Fatwa

Shared wall with a neighbour

Fatwa #1609 Category: Miscellaneous Country: Date: 6th October 2025
Fatwa #1609 Date: 6th October 2025
Category: Miscellaneous
Country:

Question

Assalamu alaikum.
I built a house not long ago including wall fence on all 4 sides.
 My neighbour sold the adjoining property recently to one Muslim brother who is now renovating the house. (the previous owner nor the current owner contributed anything towards the construction of the wall fence in question )
A:What is the shar’ee ruling regarding the wall fence between us.
B: Can he make any alterations, cutting in or grooving in plumbing pipes and erecting a washing trough or similar developments on the same wall prior to constructing additional /separate stand or structure adjacent to the existing wall fence without my consent and approval, on his side of the wall fence?
Your guidance is much appreciated.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If the wall built stands solely and specifically on your own land and does not encroach on your neighbour’s land at all, then the wall is yours and your neighbour cannot do anything to the wall without your consent and approval.[1]

However, if the wall was built on ‘shared land’ i.e. centred on the surveyor diagram perimeters/boundaries, which is most likely the case, then this shall be treated as shared land and the default ruling is that one cannot build anything on shared land without the permission of the other partner. If one does build without permission, one cannot force the other to bear the cost of it.[2] However, in instances where there is an overwhelming need to do so, such that the person would otherwise be irreparably harmed, then it is permissible to build the wall without the consent of the other partner. In our case, given that it is not safe to build homes without walls, this overwhelming need is substantiated.[3]

In such an instance, the builder of the wall will have the right to ask the neighbour to bear half of the costs of the wall as the wall is now shared between the two. It would have been your right to ask the original neighbour to bear the proportionate costs of the wall. If you did not do so, you cannot impose it onto the new neighbour.[4]

If the wall was built on shared land, it shall be treated as a shared wall between you and your current neighbour. It is not permissible for either neighbour to make changes or add anything to their side of the wall without the consent and approval of the other.[5] If one neighbour has already built things along the wall, the other may do something similar as well.

However, this is a rule that can be overridden by today’s societal norms (Urf). In today’s times, it is acceptable to build minor things such as washing troughs, shades, car ports, etc, which make no difference to the neighbour on the other side of the wall. As for cutting and grooving into the wall, if it has a chance of affecting the stability and long-term condition of the wall, or it poses a potential security risk, it will require the permission of the neighbour.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 210) [1]

. الْمَادَّةُ ( 1192 ) – ( كُلٌّ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ كَيْفَمَا شَاءَ . لَكِنْ إذَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ بِهِ فَيُمْنَعُ الْمَالِكُ مِنْ تَصَرُّفِهِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِقْلَالِ . مَثَلًا : الْأَبْنِيَةُ الَّتِي فَوْقَانِيِّهَا مِلْكٌ لِأَحَدٍ وَتَحْتَانِيِّهَا لِآخَرَ فَبِمَا أَنَّ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ حَقُّ الْقَرَارِ فِي التَّحْتَانِيِّ وَلِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ حَقُّ السَّقْفِ فِي الْفَوْقَانِيِّ أَيْ حَقُّ التَّسَتُّرِ وَالتَّحَفُّظِ مِنْ الشَّمْسِ وَالْمَطَرِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا مُضِرًّا بِالْآخَرِ بِدُونِ إذْنِهِ وَلَا أَنْ يَهْدِمَ بِنَاءَ نَفْسِهِ ) . كُلٌّ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ الْمُسْتَقِلِّ كَيْفَمَا شَاءَ أَيْ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ كَمَا يُرِيدُ بِاخْتِيَارِهِ أَيْ لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ مِنْ قِبَلِ أَيِّ أَحَدٍ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ لِلْغَيْرِ . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1197 ) . كَمَا أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ مِنْ أَحَدٍ عَلَى التَّصَرُّفِ أَيْ لَا يُؤْمَرُ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ : أَعْمِرْ مِلْكَكَ وَأَصْلِحْهُ وَلَا تُخَرِّبْهُ مَا لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ لِلْإِجْبَارِ عَلَى التَّصَرُّفِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَوَادِّ ( 1317 و 1318 و 131 و 1320 )

