Wearing shorts inside a jabba for salah
| Fatwa #2420 | Category: Prayer (Salaat) | Country: Zambia | Date: 10th September 2026 |
| Fatwa #2420 | Date: 10th September 2026 |
| Category: Prayer (Salaat) | |
| Country: Zambia | |
Question
As salaamu alaykum ww
Wanted to find out something, is there any masla of wearing shorts inside the jabba.
is namaaz accepted if you wear shorts inside the jabba?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if the jabba and the shorts are such that once worn, it does not show or outline the awrah, then it is permissible and the salah is valid.[1] However, salah is when one is speaking to their Lord and Master. Therefore, it is better to wear something which fully covers the awrah under the jabba too.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
ولا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب واحد متوشحا به لما روي في حديث أم هانئ – رضي الله تعالى عنها -: «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صلى يوم الفتح ثمان ركعات في ثوب واحد متوشحا به»، وسأل ثوبان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة في ثوب واحد: «فقال يا ثوبان أولكلكم ثوبان أو قال أوكلكم يجد ثوبين».
(وصفة) التوشح أن يفعل بالثوب ما يفعله القصار في المقصرة إذا لف الكرباس على نفسه، جاء في الحديث: «إذا كان ثوبك واسعا فاتشح به، وإن كان ضيقا فاتزر به»، وإنما يجوز هذا إذا كان الثوب صفيقا يحصل به ستر العورة، وإن كان رقيقا يصف ما تحته لا يحصل به ستر العورة، فلا تجوز صلاته وكذلك الصلاة في قميص واحد.
(وذكر) ابن شجاع – رحمه الله تعالى – أنه إن لم يزره ينظر إن كان بحيث يقع بصره على عورته في الركوع والسجود لا تجوز صلاته، وإن كان ملتحفا لا يقع بصره على عورته تجوز صلاته والحاصل أنه تكره الصلاة في إزار واحد لحديث: «نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء»، وسأل رجل ابن عمر – رضي الله عنهما – عن الصلاة في ثوب واحد فقال أرأيت لو أرسلتك في حاجة كنت منطلقا في ثوب واحد؟ فقال: لا. فقال: الله أحق أن تتزين له. وروى الحسن عن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل الجفاء، وفي ثوب واحد متوشحا به أبعد عن الجفاء، وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 219)
ويكره لبسة الصماء واختلف في تفسيرها ذكر الكرخي هو أن يجمع طرفي ثوبه ويخرجهما تحت إحدى يديه على إحدى كتفيه إذا لم يكن عليه سراويل وإنما كره؛ لأنه لا يؤمن انكشاف العورة، ومحمد – رحمه الله – فصل بين الاضطباع ولبسة الصماء فقال: إنما تكون لبسة الصماء إذا لم يكن عليه إزار فإن كان عليه إزار فهو اضطباع؛ لأنه يدخل طرفي ثوبه تحت إحدى ضبعيه وهو مكروه؛ لأنه لبس أهل الكبر، وذكر بعض أهل اللغة أن لبسة الصماء أن يلف الثوب على جميع بدنه من العنق إلى الركبتين وأنه مكروه؛ لأن فيه ترك سنة اليد، ولا بأس أن يصلي في ثوب واحد متوشحا به أو في قميص واحد، والجملة فيه أن اللبس في الصلاة ثلاثة أنواع: لبس مستحب، ولبس جائز من غير كراهة، ولبس مكروه.
أما المستحب فهو أن يصلي في ثلاثة أثواب قميص وإزار ورداء وعمامة كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني في غريب الرواية عن أصحابنا، وقال محمد: إن المستحب للرجل أن يصلي في ثوبين إزار ورداء؛ لأن به يحصل ستر العورة والزينة جميعا.
وأما اللبس الجائز بلا كراهة فهو أن يصلي في ثوب واحد متوشحا به أو قميص واحد؛ لأنه حصل به ستر العورة وأصل الزينة إلا أنه لم تتم الزينة، وأصله ما روي عن علي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟» أشار إلى الجواز ونبه على الحكمة وهي أن كل واحد لا يجد ثوبين، وهذا كله إذا كان الثوب صفيقا لا يصف ما تحته فإن كان رقيقا يصف ما تحته لا يجوز؛ لأن عورته مكشوفة من حيث المعنى، قال النبي – صلى الله عليه وسلم – «لعن الله الكاسيات العاريات» ثم لم يذكر في ظاهر الرواية أن القميص الواحد إذا كان محلول الجيب والزر هل تجوز الصلاة فيه ذكر ابن شجاع فيمن صلى محلول الإزار وليس عليه إزار أنه إن كان بحيث لو نظر رأى عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته وإن كان بحيث لو نظر لم ير عورته جازت.
