Fatwa

Pardah from in-laws

Fatwa #1680 Category: Miscellaneous Country: Zambia Date: 23rd December 2025
Fatwa #1680 Date: 23rd December 2025
Category: Miscellaneous
Country: Zambia

Question

Do we have to do pardah from father in laws brothers and mother inlaws brothers ?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

By virtue of marriage, the ascendents and descendants of one’s spouse become Haram upon the other. Therefore, a woman does not need to do pardah from her father-in-law, grandfather in law, great grandfather in law, etc, both maternal and paternal sides.[1]

However, the siblings of the father-in-law and mother-in-law are not mahrams to the woman. Hence, pardah from them remains necessary. If said siblings of the father and mother-in-law are very old, then pardah will no longer be necessary.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 186) [1]

قال: ” ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل ” لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] من غير قيد الدخول ” ولا ببنت امرأته التي دخل بها ” لثبوت قيد الدخول بالنص ” سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ” لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اكتفي في موضع الإحلال بنفي الدخول

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 258)

وأما النوع الثاني فالمحرمات بالمصاهرة أربع فرق

الفرقة الأولى: أم الزوجة وجداتها من قبل أبيها وأمها وإن علون فيحرم على الرجل أم زوجته بنص الكتاب العزيز وهو قوله عز وجل: {وأمهات نسائكم} [النساء: 23] معطوفا على قوله عز وجل: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] سواء كان دخل بزوجته أو كان لم يدخل بها عند عامة العلماء

وأما الفرقة الثانية: فبنت الزوجة وبناتها وبنات بناتها وبنيها وإن سفلن.

أما بنت زوجته فتحرم عليه بنص الكتاب العزيز إذا كان دخل بزوجته فإن لم يكن دخل بها فلا تحرم لقوله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23] وسواء كانت بنت زوجته في حجره أو لا عند عامة العلماء.

وأما الفرقة الثالثة فحليلة الابن من الصلب وابن الابن وابن البنت وإن سفل فتحرم على الرجل حليلة ابنه من صلبه بالنص وهو قوله عز وجل: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23]

وأما الفرقة الرابعة فمنكوحة الأب وأجداده من قبل أبيه وإن علوا،.

أما منكوحة الأب: فتحرم بالنص وهو قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] والنكاح يذكر ويراد به العقد وسواء كان الأب دخل بها أو لا؛ لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء فتحرم بكل واحد منهما على ما نذكر؛