Fatwa

Rights of two wives regarding travel

Fatwa #1635 Category: Marriage & Divorce Country: Pakistan Date: 7th October 2026
Fatwa #1635 Date: 7th October 2026
Category: Marriage & Divorce
Country: Pakistan

Question

1. I know that its okay for the husband who has two wives to travel with one wife who he chooses , but what if the husband travels a lot and only chooses one wife and the other is left alone for months let alone weeks ? Isn’t that really wrong for the wife who remain loyal takes care of her children to remain at home while the husband and the second wife enjoy thief lives traveling keep in the other one just surviving on basic needs .

2. What if the husband take only wife for outing out of city such that the nights of other wife is also gone and now she only gets say a week of the month while the other gets remaining as they are traveling . Will the husband be accountable for this ?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, a man with multiple wives is allowed to select the wife he wants to take on a journey. This is because the man is also allowed to not take any wife on the journey with him. However, a man is also commanded not to openly show his preference to one wife over the other. This is precisely why Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, the best and noblest of all mankind, would draw lots whenever he intended to go on a journey. This was to satisfy the hearts of his noble and beloved wives.[1]

Having said that, one ought to differentiate between ‘journeys’ that occur in our times. Journeys that a man undertakes for work or the pursuit of livelihood or medical reasons etc. would fall under the ruling mentioned above. He would have the right to take any wife he chooses although it is better for him to draw lots.

However, journeys that are infact ‘holidays’ would be based on the laws of ‘equality between spouses’. This is because a holiday is a sort of expense or benefit that a husband is providing for one wife, as opposed to journeys that have another primary purpose as explained above. Therefore, a man would be required to spend on each wife equally when it comes to holidays. He would not be permitted to pay for one wife’s holidays and neglect the other. The corpus of hadith is replete with severe warnings regarding men who are unjust with their wives.

As for the second part of your query, a man is required to spend an equal number of nights with each wife.[2] It is not permissible for him to spend more nights with one and leave the other wife unless he does so with her express consent.[3]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 444) [1]

قال: (وله أن يسافر ببعض نسائه دون بعض)

قال أحمد: وذلك لأنه ليس لهن حق القسم في السفر، ألا ترى أنه له أن يسافر دونهن

وأيضا: “روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها: أخرجها”

*قال: (والأحسن أن يقرع بينهن)

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم “أنه كان يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها أخرجها”

وأيضا: فإذا أخرجها بغير قرعة، كان فيه إظهار الميل إلى بعضهن دون بعض، وهو منهي عنه

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 333)

ولا قسم على الزوج إذا سافر حتى لو سافر بإحداهما، وقدم من السفر، وطلبت الأخرى أن يسكن عندها مدة السفر، فليس لها ذلك؛ لأن مدة السفر ضائعة بدليل أن له أن يسافر وحده دونهن لكن الأفضل أن يقرع بينهن، فيخرج بمن خرجت قرعتها تطييبا لقلوبهن دفعا لتهمة الميل عن نفسه هكذا كان يفعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا أراد السفر أقرع بين نسائه

وقال الشافعي: إن سافر بها بقرعة، فكذلك

فأما إذا سافر بها بغير قرعة، فإنه يقسم للباقيات، وهذا غير سديد؛ لأن بالقرعة لا يعرف أن لها حقا في حالة السفر أو لا، فإنها لا تصلح لإظهار الحق أبدا لاختلاف عملها في نفسها، فإنها لا تخرج على وجه واحد بل مرة هكذا، ومرة هكذا، والمختلف فيه لا يصلح دليلا على شيء

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 216)

قال: ” ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ” وقال الشافعي رحمه الله القرعة مستحقة لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه إلا أنا نقول إن القرعة لتطييب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب وهذا لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج ألا يرى أن له أن لا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك المدة ” وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ” لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله عنها ” ولها أن ترجع في ذلك ” لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط والله أعلم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 439) [2]

مسألة: [العدل بين الزوجات في القسم]

قال: (وإذا كان للرجل زوجتان حرتان: فعليه أن يعدل بينهما في القسم).

لقول الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}، يعني في محبة القلب، ثم قال: {فلا تميلوا كل الميل}، يعني بأن تظهروا ذلك بالفعل.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسم، ثم يقول: “اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني يما تملك ولا أملك”، يعني ميل القلب.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل”.