وروي عن محمد – رحمه الله – في غير رواية الأصول إن كان بحال لو نظر إليه غيره يقع بصره على عورته من غير تكلف فسدت صلاته وإن كان بحال لو نظر إليه غيره لا يقع بصره على عورته إلا بتكلف فصلاته تامة فكأنه شرط ستر العورة في حق غيره لا في حق نفسه، وعن داود الطائي أنه قال: إن كان الرجل خفيف اللحية لم يجز؛ لأنه يقع بصره على عورته إذا نظر من غير تكلف فيكون مكشوف العورة في حق نفسه وستر العورة عن نفسه وعن غيره شرط الجواز، وإن كان كث اللحية جاز؛ لأنه لا يقع بصره على عورته إلا بتكلف فلا يكون مكشوف العورة.
وأما اللبس المكروه فهو أن يصلي في إزار واحد وسراويل واحد؛ لما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه «نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء» ولأن ستر العورة إن حصل فلم تحصل الزينة، وقد قال الله تعالى {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] .
وروي أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب واحد؟ فقال: لا، فقال: الله أحق أن تتزين له، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل الجفاء وفي ثوب متوشحا به أبعد من الجفاء وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام.
هذا الذي ذكرنا في حق الرجل
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 278)
فرائض الصلاة نوعان: أحدهما: قبل الشروع فيها على سبيل المتهيؤ لها وإنها كثيرة، فمن جملتها ستر العورة للرجل من تحت سرته حتى يجاوز ركبتيه، وقال زفر: من فوق السرة إلى تحت الركبة بناءً على أن سرة الرجل ليست بعورة عند علمائنا الثلاثة خلافاً لزفر وركبته عورة عند علمائنا جميعاً وهي مسألة كتاب الاستحسان إلا أن (43ب1) الرجل إذا ستر مقدار ما ذكرنا، وصلى كذلك كان مسيئاً؛ لأنه ترك الزينة أصلاً والمصلي مأمور بها، قال الله تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ} (الأعراف: 31) أي عند كل صلاة.
بخلاف ما إذا صلى في ثوب واحد متوشحاً وتفسير التوشح أن يفعل بالثوب مثل ما يفعله القصار في المقصرة إذا لف الكرباس على نفسه حيث لا يكون مسيئاً؛ لأن هناك أتى بأصل الزينة، أما ترك التمام.. عن أبي حنيفة رحمه الله، أن الصلاة في سراويل واحد يشبه فعل أهل الجفاء، وفي الثوب الذي يتشح به أبعد من الجفاء وفي قميص وإزار خلاف الناس تحملهم وذكر ابن شجاع أنه إذا كان محلول الإزار، وكان إذا نظر رأى عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته. وهكذا ذكر هشام في «نوادره» ، والمذكور في «نوادر هشام» ، إذا صلى في قميص واحد وهو محلول الجيب فانفتح جيبه حتى لو نظر رأى عورة نفسه فصلاته فاسدة، وزاد فقال: وإن لم ينظر وإن كان مدلوق الثوب بصدره، فلم ير عورته لو نظر إليها لا تفسد صلاته، فعلى هذه الرواية جعل ستر العورة من نفسه شرطاً.
حتى فرق بعض أصحابنا على هذه الرواية بين أن يكون المصلي خفيف اللحية وبين أن يكون كث اللحية فقال إذا كان المصلي كث اللحية تجوز صلاته، لأن لحيته سترت عورته، وقال بعضهم لا تجوز صلاته ولا تنفعه لحيته ذكر الزندوستي هذا القول في «نظمه» ، وعامة أصحابنا جعلا الشرط ستر العورة من غيره لا من نفسه؛ لأن العورة لا تكون عورة في حق صاحبها إنما تكون عورة في حق غيره.
ألا ترى أنه يجوز لصاحب العورة مسَّها والنظر إليها، وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة وأبي يوسف أيضاً أنه إذا كان محلول الجيب، فنظر إلى عورته لا تفسد صلاته، وإن كان عليه قميص لبس غيره، فكان إذا سجد لا يرى أحد عورته، ولكن لو نظر إنسان من تحته رأى عورته فهذا ليس بشيء.
