Purifying dog saliva
| Fatwa #1645 | Category: Tahaarah (Purity) | Country: Bangladesh | Date: 1st December 2025 |
| Fatwa #1645 | Date: 1st December 2025 |
| Category: Tahaarah (Purity) | |
| Country: Bangladesh | |
Question
what opinion should I follow on how to wash clothes that is licked by a dog?
the sheikh I follow and many other sheikh has said that washing clothes with dog saliva is like washing any other najasa. as the hadtith refers to vessels only for utensils (plates,bowls)
but many reputable sheikh has said that it must be washed seven times and the first time with soil. vessels here means clothes as well with their interpretation.
this issue is highly disputed among scholars and I am confused.
can I follow the opinion that the vessel here means only for plates and bowls?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In the Hanafi madhab, dog saliva is impure. Therefore, if dog saliva goes onto one’s clothes, then one will simply have to wash it and squeeze it until one is sure the saliva has been washed. Given that one cannot usually see saliva, the cloth should be washed and squeezed three times. This will definitely remove the impurity and leave no doubt in the mind of the individual.[1]
If you adhere to the Hanafi madhab, follow the above rule. If you adhere to another madhab, ask one reputable Mufti of that madhab and follow whatever he says. There is no need to ask multiple people the same question especially since one is confusing oneself in the process.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 38) [1]
قال: ” والنجاسة ضربان مرئية وغير مرئية فما كان منها مرئيا فطهارته زوال عينها ” لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها ” إلا أن يبقى من أثرها ما تشق إزالته ” لأن الحرج مدفوع وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل مرة واحدة وفيه كلام ” وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر ” لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب لظاهر مقامه تيسيرا ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية لأنه هو المستخرج.
المبسوط للسرخسي (1/ 48)
(والثانية) سؤر الكلب فإنه نجس إلا على قول مالك – رحمه الله – بناء على مذهبه في تناول لحمه، وكان يقول الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب كان تعبدا لا للنجاسة كما أمر المحدث بغسل أعضائه تعبدا، أو كان ذلك عقوبة عليهم، والكلاب فيهم كانت تؤذي الغرباء فنهوا عن اقتنائها، وأمروا بغسل الإناء من ولوغها عقوبة عليهم.
(ولنا) حديث عطاء بن ميناء عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال «طهور إناء أحدكم إذا، ولغ الكلب فيه أن يغسله ثلاثا».
وفي بعض الروايات قال «سبعا، وتعفر الثامنة بالتراب» فقوله طهور إناء أحدكم دليل على تنجس الإناء بولوغه، وأن الأمر بالغسل للتنجيس لا للتعبد فإن الجمادات لا يلحقها حكم العبادات، والزيادة في العدد، والتعفير بالتراب دليل على غلظ النجاسة، والصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس، وإليه يشير محمد – رحمه الله – في الكتاب في قوله، وليس الميت بأنجس من الكلب، والخنزير، وبعض مشايخنا يقول عين الكلب ليس بنجس، ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ، وسنقرره من بعد.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 276)
[مسألة: حرمة سؤر الدواب المحرم أكلها]
قال أبو جعفر: (وسؤر الدواب المحرم أكلها، وهي الخنازير والكلاب: حرام).
قال أبو بكر أحمد: الأصل في نجاسة سؤر الكلب ما روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعًا”، وتطهير الأواني- في الأصول- لا يجب إلا من النجاسات؛ لأنها لا عبادة عليها.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 279)
فصل: [يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا].
قال: فإن قيل: فهلا أوجبت غسل الإناء منه سبعًا، كما ورد به الخبر.
قيل له: لما ثبت عندنا وعند من خالفنا في عدد الغسل، أن وجوب غسله من طريق النجاسة: كان الواجب أن يطهره ما يطهر سائر الأنجاس، ولو جاز أن يقال: إن العدد من جهة العبادة، لجاز مثله في الأصل، فيقال: إن الغسل عبادة، لا لنجاسة.
ولما ثبت أن غسله من جهة لنجاسة التي حلته، ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم حد في غسل النجاسة التي ليست بمرئية ثلاثًا بقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليغسل يديه ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده”، صار ذلك حدًا في كل نجاسة غير مرئية، وولوغ الكلب بهذه المنزلة، فاعتبرناه به، وجعلناه ما زاد على الثلاث: ندبًا، لا إيجابًا فإن قيل: كيف يجوز أن يكون بعض العدد ندبًا، وبعضه إيجابًا؟
قيل له: لا يمتنع ذلك؛ لقيام الدلالة عليه.
وقد روي في حديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اغسلوه سبعًا، والثامنة بالتراب”.
