمي)
قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه ” لأنه – عليه الصلاة والسلام – «لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره
وفي المحيط لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي، لأن ذلك إذلال لهما وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره، لأنه إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطا أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل لأنه سبب التشبه بالمجوس والفسقة اهـ (قوله لا عصرها لقيام المعصية بعينه) فيه منافاة ظاهرة لقوله سابقا لأن المعصية لا تقوم بعينه ط وهو مناف أيضا لما قدمناه عن الزيلعي من جواز استئجاره لعصر العنب أو قطعه، ولعل المراد هنا عصر العنب على قصد الخمرية فإن عين هذا الفعل معصية بهذا القصد، ولذا أعاد الضمير على الخمر مع أن العصر للعنب حقيقة فلا ينافي ما مر من جواز بيع العصير واستئجاره على عصر العنب هذا ما ظهر لي فتأمل
عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 474)
- ولو أن رجلاً أجر نفسه ليعمل في الكنيسة فيعمرها بالأجر فلا بأس به