Wearing a stitched belt in Ihraam
Fatwa #194 | Category: Hajj & Umrah | Country: United States | Date: 24th May 2023 |
Fatwa #194 | Date: 24th May 2023 |
Category: Hajj & Umrah | |
Country: United States |
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
What’s the ruling on using those stitched belts to hold the ihram?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to wear a stitched belt in Ihraam. Wearing a stitched belt does not fall under the prohibition of wearing stitched clothing in Ihraam. [1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (2/ 482)
وَلَا بَأْس بِأَن يلبس الْهِمْيَان أَو المنطقة يشد بهَا حقوته فِيهَا نَفَقَته ويتوشح بِالثَّوْبِ وَلَا يعْقد على عُنُقه وَلَا يخله بخلال وَإِن فعله لم يكن عَلَيْهِ شَيْء
المبسوط للسرخسي (4/ 127)
(قَالَ) : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْبَسَ الْهِمْيَانَ وَالْمِنْطَقَةَ يَشُدُّ بِهَا حَقْوَيْهِ فِيهَا نَفَقَتُهُ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – أَنَّهَا سُئِلَتْ هَلْ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْهِمْيَانَ فَقَالَتْ اسْتَوْثِقْ مِنْ نَفَقَتِكَ بِمَا شِئْتَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – «عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْمُحْرِمِ بَأْسًا بِأَنْ يَعْقِدَ الْهِمْيَانَ عَلَى وَسَطِهِ وَفِيهِ نَفَقَتُهُ» ، وَكَانَ مَالِكٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – يَقُولُ: إنْ كَانَ فِيهِ نَفَقَتُهُ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَفَقَةُ غَيْرِهِ كَرِهْتُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى حَمْلِ نَفَقَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: جَوَازُ لُبْسِ الْهِمْيَانِ وَالْمِنْطَقَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى لُبْسِ الْمَخِيطِ، وَفِي هَذَا يَسْتَوِي نَفَقَتُهُ وَنَفَقَةُ غَيْرِهِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 186)
وَلَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ وَالْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ
سَوَاءٌ كَانَ فِي الْهِمْيَانِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفَقَةُ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَدَّ الْمِنْطَقَةَ بِالْإِبْزِيمِ، أَوْ بِالسُّيُورِ،
فتاوى السغدي (1/ 217)
قال ويجوز له ان يلبس سبعة من الاثواب
احدها الرداء والثاني الازار والثالث الطيلسان والرابع الكساء والخامس النعلين والسادس الهميان والسابع المعضده تكون فيها نفقته ولو كان في أحد هذه الاثواب زعفران او ورس أو عصفر أو خلوق أو شيء من الطيب فلا يجوز له ان يلبسه
عمدة السالك في المناسك الصفحة ٣٠٨