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 221)

. الْمَادَّةُ ( 1198 ) – ( لِكُلِّ أَحَدٍ التَّعَلِّي عَلَى حَائِطِهِ الْمِلْكِ بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ وَأَنْ يَعْمَلَ أَيَّ شَيْءٍ أَرَادَهُ وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ فَاحِشٌ )

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 338) [2]

– الْمَادَّةُ ( 1312 ) – ( إذَا طَلَبَ أَحَدٌ تَعْمِيرَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ وَكَانَ شَرِيكُهُ مُمْتَنِعًا وَعَمَّرَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا أَيْ لَا يَسُوغُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ وَإِذَا رَاجَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْمِيرِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ 25 وَلَكِنْ يَسُوغُ أَنْ تُقْسَمَ جَبْرًا وَيَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي حِصَّتِهِ مَا يَشَاءُ ) إذَا طَلَبَ أَحَدٌ تَعْمِيرَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ وَكَانَ شَرِيكُهُ مُمْتَنِعًا عَنْ التَّعْمِيرِ أَيْ لَمْ يَأْمُرْ وَيَأْذَنْ بِالتَّعْمِيرِ وَعَمَّرَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِدُونِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ مِنْ شَرِيكِهِ مُطْلَقًا أَوْ اسْتَأْذَنَ مِنْهُ وَلَمْ يَأْذَنْهُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا أَيْ لَا يَسُوغُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَصَارِفَ التَّعْمِيرِ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ . اُنْظُرْ الْأَصْلَ الْأَوَّلَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1308 ) ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ) وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ مُسْتَدْرَكَةٌ بِالْمَادَّةِ الْآنِفَةِ . وَإِذَا رَاجَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْقَاضِيَ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى التَّعْمِيرِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ ( 25 ) يَعْنِي أَنَّ تَرْكَ الْمُشْتَرَكِ الْمُحْتَاجِ لِلتَّعْمِيرِ عَلَى حَالِهِ مُوجِبٌ لِخَرَابِهِ وَالْحِرْمَانِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَامِلِ فَتَرْكُ التَّعْمِيرِ ضَرَرٌ لِلشَّرِيكِ الرَّاغِبِ فِي التَّعْمِيرِ

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 342) [3]

