Gold watch for males
| Fatwa #2354 | Category: Miscellaneous | Country: Zambia | Date: 9th June 2026 |
| Fatwa #2354 | Date: 9th June 2026 |
| Category: Miscellaneous | |
| Country: Zambia | |
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
I wanted to ask about the Islamic ruling regarding men wearing watches that contain yellow or white gold, whether fully or partially.
For example, some Rolex watches are mainly steel but have components such as a fluted white-gold bezel around the face.
Some watch chains may also be made from white or yellow gold.
Would this be considered permissible for men to wear?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, it is not permissible to wear a watch where the gold or silver directly touches the skin of the individual. Furthermore, the fundamental parts of the watch which make it functional cannot be made out of gold or silver, even if those parts are not directly touching skin.[1]
Fundamental parts will include the straps, the minute/hour/second hands, the clasp, the internal clock mechanism etc. If these parts are made of gold or silver, it will not be permissible to wear.
Note that what is meant by gold and silver is metal where the majority composition is gold or silver. This means that if the gold or silver is non-dominant, as is the case with 4k or 9k gold and silver, the watch will be permissible to wear.[2]
Accordingly, a watch which only has a gold or silver bezel will be permissible to wear, as it does not touch skin nor is it a fundamental part of the watch. Having said that, men should avoid adorning themselves with such vain things.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 132) [1]
وَالْأَصْلُ أَنَّ اسْتِعْمَالَ الذَّهَبِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى التَّزَيُّنِ مَكْرُوهٌ فِي حَقِّ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ لِمَا قُلْنَا وَاسْتِعْمَالُهُ فِيمَا تَرْجِعُ مَنْفَعَتُهُ إلَى الْبَدَنِ مَكْرُوهٌ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَمِيعًا حَتَّى يُكْرَهَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْأَدْهَانُ وَالتَّطَيُّبُ مِنْ مَجَامِرِ الذَّهَبِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ….. (وَأَمَّا) الْإِنَاءُ الْمُضَبَّبُ بِالذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ذَكَرَهُ فِي الْمُوَطَّإِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُكْرَهُ (وَجْهُ) قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ اسْتِعْمَالَ الذَّهَبِ حَرَامٌ بِالنَّصِّ وَقَدْ حَصَلَ بِاسْتِعْمَالِ الْإِنَاءِ فَيُكْرَهُ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 346)
في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب، والأدهان فيها، والأصل في ذلك ما روي عن رسول الله عليه السلام أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وألحق الوعيد بالشارب منها، فإنه قال: «من شرب منها فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم» ، وفي بعض الأخبار: «من أكل أو شرب» ، وروي أن حذيفة رضي الله عنه: نزل عند وفد من العجم، فقدم إليه الشراب في آنية الفضة فردها عليه، وقال: إن رسول الله عليه السلام كان نهانا عن الشرب في أواني الفضة، والمعنى فيه أنه تشبه بالأكاسرة والجبابرة، والتشبه بهم فيما له بدّ منه مكروه، وإذا ثبت الكراهة في الأكل والشرب؛ ثبت الكراهة في الأدهان؛ إما لأن للأدهان منفعة تخص البدن فيكون بمنزلة الأكل والشرب أو لأن كراهة الأكل والشرب في الذهب والفضة لمكان التشبه بالأكاسرة، وذلك موجود في الأدهان قالوا: وهذا إذا كان يصب الدهن من الآنية على رأسه أو بدنه؛ أما إذا أدخل يده في الإناء وأخرج منها الدهن ثم استعمله لا بأس به، وكذلك إذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه على خبز أو ما أشبه ذلك، ثم أكل لا بأس به
قال: ويستوي فيه الرجل والمرأة؛ يعني الأكل والشرب من الذهب والفضة لعموم النهي، فإن كلمة (من) عامة
قال: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرى بالإناء المفضض بأساً إذا وضع فاه على العود وعلى الكوز، وكره أبو يوسف ذلك، وكذلك في الإناء المصبب، وكذلك الكرسي المصبب بالذهب والفضة لا بأس بالجلوس عليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وكذلك المداهن والمجامر، والسرير المصبب لا بأس به عنده، وكره أبو يوسف ذلك، وكذا إذا جعل المصحف مذهباً أو مفضضاً لا بأس به عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وكره عند أبي يوسف، وقياس قول أبي حنيفة: أن لا يكره في الباب والسرج واللجام، وقول محمد مثل قول أبي يوسف، هكذا حكاه القاضي الإمام أبو عاصم العامري المروزي،
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 363)
قال: “ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة” ومعناه: يتقي موضع الفم، وقيل هذا وموضع اليد في الأخذ وفي السرير والسرج موضع الجلوس. وقال أبو يوسف: يكره ذلك، وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة، أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا، وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا، وهذا الاختلاف فيما يخلص، فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع. لهما أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره، كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره. كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص.
