Asking an heir for rent for usage of inheritance shared property
| Fatwa #1681 | Category: Inheritance | Country: Zambia | Date: 29th December 2025 |
| Fatwa #1681 | Date: 29th December 2025 |
| Category: Inheritance | |
| Country: Zambia | |
Question
My question is I stay in a house that currently belongs to all of us siblings. Myself and three sisters. It was received as inheritance. Since the property is not yet divided, can someone ask for rent?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Property received by multiple heirs in inheritance automatically results in joint ownership and partnership in the inherited property. In principle, each partner is entitled to reside in the house/property and make use of his/her share of the property. If they choose not to, and only one partner stays, then that is his/her right, and the other partners are foregoing their rights.[1] This is because it is technically possible for all partners to stay in the same house all at once and make use of their share in the property.
In the instance only one partner is residing therein, should he/she be asked to pay rent for using the shares of the other partners, he/she shall have to do so if he/she continues to reside therein.[2] In this case, rentals will only be due from the time of demand going forwards. Back rentals cannot be demanded if the other partners only asked for rent now.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية 3/ 23 [1]
–( الْمَادَّةُ 1075 ) – ( كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ وَلَا يُعْتَبَرُ أَحَدٌ وَكِيلًا عَنْ الْآخَرِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا فِي حِصَّةِ الْآخَرِ بِدُونِ إذْنِهِ , أَمَّا فِي سُكْنَى الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ وَفِي الْأَحْوَالِ الَّتِي تُعَدُّ مِنْ تَوَابِعِ السُّكْنَى كَالدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ فَيُعْتَبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ صَاحِبَ مِلْكٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ
درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 24)
أَمَّا إذَا سَكَنَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فِيهَا بِلَا إذْنِ الْآخَرِ مُدَّةً فَيَكُونُ قَدْ سَكَنَ فِي مِلْكِهِ فَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ أُجْرَةٍ لِأَجْلِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَاذَا احْتَرَقَتْ الدَّارُ قَضَاءً فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا ) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ فِي التَّصَرُّفِ الْمُضِرِّ ( الطَّحْطَاوِيُّ ) أَمَّا فِي حِصَّتِهِ فَهُوَ مَالِكٌ وَمُتَصَرِّفٌ كَمَا سَيُوَضَّحُ قَرِيبًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1080 ) ( الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ )
درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 27)
إلَّا أَنَّهُ لِأَحَدِ صَاحِبَيْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ السُّكْنَى فِيهَا بِدُونِ أَخْذِ إذْنٍ مِنْ الشَّرِيكِ الْآخَرِ ; لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الِاسْتِئْذَانُ فِي كُلِّ حِينٍ . اُنْظُرْ الْمَادَّةُ ( 17 ) . وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ سَكَنَ الشَّرِيكُ مُدَّةً فَهُوَ جَائِزٌ وَيُعَدُّ سَاكِنًا فِي مِلْكِهِ ( الطَّحْطَاوِيُّ ) وَحَيْثُ إنَّهُ يُعَدُّ سَاكِنًا فِي مِلْكِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ أُجْرَةٍ مِنْ أَجْلِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَلَهُ كَانَتْ الدَّارُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ إذْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَحَدًا دَفْعُ أُجْرَةٍ مُقَابِلَ سُكْنَاهُ فِي مِلْكِهِ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمَادَّةِ ( 442 ) وَكَمَا فَصَّلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 597 ) حَتَّى أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ الشَّرِيكُ السَّاكِنُ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ فَدَفَعَ لِشَرِيكِهِ أُجْرَةً فَلَهُ اسْتِرْدَادُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ( الْخَيْرِيَّةُ فِي الْإِجَارَةِ ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 91 )
درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية 3/ 20
– الْمَادَّةُ ( 1072 ) – ( لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ لَهُ : بِعْنِي حِصَّتَك أَوْ اشْتَرِ حِصَّتِي . غَيْرَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَالشَّرِيكُ لَيْسَ بِغَائِبٍ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْمُهَايَأَةَ كَمَا سَيَجِيءُ تَفْصِيلُهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي )
. لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ لَهُ : بِعْنِي حِصَّتَك أَوْ اشْتَرِ حِصَّتِي أَوْ أَجِّرْنِي حِصَّتَك أَوْ اسْتَأْجِرْ حِصَّتِي أَوْ فَلِنَبِعْ مِلْكنَا لِآخَرَ مَعًا , أَوْ فَلْنُؤَجِّرْهُ لِآخَرَ مَعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَيَطْلُبَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الرِّضَاءَ شَرْطٌ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ . وَقَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ ( 1006 ) أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةَ الَّتِي تَكُونُ بِجَبْرٍ وَإِكْرَاهٍ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ .
درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 21)
كَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَرْبَعَةُ شُرَكَاءَ فِي حَانُوتٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ خَمْسَةِ شُرَكَاءَ إيجَارُ الْحَانُوتِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَقْبَلْ الشَّرِيكُ الْخَامِسُ التَّأْجِيرَ فَلَيْسَ لِلشُّرَكَاءِ الْأَرْبَعَةِ إجْبَارُ شَرِيكِهِمْ الْخَامِسِ عَلَى إيجَارِ حِصَّتِهِ بِسَبَبِ عَدَمِ جَوَازِ إيجَارِ الْمَشَاعِ بَلْ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا الْمُهَايَأَةَ وَأَنْ يُؤَجِّرَ كُلٌّ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ فِي نَوْبَتِهِ . اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ( 429 و 1088 )
درر الحكام شرح مجلة الأحكام-ن1 (8/ 63) [2]
أَمَّا إذَا حَضَرَ الشَّرِيكُ وَطَلَبَ مِنْ شَرِيكِهِ السَّاكِنِ الْأُجْرَةَ وَسَكَنَ الشَّرِيكُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ السَّاكِنَ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ حَيْثُ إنَّ السُّكْنَى بَعْدَ ذَلِكَ هِيَ الْتِزَامٌ لِلْأُجْرَةِ وَقَبُولٌ لَهَا ( الْحَامِدِيُّ ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 438 ) وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ شَرِيكُهُ صَغِيرًا أَوْ وَقْفًا أَوْ بَيْتَ مَالٍ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ أَجْرَ مِثْلِ حِصَّةِ الشَّرِيكِ