– الْمَادَّةُ ( 1315 ) – ( إذَا انْهَدَمَتْ الْأَبْنِيَةُ الَّتِي فَوْقَانِيُّهَا لِأَحَدٍ وَتَحْتَانِيُّهَا مِلْكٌ لِآخَرَ أَوْ احْتَرَقَتْ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُعَمِّرُ أَبْنِيَتَهُ كَمَا فِي السَّابِقِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ الْآخَرِ , وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ لِلتَّحْتَانِيِّ : أَنْشِئْ أَبْنِيَتَكَ حَتَّى أُقِيمَ أَبْنِيَتِي فَوْقَهَا فَامْتَنَعَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ فَأَخَذَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ إذْنًا مِنْ الْقَاضِي وَأَنْشَأَ التَّحْتَانِيَّ وَالْفَوْقَانِيَّ فَلَهُ مَنْعُ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ مِنْ التَّصَرُّفِ بِالتَّحْتَانِيِّ حَتَّى يُعْطِيَهُ حِصَّةَ مُصْرَفِهِ ) إذَا انْهَدَمَتْ الْأَبْنِيَةُ الَّتِي فَوْقَانِيُّهَا لِأَحَدٍ وَتَحْتَانِيُّهَا مِلْكٌ لِآخَرَ أَوْ احْتَرَقَتْ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُعَمِّرُ أَبْنِيَتَهُ كَمَا فِي السَّابِقِ . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1192 ) وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ الْآخَرِ . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1197 ) وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ لِلتَّحْتَانِيِّ : أَنْشِئْ أَبْنِيَتَك حَتَّى أُقِيمَ أَبْنِيَتِي فَوْقَهَا فَامْتَنَعَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ تَعَنُّتًا أَوْ عَجْزًا عَنْ الْإِنْشَاءِ بِسَبَبِ فَقْرِهِ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّةِ ( 1313 ) وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ عَلَى الْبِنَاءِ بِالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ إجْبَارُ أَحَدٍ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 1192 ) . ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . وَلَكِنْ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ أَنْ يَأْخُذَ إذْنًا مِنْ الْقَاضِي وَأَنْ يُنْشِئَ التَّحْتَانِيَّ وَالْفَوْقَانِيَّ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ عَنْ الْبِنَاءِ وَمَعَ أَنَّ إنْشَاءَ صَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ التَّحْتَانِيَّ هُوَ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ وَغَيْرُ جَائِزٍ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ ( 96 ) إلَّا أَنَّهُ قَدْ جُوِّزَ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ لِلضَّرُورَةِ . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 21 ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ الِانْتِفَاعُ بِمِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي التَّحْتَانِيِّ مِلْكِ الْغَيْرِ فَسُوِّغَ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ ( الْبَدَائِعُ ) فَإِذَا أَنْشَأَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ التَّحْتَانِيَّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَهُ مَنْعُ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ مِنْ التَّصَرُّفِ بِالتَّحْتَانِيِّ كَالسُّكْنَى وَالِاسْتِغْلَالِ حَتَّى يُعْطِيَهُ حِصَّةَ مُصْرَفِهِ أَيْ الْمُصْرَفِ الَّذِي أُنْفِقَ عَلَى بِنَاءِ التَّحْتَانِيِّ وَيَكُونُ التَّحْتَانِيُّ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ كَرَهْنٍ مُقَابِلُ مَطْلُوبِهِ , وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ وَيَسْتَوْفِيَ حِصَّةَ مُصْرَفِهِ جَبْرًا مِنْ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ وَإِذَا بَنَى صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ التَّحْتَانِيَّ بَعْدَ امْتِنَاعِ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَكِنْ لَا يُنْظَرُ إلَى مِقْدَارِ مَا صَرَفَهُ بَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ الْإِنْشَاءِ وَأَنْ يُمْنَعَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَه ُ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ الرُّجُوعِ . اُنْظُرْ الْأَصْلَ الثَّالِثَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1308 ) وَلَا يَأْخُذُ هَذَا الْمُصْرَفَ جَبْرًا أَمَّا إذَا لَمْ يُرَاجِعْ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ صَاحِبَ التَّحْتَانِيِّ وَلَمْ يَثْبُتْ لِذَلِكَ امْتِنَاعُ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ وَبَنَى صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ مِنْ نَفْسِهِ بِنَاءً لِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ فَيَكُونُ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ مُتَبَرِّعًا كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّة ( 1311 ) وَالْإِيضَاحَاتُ الْوَارِدَةُ فِي شَرْحِ تِلْكَ الْمَادَّةِ ( أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ فِي الرَّهْنِ بِإِيضَاحٍ ) أَمَّا إذَا تَرَكَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ الِانْتِفَاعَ مِنْ تَحْتَانِيِّهِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا إجْمَالًا فَيُنْظَرُ : فَإِذَا بَنَى صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ مَا صَرَفَهُ جَبْرًا , وَإِذَا بَنَى بِإِذْنِ الْقَاضِي فَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَبْرًا حَيْثُ إنَّ إذْنَ الْقَاضِي يَقُومُ مَقَامَ إذْنِهِ فَيُحَصَّلُ مِنْهُ الْمُصْرَفُ كَدُيُونِهِ الْأُخْرَى . ( التَّنْقِيحُ ) قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ ‘ إذَا هُدِمَ أَوْ احْتَرَقَ , لِأَنَّهُ إذَا هَدَمَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ تَحْتَانِيَّهُ بِلَا رِضَاءِ الْآخَرِ فَيُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ , أَمَّا إذَا هَدَمَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ فَوْقَانِيَّهُ بِلَا رِضَاءِ الْآخَرِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1192 ) * * * * * – الْمَادَّةُ ( 1316 )

