Reopening a grave
| Fatwa #1684 | Category: Death & Burial | Country: Zambia | Date: 31st December 2025 |
| Fatwa #1684 | Date: 31st December 2025 |
| Category: Death & Burial | |
| Country: Zambia | |
Question
A person had a limb amputated a while ago. The limbs were buried in a grave in the graveyard. When the person eventually dies, is it permissible to bury him in the same grave as the limbs? Is it permissible to take out the limbs and bury them with the person in a new grave?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, it is not permissible to re-open a grave without genuine reason. The default rule is that the same grave should not be used again until it is known that the bones therein have all turned to dust.[1] This is to maintain the sanctity of the deceased.
In the enquired situation, given that one grave already contains the same individual’s limbs, it will be permissible to bury the person in the same grave as his/her limbs. It will not be permissible to open the grave, remove the limbs and bury them with the person in another grave.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 210) [1]
(قوله ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة) أي بعد ما أهيل التراب عليه لا يجوز إخراجه لغير ضرورة للنهي الوارد عن نبشه وصرحوا بحرمته وأشار بكون الأرض مغصوبة إلى أنه يجوز نبشه لحق الآدمي كما إذا سقط فيها متاعه أو كفن بثوب مغصوب أو دفن في ملك الغير أو دفن معه مال أحياء لحق المحتاج قد «أباح النبي – صلى الله عليه وسلم – نبش قبر أبي رعال لعصا من ذهب معه» كذا في المجتبى قالوا، ولو كان المال درهما ودخل فيه ما إذا أخذها الشفيع فإنه ينبش أيضا لحقه كما في فتح القدير وذكر في التبيين أن صاحب الأرض مخير إن شاء أخرجه منها وإن شاء ساواه مع الأرض وانتفع بها زراعة أو غيرها وأفاد كلام المصنف أنه لو وضع لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه أو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب فإنه لا ينبش قال في البدائع؛ لأن النبش حرام حقا لله تعالى، وفي فتح القدير واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها، وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لا يسعها ذلك فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه اهـ.
فتح القدير – ط. الفكر (2/ 141)
ومن حفر قبرا في مقبرة ليدفن فيه فدفن غيره لا ينبش لكن يضمن قيمة الحفر ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي كان فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء بل ينقل إلى مقابر المسلمين ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة ولا يحفر قبر لدفن آخر إلا إن يلي الأول فلم يبق له إلا عظم إلا أن لا يوجد بد فيضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجزا من تراب
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 233)
قال في الحلية: وخصوصا إن كان فيها ميت لم يبل؛ وما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور التي لم تبل أربابها، وإدخال أجانب عليهم فهو من المنكر الظاهر، وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين فأكثر ابتداء في قبر واحد قصد دفن الرجل مع قريبه أو ضيق المحل في تلك المقبرة مع وجود غيرها، وإن كانت مما يتبرك بالدفن فيها فضلا عن كون ذلك ونحوه مبيحا للنبش، وإدخال البعض على البعض قبل البلى مع ما فيه من هتك حرمة الميت الأول، وتفريق أجزائه، فالحذر من ذلك اهـ: وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ. قال في الإمداد: ويخالفه ما في التتارخانية إذا صار الميت ترابا في القبر يكره دفن غيره في قبره لأن الحرمة باقية، وإن جمعوا عظامه في ناحية ثم دفن غيره فيه تبركا بالجيران الصالحين، ويوجد موضع فارغ يكره ذلك. اهـ.
قلت: لكن في هذا مشقة عظيمة، فالأولى إناطة الجواز بالبلى إذ لا يمكن أن يعد لكل ميت قبر لا يدفن فيه غيره، وإن صار الأول ترابا لا سيما في الأمصار الكبيرة الجامعة، وإلا لزم أن تعم القبور السهل والوعر، على أن المنع من الحفر إلى أن يبقى عظم عسر جدا وإن أمكن ذلك لبعض الناس، لكن الكلام في جعله حكما عاما لكل أحد فتأمل.
فتاوى دار العلوم زكريا ج 2 ص 825-830
