Shellac
| Fatwa #1649 | Category: Food & Drink | Country: Zambia | Date: 1st December 2025 |
| Fatwa #1649 | Date: 1st December 2025 |
| Category: Food & Drink | |
| Country: Zambia | |
Question
Is shellac in sweets halal
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Shellac is a resin secreted by the female lac bug. Such secretions are analogous to other products made by insects such as honey made by bees and silk made by the silkworm. Both honey and silk are pure. Honey, being an edible, would be Halal too.[1]
Therefore, shellac would also be permissible to consume.
However, it should be noted that the current process of shellac manufacturing acknowledges that parts of the insect may find its way into the final product. Whilst the default ruling is that insects themselves whilst pure, are Haram to consume, in instances where insects fall into food, and one tries their best to remove them, the food would remain halal for consumption.[2]
Similarly, the filtration aspect in Shellac manufacture attempts its best to remove the unwanted insect parts from the shellac liquid. If a few parts still find their way into the final product, given that they are not added as an active ingredient, it will remain permissible to consume the shellac.[3]
Therefore, it is permissible to consume sweets which contain shellac provided all other ingredients are Halal.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
أحكام القرآن للجصاص (7/ 273) [1]
قَوْله تَعَالَى : { يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ } فِيهِ بَيَانُ طَهَارَةِ الْعَسَلِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ النَّحْلِ الْمَيِّتِ وَفِرَاخِهِ فِيهِ ، وَحَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ ذَلِكَ بِطَهَارَتِهِ فَأَخْبَرَ عَمَّا فِيهِ مِنْ الشِّفَاءِ لِلنَّاسِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا لَا دَمَ لَهُ لَا يُفْسِدُ مَا يَمُوتُ فِيهِ .
البناية شرح الهداية (1/ 389) [2]
لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة، بخلاف دود الخل، وسوس الثمار؛ لأن فيه ضرورة
(بخلاف دود الخل وسوس الثمار) ش: هذا من كلام الشافعي – رَحِمَهُ اللَّهُ -، وهذا كأنه جواب لمن يقول ما تقول في دود الخل وسوس الثمار، فقال: كلامنا في موت حيوان أجنبي عنه، أما الدود المتولد في الخل ونحوه والتين والتفاح ونحوهما لا ينجس ما مات فيه م: (لأن فيه ضرورة) ش: لأنه تولد منه، والضرورة تمنع الحكم بتنجيسه وحكاية الدارمي عن بعض أصحاب الشافعي أن ما مات فيه ينجس غلط ولا خلاف عندهم في ذلك، ولكن هذا الحيوان ينجس بالموت على المذهب عندهم ولا ينجس على قولهم.
وقال إمام الحرمين: وإن جمع منه شيئا وتعمد أكله فوجهان؛ لأنه كجزء منه طبعا وطعما ومع الطعام لا يحرمه أكله على الصحيح. م: (ولنا قوله – عَلَيْهِ السَّلَامُ – فيه) ش: أي في الماء الذي مات فيه ما ليس له نفس سائلة، وهو الذي فسر به أوجه وأحسن من قول الأكمل أي في مثل هذه الحادثة، ونقل الأكمل ذلك عن شيخه صاحب ” الدراية ” وعن الأترازي في ” النهاية “
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 188) [3]
وقال الحسن بن زياد رحمه الله لو أن بعرة من بعر الفأرة وقعت في وقر حنطة، وطحنت لم يجز أكلها، ولو وقعت في دهن فسد الدهن.
وقال محمد بن مقاتل رحمه الله لا تفسد الحنطة والدهن ما لم يتغير طعمه، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وبه نأخذ.
وفي مسائل أبي حفص رحمه الله في بعر الفأرة: إذا وقع في الزيت أو الخل إنه لا يفسده.
وعن الشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن الفضل الخيزاخزي رحمه الله أنه قال: وقعت في هذه المسألة، فسألت أبا إسحاق الضرير، فقال: لو كان لي لشربت وأنا لم أشرب، وليس بول الخفاش وخرؤه بشيء؛ لأنه لا يستطاع الامتناع عنه، وليس دم البق والبراغيث بشيء وإن كثر لأنه ليس بدم مسفوح، وأما دم الحلم والأقراد فنجس لأنه دم مسفوح والاحتراز عنه ممكن، وإذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلوة.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 305)
(قوله والخبيث إلخ) قال في معراج الدراية: أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام بالنص وهو قوله تعالى – {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157]- وما استطابه العرب حلال – {ويحل لهم الطيبات} [الأعراف: 157]- وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص، والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار، لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به، ولم يعتبر أهل البوادي لأنه للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون، وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز، فإن كان مما يشبه شيئا منها فهو مباح لدخوله تحت قوله تعالى – {قل لا أجد} [الأنعام: 145]- الآية، ولقوله – عليه الصلاة والسلام – «ما سكت الله عنه فهو مما عفا الله عنه» ا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 319)
(قوله: وكذا بول الفأرة إلخ) اعلم أنه ذكر في الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأها نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب. ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أثره يعفى عنه للضرورة. وفي الخلاصة: إذا بالت الهرة في الإناء أو على الثوب تنجس، وكذا بول الفأرة، وقال الفقيه أبو جعفر: ينجس الإناء دون الثوب. اهـ. قال في الفتح: وهو حسن لعادة تخمير الأواني، وبول الفأرة في رواية لا بأس به، والمشايخ على أنه نجس لخفة الضرورة بخلاف خرئها، فإن فيه ضرورة في الحنطة. اهـ.
والحاصل أن ظاهر الرواية نجاسة الكل. لكن الضرورة متحققة في بول الهرة في غير المائعات كالثياب، وكذا في خرء الفأرة في نحو الحنطة دون الثياب والمائعات. وأما بول الفأرة فالضرورة فيه غير متحققة إلا على تلك الرواية المارة التي ذكر الشارح أن عليها الفتوى، لكن عبارة التتارخانية: بول الفأرة وخرؤها نجس، وقيل بولها معفو عنه وعليه الفتوى. وفي الحجة الصحيح أنه نجس. اهـ. ولفظ الفتوى وإن كان آكد من لفظ الصحيح إلا أن القول الثاني هنا تأيد بكونه ظاهر الرواية فافهم، لكن تقدم في فصل البئر أن الأصح أنه لا ينجسه وقد يقال: إن الضرورة في البئر متحققة، بخلاف الأواني؛ لأنها تخمر كما مر فتدبر
فتاوى قاضيخان (1/ 13)
(بعر الفأرة) إذا وقع في حنطة وطحنت الحنطة لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيراً يظهر أثره بتغير الطعم وغيره (خبز) وجد في خلاله بعر الفأرة إن كان البعر على صلابته يرمى البعر ويؤكل الخبز
حلبي صغير (ص: 37)
( وكذا بعر الفأرة إذا وقع في الدهن لا يفسده إذا كان قليلا ) بحيث لا يظهر طعمه ( لعموم البلوى ) وفيه نظر ذكرناه في الشرح وفي فتاوى قاضيخان وبول الهرة والفأرة نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب ولو طحن بعرة الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أثره يعفي للضرورة