ويدل على ذلك ما روى ابن المبارك وغيره عن عبد الله بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن ولوغ الكلب فأمر بغسله ثلاثًا، فلم يخل ذلك من أحد وجهين:
إما أن يكون علم نسخ ما زاد على الثلاث، أو عقل من دلالة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الندب، وهذا لمخالفنا ألزم، لأنه يزعم أن حمل الخبر على ما أفتى به الراوي واجب؛ لأنه أعلم بتأويله، لذا قال في حديث ابن عمر في خيار المتبايعين بالخيار: أن ابن عمر لما حمله على فرقة الأبدان، كما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم محمولًا عليه.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 87)
وأما النجاسة الحقيقية فإن كانت غير مرئية، كالبول ونحوه، ذكر في ظاهر الرواية أنه لا تطهر إلا بالغسل ثلاثا، وعند الشافعي تطهر بالغسل مرة واحدة اعتبارا بالحدث، إلا في ولوغ الكلب في الإناء، فإنه لا يطهر إلا بالغسل سبعا إحداهن بالتراب بالحديث، وهو قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب» .
(ولنا) ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا» فقد أمر بالغسل ثلاثا، وإن كان ذلك غير مرئي وما رواه الشافعي فذلك عندما كان في ابتداء الإسلام؛ لقلع عادة الناس في الإلف بالكلاب، كما أمر بكسر الدنان ونهى عن الشرب في ظروف الخمر حين حرمت الخمر، فلما تركوا العادة أزال ذلك كما في الخمر، دل عليه ما روي في بعض الروايات: «فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، أو أخراهن بالتراب» وفي بعضها: «وعفروا الثامنة بالتراب» وذلك غير واجب بالإجماع.
وروي عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده» أمر بالغسل ثلاثا عند توهم النجاسة، فعند تحققها أولى؛ ولأن الظاهر أن النجاسة لا تزول بالمرة الواحدة، ألا ترى أن النجاسة المرئية فقط لا تزول بالمرة الواحدة، فكذا غير المرئية، ولا فرق سوى أن ذلك يرى بالحس، وهذا يعلم بالعقل، والاعتبار بالحدث غير سديد؛ لأنه ثمة لا نجاسة رأسا، وإنما عرفنا وجوب الغسل نصا غير معقول المعنى، والنص ورد بالاكتفاء بمرة واحدة، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – «توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ، ثم التقدير بالثلاث عندنا ليس بلازم، بل هو مفوض إلى غالب رأيه، وأكبر ظنه، وإنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب العادات، فإن الغالب أنها تزول بالثلاث؛ ولأن الثلاث هو الحد الفاصل لإبلاء العذر، كما في قصة العبد الصالح مع موسى حيث قال له موسى في المرة الثالثة: {قد بلغت من لدني عذرا} [الكهف: 76] وإن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه، فطهارتها زوال عينها، ولا عبرة فيه بالعدد؛ لأن النجاسة في العين فإن زالت العين زالت النجاسة، وإن بقيت بقيت، ولو زالت العين وبقي الأثر، فإن كان مما يزول أثره لا يحكم بطهارته، ما لم يزل الأثر؛ لأن الأثر لون عينه، لا لون الثوب، فبقاؤه يدل على بقاء عينه وإن كانت النجاسة مما لا يزول أثره، لا يضر بقاء أثره عندنا، وعند الشافعي لا يحكم بطهارته ما دام الأثر باقيا وينبغي أن يقطع بالمقراض؛ لأن بقاء الأثر دليل بقاء العين.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 88)
(ومنها) العصر فيما يحتمل العصر، وما يقوم مقامه فيما لا يحتمله والجملة فيه أن المحل الذي تنجس إما إن كان شيئا لا يتشرب فيه أجزاء النجس أصلا، أو كان شيئا يتشرب فيه شيء يسير، أو كان شيئا يتشرب فيه شيء كثير، فإن كان مما لا يتشرب فيه شيء أصلا، كالأواني المتخذة من الحجر والصفر، والنحاس والخزف العتيق، ونحو ذلك فطهارته بزوال عين النجاسة، أو العدد على ما مر، وإن كان مما يتشرب فيه شيء قليل، كالبدن والخف والنعل فكذلك؛ لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته، وإن كان مما يتشرب فيه كثير، فإن كان مما يمكن عصره كالثياب، فإن كانت النجاسة مرئية فطهارته بالغسل والعصر إلى أن تزول العين، وإن كانت غير مرئية فطهارته بالغسل ثلاثا، والعصر في كل مرة؛ لأن الماء لا يستخرج الكثير إلا بواسطة العصر، ولا يتم الغسل بدونه
وروي عن محمد أنه يكتفي بالعصر في المرة الأخيرة، ويستوي الجواب عندنا بين بول الصبي والصبية