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 222)

– الْمَادَّةُ ( 119 ) – ( مَا يَضُرُّ الْبِنَاءَ أَيْ يُوجِبُ وَيُسَبِّبُ انْهِدَامَهُ أَوْ يَمْنَعُ الْحَوَائِجَ الْأَصْلِيَّةَ أَيْ الْمَنْفَعَةَ الْأَصْلِيَّةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ الْبِنَاءِ كَالسُّكْنَى هُوَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ )

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 333) [4]

( 1310 ) – ( إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُحْتَاجِ لِلتَّعْمِيرِ وَأَرَادَ الْآخَرُ التَّعْمِيرَ فَيَأْخُذُ الْإِذْنَ مِنْ الْقَاضِي وَيَقُومُ إذْنُ الْقَاضِي مَقَامَ إذْنِ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ , يَعْنِي إذَا عَمَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَيَكُونُ فِي حُكْمِ أَخْذِهِ الْإِذْنَ مِنْ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ ) إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُحْتَاجِ لِلتَّعْمِيرِ وَأَرَادَ الْآخَرُ التَّعْمِيرَ فَفِي ذَلِكَ صُورَتَانِ : الصُّورَةُ الْأُولَى – أَنْ يَأْخُذَ الْإِذْنَ مِنْ الْقَاضِي فَإِذَا رُوجِعَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ فَيُرْسِلُ رَجُلًا أَمِينًا وَيَكْشِفُ وَيُعَايِنُ الْمِلْكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ ( 1319 ) فَإِذَا عَلِمَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعَمِّرْ الْمِلْكَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الْغَائِبِ فَيَأْذَنُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الطَّالِبَ لِلتَّعْمِيرِ بِالتَّعْمِيرِ . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 58 ) وَيَقُومُ إذْنُ الْقَاضِي مَقَامَ إذْنِ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ , يَعْنِي إذَا عَمَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَيَكُونُ فِي حُكْمِ أَخْذِهِ الْإِذْنَ مِنْ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 343)

الْخُلَاصَةُ : إنَّهُ إذَا بَنَى الشَّرِيكُ بِلَا مُرَاجَعَةِ شَرِيكِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا , وَإِذَا بَنَى بَعْدَ مُرَاجَعَةِ شَرِيكِهِ وَامْتِنَاعِهِ وَبِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ , وَإِذَا بَنَى بِإِذْنِ الْقَاضِي  يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِنِصْفِ مَا صَرَفَهُ ( الْخَانِيَّةُ بِزِيَادَةٍ )

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 237) [5]