لسان الحكام (ص: 322)

نوع فِي الْقسم وَالرّضَاع وَفِي الْهِدَايَة إِذا كَانَ للرجل امْرَأَتَانِ حرتان فَعَلَيهِ أَن يعدل بَينهمَا فِي الْقسم بكرين كَانَتَا أَو ثيبين أَو كَانَت إِحْدَاهمَا بكرا وَالْأُخْرَى ثَيِّبًا لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ وَمَال إِلَى أَحدهمَا فِي الْقسم جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل أَي مفلوج وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يعدل بَين نِسَائِهِ فِي الْقسم وَكَانَ يَقُول اللَّهُمَّ هَذَا قسمي فِيمَا أملك فَلَا تؤاخذني فِيمَا لَا أملك يَعْنِي زِيَادَة الْمحبَّة وَلَا فصل فِيمَا روينَاهُ والقديمة والحديثة والمسلمة والكتابية سَوَاء لإِطْلَاق مَا روينَا وَلِأَن الْقسم من حُقُوق النِّكَاح وَلَا تفَاوت بَينهُنَّ فِي ذَلِك

وَالِاخْتِيَار فِي مِقْدَار الدّور إِلَى الزَّوْج لِأَن الْمُسْتَحق هُوَ التَّسْوِيَة دون طَرِيقه والتسوية الْمُسْتَحقَّة فِي البيتوتة لَا فِي المجامعة لِأَنَّهَا تنبني على النشاط وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله يُقيم الزَّوْج عِنْد الْبكر الجديدة سبعا وَالثَّيِّب ثَلَاثًا ثمَّ يسْتَأْنف لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من تزوج بكرا على امْرَأَة عِنْده يُقيم مَعهَا سَبْعَة ايام وَإِن تزوج ثَيِّبًا يُقيم عِنْدهَا ثَلَاثَة أَيَّام وَمعنى مَا رَوَاهُ الدّور على السَّبع وَالثَّلَاث فِي الْقسم بالتسوية بَينهُنَّ جَمِيعًا بَين الْحَدِيثين وَإِن كَانَت إِحْدَاهمَا حرَّة وَالْأُخْرَى أمة فللحرة الثُّلُثَانِ من الْقِسْمَة وللأمة الثُّلُث فَأَما فِي الْمَأْكُول والمشروب والملبوس فَإِنَّهُ يَسْتَوِي بَينهمَا لِأَن ذَلِك من الْحَاجَات اللَّازِمَة فتستوي فِيهِ الْحرَّة وَالْأمة وَالْمُكَاتبَة والمدبرة وَأم الْوَلَد كالأمة لقِيَام الرّقّ فِيهِنَّ وَلَا قسم للملوكة بِملك الْيَمين أَي لَا لَيْلَة لَهَا وَإِن كثرن

اللباب في شرح الكتاب (3/ 30)

(وإذا كان لرجل امرأتان حرتان) أو أمتان (فعليه أن يعدل بينهما في القسم) في البيتوتة والملبوس والمأكول والصحبة (بكرين كانت أو ثيبتين أو) كانت (إحداهما بكراً والأخرى ثيبا) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له امرأتان ومال إلى أحدهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل) ولا فصل فيما رويناه، والقديمة والجديدة سواء؛ لإطلاق ما رويناه، ولأن القسم من حقوق النكاح، ولا تفاوت بينهن في ذلك، والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج؛ لأن المستحق هو التسوية دون طريقها، والتسوية المستحقة في البيتوتة، لا في المجامعة؛ لأنها تبنى على النشاط هداية

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 340)

وعماد القسم الليل ولا يجامع المرأة في غير يومها ولا يدخل بالليل على التي لا قسم لها ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار لحاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإن ثقل مرضها فلا بأس أن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت  كذا في الجوهرة النيرة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 333) [3]

ولو وهبت إحداهما قسمها لصاحبتها أو رضيت بترك قسمها؛ جاز؛ لأنه حق ثبت لها، فلها أن تستوفي، ولها أن تترك، وقد روي أن سودة بنت زمعة – رضي الله عنها – لما كبرت، وخشيت أن يطلقها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – جعلت يومها لعائشة – رضي الله عنها -، وقيل فيها نزل قوله تعالى {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} [النساء: 128] ، والمراد من الصلح هو الذي جرى بينهما كذا قاله ابن عباس – رضي الله عنهما – فإن رجعت عن ذلك، وطلبت قسمها، فلها ذلك؛ لأن ذلك كله كان إباحة منها، والإباحة لا تكون لازمة كالمباح له الطعام أنه يملك المبيح منعه، والرجوع عن ذلك