Fatwa

Electric shaver for coming out of Ihraam

Fatwa #2301 Category: Hajj & Umrah Country: United Kingdom Date: 9th March 2026
Fatwa #2301 Date: 9th March 2026
Category: Hajj & Umrah
Country: United Kingdom

Question

Assalamu alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh.

Mufti Saheb does an electric shaver fulfill the same purpose as a razor blade?

2. If someone has done multiple umrahs in one trip, is an electric shaver allowed to be used after each umrah to fulfill the requirement of halq?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In order to come out of ihraam, one must trim atleast an inch of hair from one quarter of the head, or shave atleast a quarter of the head.

If there is less than an inch of hair, then shaving is required. Even if there is no hair at all, passing a blade over the head is required.

Accordingly, an electric shaver will not suffice in the enquired situation.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

     [1]ارشاد الساري الي مناسك الملا علي القارئ ص322

والسنة حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه، وإن اقتصر على الربع جاز مع الكراهة) أي لتركه السنة والاكتفاء بمجرد الواجب (وهو) أي الربع (أقل الواجب في الحلق) وكذا في التقصير، وفيه إيماء إلى أنه إذا حلق كله أو قصره يكون من كمال الواجب، ويندرج الواجب في ضمن السنة كاندراج الفرض في ضمن الواجب إذا قرأ الفاتحة في الصلاة، وهذا عندنا، وعند مالك، قيل: وأحمد أيضاً: لا يخرج عن الإحرام إلا يحلق الكل أو تقصيره، واختاره ابن الهمام (١)، وهو الظاهر من حيث الأدلة الظاهرة فى هذا المقام ومفارقة القياس بينه وبين المسح في المرام

(وأما التقصير فأقله قدر أنملة) وهو بتثليث الميم والهمز تسع لغات، فيها الظفر (من شعر ربع الرأس. والحلق مسنون للرجال) أي أفضل (ومكروه للنساء والتقصير مباح لهم والظاهر أنه مستحب لهم لتقريره ﷺ فعل بعض الصحابة لم ودعائه لهم (ومسنون) أي مؤكد بل واجب لهن) لكراهة الحلق كراهة تحريم في حقهن إلا لضرورة.

ومن لا شعر له على رأسه يُجْرِي الموسى وهو آلة الحلق ( على راسه وجوباً، هو المختار، وقيل: استحباباً وقيل : استناناً وهو الأظهر (ولو أزال الشعر بالثورة أو الحلق أو النتف بيده أو أسنانه يعني في التقصير (بفعله أو بفعل غيره، أجزأ عن الحلق فيه إيماء إلى أن الحلق أفضل، فقوله : «أو الحلق» مستدرك مستغنى عنه أو صوابه بالحرق بالراء، كما في الكبير».

ولو تعذر الحلق العارض) أي لعلة في رأسه يوجب حلقه الصداع ونحوه، أو فقد آلة الحلق أو الحالق تعين التقصير أو التقصير) أي تعذر لكون الشعر قصيراً (تعين الحلق. وإن تعذرا جميعاً لعلة في رأسه بأن يكون شعره قصيراً أو برأسه قروح يضره الحلق (سقطا عنه، وحل بلا شيء) أي بلا وجوب دم عليه لأنه ترك الواجب بعذر، كما صرح به في البحر الزاخر» (والأحسن أن يؤخر) أي هذا الشخص الإحلال إلى آخر أيام النحر أي إن كان يرجو زوال العذر (وإن لم يؤخره فلا شيء عليه لحلول وقته وتحقق عذره وتوهم زواله .

(ولو خرج إلى البادية فلم يجد آلة أو من يحلقه : لا يجزئه إلا الحلق أو التقصير) إذ ليس خروجه هذا بعذر . حاله

(وإذا حلق) أى المحرم (رأسه) أى رأس نفسه أو رأس غيره أى ولو كان محرماً (عند جواز التحلل) أي الخروج من الإحرام بأداء أفعال النسك (لم يلزمه شيء) الأولى : لم يلزمهما شيء، وهذا حكم يعم كل محرم في كل وقت، فلا مفهوم لتقييد المصنف في الكبير» بقوله : عند عند جواز الحلق يوم النحر