– الْمَادَّةُ ( 1210 ) – ( لَيْسَ لِأَحَدِ صَاحِبَيْ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يُعَلِّيَهُ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ وَلَا أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ قَصْرًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا بِالْآخَرِ أَوْ لَا , لَكِنْ إذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا وَضْعَ جُذُوعٍ لِبِنَاءِ غُرْفَةٍ فِي عَرْصَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ أَيْ تَرْكِيبَ رُءُوسِ الْجُذُوعِ عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ مَنْعُهُ وَبِمَا أَنَّهُ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَضَعَ جُذُوعًا بِقَدْرِ مَا يَضَعُ هُوَ مِنْ الْجُذُوعِ فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نِصْفَ عَدَدِ الْجُذُوعِ الَّتِي يَتَحَمَّلُهَا الْحَائِطُ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ تَجَاوُزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ جُذُوعٌ فِي الْأَصْلِ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا تَزْيِيدَ جُذُوعِهِ فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ ) . لَيْسَ لِأَحَدِ صَاحِبَيْ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يُعَلِّيَهُ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ وَلَا أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ قَصْرًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ كَسِتَارَةٍ مِنْ الْخَشَبِ أَوْ نَافِذَةٍ أَوْ بَابٍ أَوْ سُلَّمٍ سَوَاءٌ كَانَ الْإِعْلَاءُ أَوْ بِنَاءُ الْقَصْرِ أَوْ بِنَاءُ الْأَبْنِيَةِ الْأُخْرَى مُضِرًّا بِالْآخَرِ أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِهِ . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 75 0 1 ) . ( التَّنْقِيحُ ) . وَفَائِدَةُ قَيْدِ ( بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ ) يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّةِ ( 1690 ) . قِيلَ ( الْحَائِطُ الْمُشْتَرَكُ ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَائِطُ مُشْتَرَكًا يُقْتَدَرُ عَلَى التَّصَرُّفِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَيْفَمَا يَشَاءُ . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 198 1 ) . فَعَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَ حَائِطٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَتَحَقَّقَ مُؤَخَّرًا أَنَّ هَذَا الْحَائِطَ ذُو طَاقَيْنِ أَيْ مُنْقَسِمٌ لِقِسْمَيْنِ وَأَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ هَدْمَ الْحَائِطِ الَّذِي فِي جَانِبِهِ كُلِّيًّا وَالِاكْتِفَاءَ بِسُتْرَةِ الْحَائِطِ الَّذِي فِي جِهَةِ جَارِهِ وَمَانَعَ الشَّرِيكُ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ : فَإِذَا أَقَرَّ الشَّرِيكَانِ بِأَنَّ جَمِيعَ الْحَائِطِ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُحْدِثَ فِي الْحَائِطِ الْمَذْكُورِ أَيَّ شَيْءٍ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ , وَإِذَا كَانَ الشَّرِيكَانِ يُصَدَّقَانِ عَلَى أَنَّ كُلَّ قِسْمٍ مِنْ الْحَائِطِ هُوَ لِلشَّرِيكِ الَّذِي فِي جِهَتِهِ وَأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ اسْتِقْلَالًا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِي قِسْمِهِ مِنْ  الْحَائِطِ كَيْفَمَا يَشَاءُ ( الْخَانِيَّةُ فِي الْحِيطَانِ ) . قَدْ ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ قَصْرًا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ غُرْفَةٌ وَكَانَ حَائِطُ تِلْكَ الْغُرْفَةِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ صَاحِبِ الْغُرْفَةِ وَبَيْنَ جَارِهِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْغُرْفَةِ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَ غُرْفَتِهِ غُرْفَةً بِحَيْثُ لَا يَضَعُ شَيْئًا مِنْ جُذُوعِ الْبِنَاءِ عَلَى الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ فَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ ( الْخَانِيَّةُ ) . أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ جُذُوعٌ عَلَى الْحَائِطِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَبْنِيَ فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ مُسْتَقِلًّا غُرْفَةً وَأَرَادَ وَضْعَ جُذُوعٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ أَيْ تَرْكِيبَ رُءُوسِ الْجُذُوعِ عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ مَنْعُهُ أَيْ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَقُولَ لِشَرِيكِهِ : إنَّنِي سَوْفَ لَا أَضَعُ جُذُوعًا عَلَى الْحَائِطِ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَضَعَ أَنْتَ أَيْضًا جُذُوعَكَ : بَلْ يُجَابُ بِأَنْ ضَعْ أَنْتَ جُذُوعَكَ لِأَنَّ مَنْعَ الشَّرِيكِ شَرِيكَهُ مِنْ وَضْعِ الْجُذُوعِ عَلَى الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ هُوَ تَعْطِيلٌ لِمَنْفَعَةِ الْحَائِطِ ( التَّنْقِيحُ وَالْبَهْجَةُ ) . أَمَّا إذَا كَانَ الْحَائِطُ الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوِيَّةِ فَيَجِبُ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَنْفَعَةِ أَيْضًا فَلِذَلِكَ بِمَا أَنَّ لِشَرِيكِهِ الْحَقَّ بِأَنْ يَضَعَ جُذُوعًا بِقَدْرِ مَا يَضَعُ شَرِيكُهُ جُذُوعًا فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نِصْفَ الْعَدَدِ مِنْ الْجُذُوعِ الَّتِي يَتَحَمَّلُهَا الْحَائِطُ وَلَيْسَ لَهُ تَجَاوُزُ ذَلِكَ فَلَوْ وَضَعَ زِيَادَةً تُرْفَعُ . مَثَلًا لَوْ كَانَ حَائِطٌ يَتَحَمَّلُ وَضْعَ عَشَرَةِ جُذُوعٍ فَوَضَعَ عَلَيْهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَشَرَةَ جُذُوعٍ فَيُؤْمَرُ بِرَفْعِ خَمْسَةٍ مِنْهَا وَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَضَعَ خَمْسَةَ جُذُوعٍ أُخْرَى لِأَنَّ الْوَضْعَ الْمَذْكُورَ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ هُوَ غَصْبٌ وَيَقْتَضِي رَفْعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَوَادِّ ( 5 0 9 و 6 0 9 و 7 9 ) . كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْوَضْعُ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ فَهُوَ عَارِيَّةٌ وَالْعَارِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ أَيْضًا وَيَجِبُ خَلْعُهَا أَيْضًا حَسْبَ الْمَادَّةِ ( 1 83 ) . ( مُعِينُ الْحُكَّامِ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي و الْخَانِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ فِي الشَّرِكَةِ ) . قَدْ بُحِثَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عَنْ وَضْعِ الْجُذُوعِ حَدِيثًا أَمَّا إذَا كَانَتْ جُذُوعُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَدِيمَةً وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ جُذُوعٌ عَلَى الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ فَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ مُتَحَمِّلًا بِأَنْ يَضَعَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ جُذُوعًا بِقَدْرِ جُذُوعِ الشَّرِيكِ وَكَانَ الشَّرِيكُ مُقِرًّا بِاشْتِرَاكِ الْحَائِطِ فَلِلشَّرِيكِ وَضْعُ الْجُذُوعِ ( الْخَانِيَّةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي ) . وَإِنْ كَانَ لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ جُذُوعٌ فِي الْأَصْلِ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا تَزْيِيدَ جُذُوعِهِ فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ . قَدْ ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ وَهِيَ ( لَكِنْ إذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا وَضْعَ جُذُوعٍ لِبِنَاءِ غُرْفَةٍ فِي عَرْصَتِهِ إلَخْ ) بِأَنَّ لَهُ حَقَّ وَضْعِ الْجُذُوعِ وَأَمَّا فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ فَلَا يَقْتَدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ . وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْقِيَاسَ عَدَمُ تَصَرُّفِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ بِدُونِ إذْنِ الشَّرِيكِ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ كَانَ , أَمَّا فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى فَقَدْ تُرِكَ الْقِيَاسُ وَلَمْ يُعْمَلْ بِهِ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مُنِعَ الشَّرِيكُ مِنْ وَضْعِ الْجُذُوعِ  بِدُونِ الِاسْتِحْصَالِ عَلَى إذْنِ شَرِيكِهِ فَالشَّرِيكُ يَمْتَنِعُ أَحْيَانَا عَنْ إعْطَاءِ الْإِذْنِ وَفِي هَذَا الْحَالِ تَتَعَطَّلُ مَنْفَعَةُ الْحَائِطِ وَهَذِهِ الضَّرُورَةُ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي الْحَالِ الْمَذْكُورِ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْمَلْ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ . قَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ ( جُذُوعٌ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْجُذُوعُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاة بَلْ كَانَتْ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا أَقَلَّ مِنْ الْآخَرِ فَلِصَاحِبِ الْأَقَلِّ أَنْ يُوَصِّلَ عَدَدَ جُذُوعِهِ إلَى مِقْدَارِ عَدَدِ جُذُوعِ شَرِيكِهِ إذَا كَانَ الْحَائِطُ مُتَحَمِّلًا وَيُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ فِقْرَةٍ ( فَلَهُ أَنْ يَضَعَ جُذُوعًا بِقَدْرِ مَا يَضَعُ هُوَ مِنْ الْجُذُوعِ ) وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ ( التَّنْقِيحُ وَالْخَانِيَّةُ فِي الْحِيطَانِ )