Memory foam musallah
| Fatwa #2083 | Category: | Country: | Date: 7th January 2026 |
| Fatwa #2083 | Date: 7th January 2026 |
| Category: | |
| Country: | |
Question
Is it permissible to pray namaaz on a memory foam or thick padded musallah because of knee problems or old age?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
One of the conditions of sajdah is that one places the forehead and nose on the ground such that the firmness of the ground is felt.[1] If one uses a carpet or a padded/foam musallah, it will be permissible provided one presses the forehead with more emphasis than usual in order to feel the ground under the musallah.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 309) [1]
وحقيقة السجود وضع بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه فدخل الأنف وخرج الخد والذقن وما إذا رفع قدميه في السجود فإن السجود مع رفع القدمين بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال وسيأتي أنه يكفيه وضع أصبع واحدة، وأنه يصح الاقتصار على الجبهة وعلى الأنف وحده وبيان الخلاف في ذلك، وبما قررناه علم أن تعريف بعضهم السجود بوضع الجبهة ليس بصحيح؛ لأن وضعها ليس بركن؛ لأنه يجوز الاقتصار على الأنف من غير عذر عند أبي حنيفة، وإن كان الفتوى على قولهما، والمراد من السجود: السجدتان فأصله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وكونه مثنى في كل ركعة بالسنة والإجماع، وهو أمر تعبدي لم يعقل له معنى على قول أكثر مشايخنا تحقيقا للابتداء: ومن مشايخنا من يذكر له حكمة: فقيل: إنما كان مثنى ترغيما للشيطان حيث لم يسجد فإنه أمر بسجدة فلم يفعل فنحن نسجد مرتين ترغيما له، وقيل الأولى لامتثال الأمر والثانية ترغيما له حيث لم يسجد استكبارا، وقيل: الأولى لشكر الإيمان والثانية لبقائه، وقيل: في الأولى إشارة إلى أنه خلق من الأرض، وفي الثانية إلى أنه يعاد إليها، وقيل: لما أخذ الميثاق على ذرية آدم أمرهم بالسجود تصديقا لما قالوا فسجد المسلمون كلهم وبقي الكفار فلما رفع المسلمون رءوسهم رأوا الكفار لم يسجدوا فسجدوا ثانيا شكرا للتوفيق كما ذكره شيخ الإسلام.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 283)
وسجد بأنفه وجبهته” وتقدم الحكم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 105)
ثم اختلف أصحابنا الثلاثة في ذلك البعض، قال أبو حنيفة: هو الجبهة أو الأنف غير عين، حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه، غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة، ولو وضع الأنف وحده يجوز مع الكراهة وعند أبي يوسف ومحمد: هو الجبهة على التعيين، حتى لو ترك السجود عليها حال الاختيار لا يجزيه، وأجمعوا على أنه لو وضع الأنف وحده في حال العذر يجزيه، ولا خلاف في أن المستحب هو الجمع بينهما حالة الاختيار.
احتجا بما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «مكن جبهتك وأنفك من الأرض» ، أمر بوضعهما جميعا، إلا أنه إذا وضع الجبهة وحدها وقع معتدا به؛ لأن الجبهة هي الأصل في الباب، والأنف تابع، ولا عبرة لفوات التابع عند وجود الأصل؛ ولأنه أتى بالأكثر وللأكثر حكم الكل ولأبي حنيفة أن المأمور به هو السجود مطلقا عن التعيين ثم قام الدليل على تعيين بعض الوجه بإجماع بيننا؛ لإجماعنا على أن ما سوى الوجه وما سوى هذين العضوين من الوجه غير مراد، والأنف بعض الوجه كالجبهة ولا إجماع على تعيين الجبهة فلا يجوز تعيينها، وتقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد؛ لأنه لا يصلح ناسخا للكتاب فنحمله على بيان السنة احترازا عن الرد – والله أعلم –
