Does my fast break if water mistakenly went down the throat
| Fatwa #2223 | Category: Sawm (Fasting) | Country: Zambia | Date: 18th February 2026 |
| Fatwa #2223 | Date: 18th February 2026 |
| Category: Sawm (Fasting) | |
| Country: Zambia | |
Question
Im fasting, and i went to shower and put water in my mouth to rinse it, i happened to choke n sm of the water reached my throat and mightve been swallowed as well. Is my fast broken?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In matters of sawm, a difference is made between forgetfully and mistakenly doing something that breaks the fast.[1]
Forgetfully eating, drinking or having intercourse does not nullify the fast irrespective of how much was eaten or drunk. Once a person remembers, be it mid-eating, he/she is simply required to stop immediately and carry on with the fast.
However, if food or drink mistakenly enters one’s throat, then the fast shall break. In this instance, one knows that one is fasting, but something occurred which was not his intention.[2] For example, one was making wudhu and when rinsing the mouth, some water mistakenly went down the throat. Similarly, one thinks sehri time has not yet ended and eats, then finds out sehri time had actually concluded, then in such cases, the fast is nullified. However, only qadha is necessary. There is no kaffarah.
Furthermore, in such a case, if it is during Ramadhan, one will be required to abstain from food and drink until sunset despite the fast having broken.[3]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 90) [1]
وعلى هذا الأصل ينبني بيان ما يفسد الصوم وينقضه لأن انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمر ضروري، وذلك بالأكل، والشرب، والجماع سواء كان صورة ومعنى، أو صورة لا معنى، أو معنى لا صورة وسواء كان بغير عذر، أو بعذر وسواء كان عمدا، أو خطأ طوعا، أو كرها بعد أن كان ذاكرا لصومه لا ناسيا ولا في معنى الناسي،، والقياس أن يفسد، وإن كان ناسيا وهو قول مالك لوجود ضد الركن حتى قال أبو حنيفة: لولا قول الناس لقلت يقضي أي: لولا قول الناس إن أبا حنيفة خالف الأمر لقلت: يقضي لكنا تركنا القياس بالنص وهو ما روي عن أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه» حكم ببقاء صومه وعلل بانقطاع نسبة فعله عنه بإضافته إلى الله تعالى لوقوعه من غير قصده.
وروي عن أبي حنيفة أنه قال: لا قضاء على الناسي للأثر المروي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – والقياس أن يقضي ذلك ولكن اتباع الأثر أولى إذا كان صحيحا، وحديث صححه أبو حنيفة لا يبقى لأحد فيه مطعن.
وكذا انتقده أبو يوسف حيث قال: وليس حديثا شاذا نجترئ على رده، وكان من صيارفة الحديث.
وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة – رضي الله عنهم – مثل مذهبنا ولأن النسيان في باب الصوم مما يغلب وجوده ولا يمكن دفعه إلا بحرج فجعل عذرا دفعا للحرج.
وعن عطاء، والثوري أنهما فرقا بين الأكل، والشرب وبين الجماع ناسيا، فقالا: يفسد صومه في الجماع ولا يفسد في الأكل، والشرب لأن القياس يقتضي الفساد في الكل لفوات ركن الصوم في الكل، إلا أنا تركنا القياس بالخبر، وأنه ورد في الأكل، والشرب فبقي الجماع على أصل القياس، وإنا نقول: نعم الحديث ورد في الأكل، والشرب لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل، وهو أنه فعل مضاف إلى الله تعالى على طريق التمحيص بقوله ” فإنما أطعمه الله وسقاه ” قطع إضافته عن العبد لوقوعه فيه من غير قصده واختياره، وهذا المعنى يوجد في الكل،، والعلة إذا كانت منصوصا عليها كان الحكم منصوصا عليه ويتعمم الحكم بمعموم العلة
وكذا معنى الحرج يوجد في الكل.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 91)
ولو تمضمض أو استنشق فسبق الماء حلقه ودخل جوفه فإن لم يكن ذاكرا لصومه لا يفسد صومه لأنه لو شرب لم يفسد، فهذا أولى وإن كان ذاكرا فسد صومه عندنا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 91)
ولو كان يأكل أو يشرب ناسيا ثم تذكر فألقى اللقمة أو قطع الماء، أو كان يتسحر فطلع الفجر وهو يشرب الماء فقطعه، أو يأكل فألقى اللقمة فصومه تام لعدم الأكل، والشرب بعد التذكر، والطلوع.