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 334)
يكره الأكل والشرب والأدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والصبيان والنساء كذا في السراجية قالوا وهذا إذا كان يصب الدهن من الآنية على رأسه أو بدنه أما إذا أدخل يده في إناء وأخرج منها الدهن ثم استعمله فلا بأس به وكذلك إذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه على خبز أو ما أشبه ذلك ثم أكل لا بأس به كذا في المحيط ويكره أن يدهن رأسه بمدهن فضة وكذا إن صب الدهن على راحته ثم يمسه على رأسه أو لحيته وفي الغالية لا بأس به ولا يصب الغالية على الرأس من المدهن ويكره الأكل بملعقة الذهب والفضة وعلى خوان الذهب والفضة والوضوء من طست الذهب والفضة وكذا الإبريق من ذلك وكذا الاستجمار من مجمر الذهب والفضة إلا أن يكون للتجمل كذا في الغياثية وكذا لا يجوز الاكتحال بميل الذهب والفضة وكذا المكحلة وكل ما كان يعود الانتفاع به إلى البدن كذا في السراج الوهاج ويكره أن يتوضأ في طست من الذهب والفضة كذا في فتاوى قاضي خان يكره الجلوس على كرسي الذهب والفضة والرجل والمرأة في ذلك سواء يكره النظر في المرآة المتخذة من الذهب أو الفضة ويكره أن يكتب بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك ويستوي فيه الذكر والأنثى كذا في السراجية لا بأس بأن يكون في بيت الرجل أواني الذهب والفضة للتجمل لا يشرب منها نص محمد رحمه الله تعالى لأن المحرم الانتفاع والانتفاع في الأواني الشرب كذا في الكبرى ثم الذي اتخذ من الفضة من الأواني كل ما أدخل يده فيه وأخرج ثم استعمل لا بأس وكل ما يصب من الآنية مثل الأشنان والدهن والغالية ونحوه فكان مكروها كذا في الحاوي للفتاوى ولا بأس بالأكل والشرب من إناء مذهب ومفضض إذا لم يضع فاه على الذهب والفضة وكذا المضبب من الأواني والكراسي والسرير إذا لم يقعد على الذهب والفضة وكذا في حلقة المرآة من الذهب والفضة وكذا المجمر واللجام والسرج والثفر والركاب إذا لم يقعد عليه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كره جميع ذلك وقيل محمد رحمه الله تعالى معه وقيل مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التمرتاشي في الزاد والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المضمرات ولا يكره لبس ثياب كتب عليها بالفضة والذهب وكذلك استعمال كل مموه لأنه إذا ذوب لم يخلص منه شيء كذا في الينابيع وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا ينبغي للرجل أن يلبس ثوبا فيه كتابة من ذهب أو فضة كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان نصل السكين أو في قبضة السيف فضة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن أخذ السكين من موضع الفضة يكره وإلا فلا وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكره مطلقا وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع كذا في الكافي وفي السير لا ينبغي أن يحلى السيف بذهب وإن كان في الحرب لأن الحلية لا ينتفع بها في الحرب وإنما هي للزينة قال عفا الله عنه فإذا كان هذا في السيف ففي حمائله أولى كذا في التمرتاشي ولا بأس بحلية السيف وحمائله والمنطقة من فضة لا من الذهب كذا في الوجيز للكردري ولو كان سكين مفضضا كله مشدود بالذهب أو الفضة يكره الانتفاع به إلا إذا كان على طرف المقبض بحيث لا تقع يده عليه كذا في محيط السرخسي وقيل هذا الجواب في الفضة على إحدى الروايتين وفي التهذيب لا يجوز تحلية سكين القلم والمهنة والمقراض والمقلمة والدواة والمرآة بالذهب وهل يجوز بالفضة فيه وجهان وتحلية السكين الذي هو للحرب مباح وتكره الفضة في المكاتب في رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في التمرتاشي ولا بأس بمسامير ذهب أو فضة ويكره الباب منه ولا بأس بأن يشرب من كف في خنصره خاتم ذهب والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والأدهان من الذهب والفضة والقعود بمنزلة الرجال كذا في فتاوى قاضي
