Zakaat on the wealth of a minor who just turned baaligh
| Fatwa #2203 | Category: Zakaat & Sadaqah | Country: Zambia | Date: 9th March 2026 |
| Fatwa #2203 | Date: 9th March 2026 |
| Category: Zakaat & Sadaqah | |
| Country: Zambia | |
Question
Slmz.i wantes to findout about zakah on money.
My daughter has money as savings that she had been receuving as gifts etc every year.so now she ia baaligh .is it fardh upon her to fullfill zakah on the money she has in her savings.?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, upon turning baaligh, if a person has the nisaab amount or more, the day of buloogh will be the beginning of their lunar Zakaat year. If one lunar year later, he/she owns the nisaab amount or more on that date, Zakaat will be due.[1]
Accordingly, Zakaat will not be due now, rather it will be due one year after turning baaligh.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 217) [1]
(قوله شرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية)
وخرج المجنون والصبي، فلا زكاة في مالهما كما لا صلاة عليهما للحديث المعروف «رفع القلم عن ثلاث» وأما إيجاب النفقات والغرامات في مالهما فلأنهما من حقوق العباد لعدم التوقف على النية، وأما إيجاب العشر والخراج وصدقة الفطر فلأنها ليست عبادة محضة لما عرف في الأصول
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 218)
(قوله وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحوائجه الأصلية نام، ولو تقديرا) لأنه – عليه الصلاة والسلام – قدر السبب به، وقد جعله المصنف شرطا للوجوب مع قولهم: إن سببها ملك مال معد مرصد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة كذا في المحيط وغيره لما أن السبب والشرط قد اشتركا في أن كلا منهما يضاف إليه الوجود لا على وجه التأثير فخرج العلة ويتميز السبب عن الشرط بإضافة الوجوب إليه أيضا دون الشرط كما عرف في الأصول
…
والمراد بكونه حوليا أن يتم الحول عليه، وهو في ملكه لقوله – عليه الصلاة والسلام – «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» قال في الغاية: سمي حولا؛ لأن الأحوال تحول فيه، وفي القنية العبرة في الزكاة للحول القمري، وفي الخانية رجل تزوج امرأة على ألف ودفع إليها، ولم يعلم أنها أمة فحال الحول عندها ثم علم أنها كانت أمة زوجت نفسها بغير إذن المولى، ورد الألف على الزوج روي عن أبي يوسف أنه لا زكاة على واحد منهما، وكذلك الرجل إذا حلق لحية إنسان فقضي عليه بالدية، ودفع الدية إليه، وحال الحول ثم نبتت لحيته وردت الدية لا زكاة على واحد منهما، وكذلك رجل أقر لرجل بدين ألف درهم ودفع الألف إليه ثم تصادقا بعد الحول أنه لم يكن عليه دين لا زكاة على واحد منهما وكذلك رجل وهب لرجل ألفا ودفع الألف إليه ثم رجع في الهبة بعد الحول بقضاء أو بغير قضاء واسترد الألف لا زكاة على واحد منهما اهـ.
وظاهره عدم وجوب الزكاة من الابتداء، وهو مشكل في حق من كانت في يده وملكه، وحال الحول عليه فالظاهر أن هذا بمنزلة هلاك المال بعد الوجوب، وهو مسقط كما في الولوالجية وإلا فتحتاج المتون إلى إصلاح كما لا يخفى
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 5)
كالصبي إذا بلغ أنه لا يجب عليه أداء زكاة ما مضى من زمان الصبا، وإنما يعتبر ابتداء الحول على ماله من وقت البلوغ عندنا كذا هذا