ولو كان يجامع امرأته في النهار ناسيا لصومه فتذكر فنزع من ساعته، أو كان يجامع في الليل فطلع الفجر وهو مخالط فنزع من ساعته فصومه تام.
مطلب : في الإفطار خطأ]
قوله : ( وإن أفطَرَ خَطَأً) يعني فإنّ عليه القضاء فقط، المراد من الخطأ أن يكون
ذاكرًا للصوم، فأفطر غير قاصد للإفطار، كما إذا مضمض فدخل الماء جوفه
أو استنشق فوصل الماء دماغه، كذا في شرح الوقاية» (۱) و «السراجية»
وإن لم يكن ذاكرا الصومه؛ لا يفسد صومه، كذا في «الخلاصة» (١).
ولو استنشق فجاوز الماء إلى قصبة أنفه حتى خرج إلى فيه، ولم يصل إلى جوف الرأس؛ لم يفسد صومه، كذا في القنية (٢)، و«البزازية» (۳)، و «جواهر الفتاوى (٤) .
ومن الخطأ ما إذا تسحر أو أفطر بظنّه ليلا، فإذا هو نهار، كذا في «التبيين » (٥)) وتفصيله على ثمانية عشر وجها، وسيأتي بيانها في فصل التسخر إن شاء الله تعالى.
وفي «السراج الوهاج ) (٦) : لو رمى رجل إلى صائم شيئًا من حجر أو مدر، أو حبة عنب، أو غيرها، فدخل حلقه وهو ذاكر لصومه؛ يفسد صومه؛ لأنه بمنزلة المخطئ، وكذلك إذا اغتسل فدخل الماء حلقه. انتهى.
وعن نصير فيمن اغتسل فدخل الماء حلقه: أنه لا يفسد صومه ما لم يصب فيه متعمدا ، كذا في العتابية» (۷). قال في «البحر الرائق: وما نقل عن نصير خلاف المذهب. انتهى.
ثم اعلم أن الأصل الذي ذكرناه من قبل – وهو قولنا: كل من صار في بعض النهار على صفة … إلخ – ليس بجامع المسائل التشبه؛ لعدم شموله من أفطر عمدًا، أو خطأ، أو مكرها، ومن أكل يوم الشك ثم استبان أنه من رمضان، ونحو ذلك، كما لا يخفى، فلذا عدل عنه صاحب البحر الرائق» (۳) وقال: إن مسائل التشبه مبنية على أصلين نقلهما من «البدائع » (٤).
الأول: كل من كان له عذر في صوم رمضان في أول النهار مانع من الوجوب، أو مبيح للفطر ، ثم زال عنه (0) وصار بحال لو كان عليه ) ) في أول النهار لوجب عليه الصوم، ولا يباح له الفطر.
الثاني: كل من وجب عليه الصوم لوجود سبب الوجوب – وهو الأهلية -ثم تعذر عليه المضي فيه، فإنه يجب عليهما الإمساك تشبها بالصائمين. انتهى.
ومثال الثاني : كمن أفطر عمدًا، أو خطأ، أو مكرها، أو أكل يوم الشك ثم استبان أنه من رمضان، أو أفطر على ظنّ غروب الشمس، أو تسخر بعد الفجر (۱) بظن الليل. كذا في فتح القدير » (٢).
(ن) : ثم اعلم أن الأصل الثاني يقتضي وجوب التشبه على طاهرة حاضت في آخر النهار؛ لكونها ممن وجب عليه الصوم، ثم تعذر عليه المضي، وليس كذلك، كما مر في الفصل المتقدم من «السراجية» (۳)، فينبغي أن يُقال: ثم تعذر عليه المضي لوجود مناف غير مبيح للفطر. (هذا).
واعلم أن هذا الإمساك واجب على جميع ما ذكرنا، وقيل: مستحب والصحيح الوجوب، كذا في فتح القدير ) (٤) . وإن كل من لم يجب عليه التشبه بل أبيح له الإفطار من المعذورين، فإنه يفطر سرا، إلا إذا كان العذر ظاهرا، فالحائض تفطر سرا، كذا في القنية (٥) ، وذكر في «معراج الدراية (7): أن الحائض والنفساء تفطران سرا، وقيل: علانية، كالمريض، والمسافر. انتهى.
