Mahram for Hajj for women
| Fatwa #2364 | Category: Hajj & Umrah | Country: Zambia | Date: 5th June 2026 |
| Fatwa #2364 | Date: 5th June 2026 |
| Category: Hajj & Umrah | |
| Country: Zambia | |
Question
Assalamualikum
Is hajj obligatory on me if all my mahrams including my husband have already done their hajj? I’ve got enough personal savings to afford hajj for myself but I don’t have any mahram to take me as they’ve all already done their hajj and don’t plan on going again anytime soon.
In that case is hajj obligatory for me? if not then when will it be obligatory?
If any of my mahrams like an uncle decides to go for hajj am I obliged to go with them that same time?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, hajj is only fardh on a woman if she has sufficient funds to cover her hajj package from wherever she lives. Furthermore, if she does not have a mahram who is willing to accompany her, then hajj will only be fardh on her once she gets sufficient funds to also pay for a package for her mahram to accompany her on the hajj.[1]
If despite sponsoring a package for a mahram, no mahram is prepared to accompany her, then the woman will not be required to go for hajj.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 123) [1]
(وأما) .
الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج.
وهذا عندنا، وعند الشافعي هذا ليس بشرط، ويلزمها الحج، والخروج من غير زوج، ولا محرم إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات، واحتج بظاهر قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] .
وخطاب الناس يتناول الذكور، والإناث بلا خلاف فإذا كان لها زاد، وراحلة كانت مستطيعة، وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليها، فيلزمها فرض الحج.
(ولنا) ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ألا «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم» ، وعن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج» ولأنها إذا لم يكن معها زوج، ولا محرم لا يؤمن عليها إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها.
والخوف عند اجتماعهن أكثر، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية، وإن كان معها امرأة أخرى، والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج، والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب، والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها، وينزلها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج، والمحرم فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص فإن امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج لا يجبران على الخروج، ولو امتنع من الخروج لإرادة زاد، وراحلة هل يلزمها ذلك؟ ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه يلزمها ذلك، ويجب عليها الحج بنفسها، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يلزمها ذلك، ولا يجب الحج عليها وجه ما ذكره القدوري أن المحرم أو الزوج من ضرورات حجها بمنزلة الزاد، والراحلة إذ لا يمكنها الحج بدونه كما لا يمكنها الحج بدون الزاد، والراحلة، ولا يمكن إلزام ذلك الزوج أو المحرم من مال نفسه فيلزمها ذلك له كما يلزمها الزاد، والراحلة لنفسها، وجه ما ذكره القاضي أن هذا من شرائط وجوب الحج عليها، ولا يجب على الإنسان تحصيل شرط الوجوب بل إن وجد الشرط وجب، وإلا فلا.
ألا ترى: أن الفقير لا يلزمه تحصيل الزاد، والراحلة فيجب عليه الحج، ولهذا قالوا في المرأة التي لا زوج لها، ولا محرم: إنه لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحج بها كذا هذا، ولو كان معها محرم فلها أن تخرج مع المحرم في الحجة الفريضة من غير إذن زوجها عندنا.
وعند الشافعي ليس لها أن تخرج بغير إذن زوجها، وجه قوله أن في الخروج تفويت حقه المستحق عليها وهو: الاستمتاع بها فلا تملك ذلك من غير رضاه.
(ولنا) : أنها إذا وجدت محرما فقد استطاعت إلى حج البيت سبيلا؛ لأنها قدرت على الركوب، والنزول وأمنت المخاوف؛ لأن المحرم يصونها، وأما قوله: ” إن حق الزوج في الاستمتاع يفوت بالخروج إلى الحج “، فنقول: منافعها مستثناة عن ملك الزوج في الفرائض كما في الصلوات الخمس، وصوم رمضان، ونحو ذلك حتى لو أرادت الخروج إلى حجة التطوع فللزوج أن يمنعها كما في صلاة التطوع، وصوم التطوع، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا فإنها لا تخرج إلا بزوج أو محرم؛ لأن ما روينا من الحديث لا يفصل بين الشابة، والعجوز.
وكذا المعنى لا يوجب الفصل بينهما لما ذكرنا من حاجة المرأة إلى من يركبها، وينزلها بل حاجة العجوز إلى ذلك أشد؛ لأنها أعجز.
وكذا يخاف عليها من الرجال.
وكذا لا يؤمن عليها من أن يطلع عليها الرجال حال ركوبها، ونزولها فتحتاج إلى الزوج أو إلى المحرم ليصونها عن ذلك، والله أعلم.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 124)
ثم الزوج أو المحرم شرط الوجوب أم شرط الجواز فقد اختلف أصحابنا فيه كما اختلفوا في أمن الطريق، والصحيح أنه شرط الوجوب لما ذكرنا في أمن الطريق، والله أعلم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 123)
وجه قول من قال إنه شرط الوجوب، وهو الصحيح: أن الله تعالى شرط الاستطاعة، ولا استطاعة بدون أمن الطريق كما لا استطاعة بدون الزاد، والراحلة إلا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – بين الاستطاعة بالزاد، والراحلة بيان كفاية ليستدل بالمنصوص عليه على غيره لاستوائهما في المعنى، وهو إمكان الوصول إلى البيت.
ألا ترى أنه كما لم يذكر أمن الطريق لم يذكر صحة الجوارح، وزوال سائر الموانع الحسية، وذلك شرط الوجوب على أن الممنوع عن الوصول إلى البيت لا زاد له، ولا راحلة معه فكان شرط الزاد، والراحلة شرطا لأمن الطريق ضرورة.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 331)
وشرائطه ثلاثة شرائط وجوب وشرائط وجوب أداء وشرائط صحة فالأولى ثمانية على الأصح الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والوقت والقدرة على الزاد والقدرة على الراحلة والعلم بكون الحج فرضا وقد ذكر المصنف منها ستة وترك الأول والأخير والعذر له كغيره أنهما شرطان لكل عبادة وقد يقال كذلك العقل والبلوغ والعلم المذكور يثبت لمن في دار الإسلام بمجرد الوجود فيها سواء علم بالفرضية، أو لم يعلم ولا فرق في ذلك بين أن يكون نشأ على الإسلام فيها، أو لا فيكون ذلك علما حكميا ولمن في دار الحرب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين، ولو مستورين أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة والبلوغ والحرية فيه وفي نظائره الخمسة كما عرف أصولا وفروعا والثانية خمسة على الأصح صحة البدن وزوال الموانع الحسية عن الذهاب إلى الحج وأمن الطريق وعدم قيام العدة في حق المرأة وخروج الزوج، أو المحرم معها والثالثة أعني شرائط الصحة أربعة الإحرام بالحج والوقت المخصوص والمكان المخصوص والإسلام
منحة الخالق
(قوله: وخروج الزوج والمحرم معها) قال الرملي وفي البدائع والأصح أنه أي المحرم شرط الوجوب اهـ.
فقد اختلف التصحيح كما ترى
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 219)
ثم تكلموا أن أمن الطريق وسلامة البدن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ووجود المحرم للمرأة شرط لوجوب الحج أم لأدائه بعضهم جعلوها شرطا للوجوب وبعضهم شرطا للأداء وهو الصحيح وثمرة الخلاف فيما إذا مات قبل الحج فعلى قول الأولين لا تلزمه الوصية وعلى قول الآخرين تلزمه كذا في النهاية
