Fatwa

When does water in a pond or pool become impure

Fatwa #2355 Category: Tahaarah (Purity) Country: Zambia Date: 12th May 2026
Fatwa #2355 Date: 12th May 2026
Category: Tahaarah (Purity)
Country: Zambia

Question

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Hope all well….I would like to request a fatwa regarding the following matter:

We have a swimming pool which is smaller than 10×10, its almost 10×6
Is a haaidha allowed to swim in that(does the water become najis)?
If not allowed then what is the hukam if someone in haalate haidh already swam in the pool

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, a pool which is 4.572m x 4.572m or 20.91m² (or more in size/area) and its depth is atleast such that if one scoops water with the hands, the bottom is not exposed, then it is considered to be like flowing water.[1] As such, if some impurities were to fall in it or if a person in haidh or janaabah were to bath in it, it will not be rendered impure unless its taste, color, or smell changes.

Accordingly, in the enquired situation, the pool remains pure.

If one wants to swim during haidh, one should take care to avoid any blood going into the water.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

الفتاوي التاتارخانية ج ١ ص ٩٥ [1]

نوع آخر في ماء الحياض والغدران والعيون

يجب أن يعلم أن الماء الراكد إذا كان كثيراً فهو بمنزلة الماء الجاري، لا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه، إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه على هذا اتفق العلماء، وبه أخذ عامة المشايخ رحمهم الله. فإن كان قليلاً فهو بمنزلة الحباب والأواني، يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير أحد أوصافه، وقال مالك رحمه الله : لا يتنجس ما لم يتغير أحد أوصافه، وقال الشافعي رحمه الله فيما دون القلتين مثل قولنا ، وإذا بلغ قلتين وزيادة مثل قول مالك رحمه الله، والقلتان خمس قرب كل قربة خمسون منّاً، فيكون الجملة مائتين وخمسين مناً، وقد قيل : الجملة ثلاثمائة من .

وقال بعض المتأخرين رحمهم الله : الوضوء بالماء الراكد لا يجوز وإن كان عشراً في عشر أو أكثر منه، ولكن هذا ليس بشيء.

ثم لا بد من حد فاصل بين القليل والكثير فنقول : إذا كان الماء بحيث يخلص بعضه إلى بعض بأن تصل النجاسة من الجانب المستعمل إلى الجانب الآخر كان قليلاً، وإن كان لا يخلص كان كثيراً، وإذا اشتبه الخلوص فالجواب فيه كالجواب فيما إذا لم يخلص به، ثم اتفقت الروايات عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله في الكتب المشهورة أن الخلوص يعتبر بالتحريك إذا حرك طرف منه، وإن لم يتحرك الطرف الآخر فهو مما لا يخلص، وإن تحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص، فيستدل بوصول الحركة إلى الجانب الآخر على أن النجاسة وصلت إليه، وبعدم وصول الحركة على أن النجاسة لم تصل إليه .

(۲) م والمتأخرون اعتبروا الخلوص بشيء آخر، فعن أبي نصر بن محمد بن سلام (۱) رحمه الله أنه قال : إن كان الماء بحال لو اغتسل فيه يتكدر الجانب الذي اغتسل فيه ووصلت الكدرة إلى الجانب الآخر فهو مما يخلص بعضاً إلى بعض، وأبو حفص الكبير اعتبر الخلوص بشيء آخر وهو الصبغ، يقال : يلقى فيه الصبغ من جانب فإن أثر الصبغ من الجانب الآخر فهو مما يخلص بعضه إلى بعض، وأبو سليمان الجوزجاني (٢) رحمه الله كان يقول : إن كان عشراً في عشر فهو مما لا يخلص بعضه إلى بعض، وإن كان أقل من ذلك فهو ما يخلص. وعن محمد رحمه الله في «النوادر» أنه سئل عن هذه المسألة فقال : إن كان مثل مسجدي هذا فهو لا يخلص بعضها إلى بعض، فلما قام مسحمسجده فكان ثماناً في ثمان في رواية، وعشراً في عشر في رواية، واثنا عشر في اثني عشر في رواية وأكثر مشايخ بلخ رحمهم الله على أنه إن كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يبقى فيه شبهة، وإن كان ثمانية في ثمانية يحتاط فيه، وعامة المشايخ أخذوا بقول أبي سليمان وقالوا : إذا كان عشراً في عشر فهو كثير، وفي شرح الطحاوي : وعليه الفتوى .

م واختلفت الروايات بعد هذا روي عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال لأن حاجة الإنسان إلى الغسل في المياه الجارية والحياض أكثر من حاجته إلى الوضوء فإن الوضوء يكون في البيوت غالباً. وفي رواية أخرى عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوء، وعن محمد رحمه الله أنه يعتبر التحريك بغسل اليد لأنه أخف. وفي شرح الطحاوي: قال مشايخنا : وإنما يعتبر تحريك الجانب الآخر من ساعته لا بعد المكث، ولا يعتبر نفس التحريك وحباب الماء فإن الماء وإن كثر يعلوه ويتحرك، وإنما الشرط أن يرتفع وينخفض من الجانب الآخر من ساعته، وبنحوه روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله .

جئنا إلى بيان مقدار العمق فنقول : ذكر المعلى رحمه الله في كتابه : أنه ينبغي أن يكون عمقه قدر ذراعين، وهذا على قول من يعتبر التحريك بالاغتسال، لأن على قوله ينبغي أن يكون الماء بحال يتأتى فيه الاغتسال وذلك قدر ذراعين، وبعضهم قالوا : يشترط أن يكون بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه لا ينحسر ولا يظهر ما تحته، وفي الخلاصة : وهو الصحيح، وفي الظهيرية : وعليه الفتوى.

م وقال بعضهم : لو حزك وجه الماء تارة لا يتكدر وجه الأرض، وحكي عن الشيخ محمد بن الفضل رحمه الله أنه قال : قدر مشايخنا العمق بأربع أصابع مفتوحة .

ثم الحوض إذا كان كبيراً لا يخلص بعضه إلى بعض متى وقع فيه نجاسة حتى لا يتنجس جميعه هل يتنجس شيء منه ؟ فهذا على وجهين : إما إن كانت النجاسة مرئية أو غير مرئية، فإن كانت مرئية لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة وإنما يتوضأ من ناحية أخرى كما في الماء الجاري، بعد هذا اختلفت المشايخ قال بعضهم : يحرك الماء بيده مقدار ما يحتاج إليه عند الوضوء والاستقاء فإن تحركت النجاسة لم يستعمل الماء من ذلك الموضع، وفي العتابية» : وهو المختار، وقال بعضهم: يتنجس حولها مقدار حوض صغير، وما وراءه طاهر، وفي الظهيرية : يتنحى إلى ناحية أخرى مقدار عشرة أذرع، وعن أبي يوسف في الأمالي أنه لا يتنجس إلا ذلك الموضع .

م وقال بعضهم : يتحرى في ذلك، إن وقع تحريه أن النجاسة لم يخلص إلى هذا الموضع توضأ وشرب منه، ويبتنى على هذا ما إذا توضأ في مضخة فوجد فيها النجاسة بعدما فرغ من الوضوء، إن كانت النجاسة غير مرئية بأن بال فيها إنسان أو اغتسل فيها جنب حكى عن مشايخ العراق أنهم قالوا : لا فرق بين النجاسة المرئية وغيرها، فإنه يجوز له التوضؤ من جانب آخر، ومشايخ بخاری وبلخ رحمهم الله فرقوا بين المرئية وغيرها فقالوا في غير المرئية : يتوصاً من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة كما يتوضأ من الجانب الآخر، بخلاف المرئية، وفي الزاد : وهو الصحيح، وفي الغيائية : المختار عن مشايخنا أنه يتوضأ من موقعها أو من أي موضع شاء .

م ويبتنى على هذا ما إذا غسل وجهه في حوض كبير فسقطت غسالة وجهه في الماء فرفع الماء من موضع الوقوع قبل التحريك قالوا على قول أبي يوسف رحمه الله : لا يجوز ما لم يحرك الماء، وإلى هذا القول كان يميل الإمام أبو جعفر الأسروشني (1) وغيره من مشايخ بخاري جوزوا ذلك، وجعلوه كالماء الجاري لكثرة الماء. وتوسعوا فيه لعموم البلوى. ومن هذا الجنس مسألة أخرى وصورتها : إذا كانت به قرحة فغسل الدم أو القيح عنها، أو غسل النجاسة عن موضع من أعضائه أو ثوبه، أو استنجى ووقع ذلك في الماء: أما إذا تغير الماء لا شك أنه يتنجس موضع التغير، وإن لم يتغير يدخل فيه شبهة قول أبي يوسف رحمه الله ..

وفي أجناس الناطفي»: إن من اغتسل في حوض فللآخر أن يتوضأ في ذلك المكان، وفي الخانية : وأجمعوا على أنه لو توضأ إنسان في الحوض الكبير أو اغتسل كان لغيره أن يغتسل في موضع الاغتسال، وفي التفريد : إن كانت على بدنه نجاسة عينية لا يجوز، وهذا مروي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله والفتوى عليه، والمعتبر فيه الضرورة .

وفي الصيرفية»: سئل عن حوض عشراً في عشر دخل فيه أناس مثلاً خمسون وجملة: پهلوى بك ديگر بایستادند (۱). م واغتسلوا من الجنابة هل يخرجون من الجنابة؟ قال: نعم، سألت الإمام مجد الدين عن هذا فقال : جاز غسلهم، وقاسه بمسألة في شرح الكافي» حوض عشر في عشر فاستنجى على شط الحوض أناس كثير كل واحد منهم بقرب آخر فقد اختلف المشايخ رحمهم الله، والصحيح الجواز لأنه كالماء الجاري .

م والمعتبر عند بعض من اعتبر التقدير بالذراع في الحوض ذراع الكرباس لا ذراع المساحة توسعة للأمر على المسلمين، وفي الخلاصة : وعليه الفتوى، وفي الظهيرية»: وهو سبع قبضات ليس فوق كل قبضة أصبع قائم، وفي الغياثية»: بخلاف ذراع المساحة قال ثمة : فوق كل قبضة إصبع قائم، وفي الصيرفية وذراع المساحة يزيد على ذراع الكرباس بإصبع زائدة قائمة، وفي ((الخانية»: يعتبر فيه ذراع المساحة لا ذراع الكرباس لأن ذراع المساحة بالممسوحات أليق هو الصحيح . م والأصح أن يُقال : يعتبر في كل أهل زمان ومكان ذراعهم

Islamic Measurements – Translation of Awzaan Shar’iyyah by Mufti Shafee Uthmani – Madrassa Arabia Islamiyyah, Azaadville