Fatwa

Selling land with conditions if a defect arises

Fatwa #1627 Category: Business & Trade Country: Jordan Date: 11th November 2025
Fatwa #1627 Date: 11th November 2025
Category: Business & Trade
Country: Jordan

Question

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته حياك الله شيخنا و استاذنا الفاضل و الكريم و اثابك الله و حفظك من كل  سوء

إشترى زيد من عمرو عقارا بشرط إذا خرج عيب منه سيرد عمرو لزيد الثمن بحسب قيمة العقار في وقت الرد اما عقارا مثله و هل يجوز ذلك؟

و العيب من الذي ينقص قيمته عند التجار او لا.
وعمرو راض بالشروط عند العقد

 

Translation:

Zaid purchases land from Amr with the condition that if a defect arises, Amr will return to Zaid the price/value of the land as at the day of returning OR replace that land with land similar to it. Is this permissible? The expected defect is the type that would be considered to reduce the value of the land according to land traders. Amr is happy with these conditions.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if a defect arises from the land sold, the buyer will have two options,[1]

  1. Return the land and recover the sale price from the seller
  2. Keep the land and the seller shall reimburse the buyer the difference in value between the sale price and the current value of the defective land.

It is not permissible to stipulate that the seller shall replace this land with another similar land as all land is different. It is not something that has an actual replacement.

الأصل فيه انه اذا ظهر العيب في العقار بعد البيع فالمشتري بالخيار:

ان شاء رد العقار وأخذ الثمن

وان شاء أخذ العقار المعيوب وأخذ نقصان البيع من البائع. والنقصان هو الفرق بين الثمن الأصلي وقيمة العقار المعيوب الآن. والماهر في تجارة العقار يقوّم النقصان.

ليس العقار مثليا فلا يجوز اشتراط العقار المثلي علي البائع عند ظهور العيب في العقار المشتَري.

 

And Allah Ta’āla Knows Best 

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 335) [1]

8 – صَاحِبُ خِيَارِ الْعَيْبِ لَهُ قَبُولُ الْمَبِيعِ بِثَمَنِهِ الْمُسَمَّى كُلِّهِ وَلَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ وَنَقْصُ الثَّمَنِ بِمَا يُقَابِلُ الْعَيْبَ إلَّا إذَا رَضِيَ الْبَائِعُ أَوْ كَانَ ثَمَّةَ مَانِعٍ مِنْ الرَّدِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَوْصَافِ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 336)

16 – الْعَيْبُ هُوَ الْقُصُورُ الظَّاهِرُ الَّذِي يُورِثُ النُّقْصَانَ فِي قِيمَةِ الْمَالِ فِي رَأْيِ أَصْحَابِ الْخِبْرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَاَلَّذِي يَخْلُو مِنْهُ الْمَالُ فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ السَّلِيمَةِ أَوْ الْقُصُورُ الْمُفَوِّتُ لِلْمَقْصُودِ مِنْ الْمَبِيعِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ إزَالَتُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 336)

22 – يُرْجَعُ إلَى رَأْيِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْخَالِينَ مِنْ الْغَرَضِ فِي مَعْرِفَةِ قَدْرِ نُقْصَانِ الثَّمَنِ وَفِي هَذَا أَرْبَعَةُ احْتِمَالَاتٍ.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 342)

(الْمَادَّةُ 338) الْعَيْبُ هُوَ مَا يُنْقِصُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ عِنْدَ التُّجَّارِ وَأَرْبَابِ الْخِبْرَةِ الْعَيْبُ فِي الْمَبِيعِ هُوَ الَّذِي يُوجِبُ نَقْصًا فِي قِيمَتِهِ عِنْدَ التُّجَّارِ الَّذِينَ يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ أَمْثَالَهُ أَوْ الَّذِي تَقْتَضِي الْخِلْقَةُ السَّلِيمَةُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ عَارِيًّا وَخَالِيًا مِنْهُ أَوْ الَّذِي يُفَوِّتُ الْغَرَضَ وَالْمَقْصُودَ مِنْهُ أَوْ الَّذِي لَا يُمْكِنُ إزَالَتُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ وَكُلُّ ذَلِكَ يُوجِبُ نُقْصَانًا فِي الْمَالِيَّةِ وَالنُّقْصَانُ فِي الْمَالِيَّةِ يُوجِبُ الِانْتِقَاصَ فِي الْقِيمَةِ ” مُلْتَقَى وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 346)

: بِفِعْلِ الْمَبِيعِ نَفْسِهِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إمَّا أَنْ يَتْرُكَهُ الْمُشْتَرِي وَإِمَّا أَنْ يَقْبَلَهُ وَيُنَزِّلَ مِنْ الثَّمَنِ مِقْدَارَ النُّقْصَانِ ” طَحْطَاوِيٌّ ” وَمَعَ الْعَيْبِ بِفِعْلِ الْمَبِيعِ نَفْسِهِ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَا يَرُدُّهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الرَّدُّ بِعَيْبَيْنِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ إلَّا إذَا رَضِيَ الْبَائِعُ بِهِ نَاقِصًا ” رَدُّ الْمُحْتَارِ

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 353)

[ (الْمَادَّةُ 346) نُقْصَانُ الثَّمَنِ]

(الْمَادَّةُ 346) :

نُقْصَانُ الثَّمَنِ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِإِخْبَارِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْخَالِينَ عَنْ الْغَرَضِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَوَّمَ ذَلِكَ الثَّوْبُ سَالِمًا ثُمَّ يُقَوَّمَ مَعِيبًا فَمَا كَانَ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ التَّفَاوُتِ يُنْسَبُ إلَى الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَعَلَى مُقْتَضَى تِلْكَ النِّسْبَةِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالنُّقْصَانِ، مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَ قُمَاشٍ بِسِتِّينَ قِرْشًا وَبَعْدَ أَنْ قَطَعَهُ وَفَصَّلَهُ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ فَقَوَّمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ ذَلِكَ الثَّوْبَ سَالِمًا بِسِتِّينَ قِرْشًا أَيْضًا وَمَعِيبًا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ قِرْشًا كَانَ نُقْصَانُ الثَّمَنِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ قِرْشًا فَيَرْجِعُ بِهَا الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