Is nikah valid if there is no intercourse for a prolonged duration
| Fatwa #2422 | Category: Marriage & Divorce | Country: Zambia | Date: 8th September 2026 |
| Fatwa #2422 | Date: 8th September 2026 |
| Category: Marriage & Divorce | |
| Country: Zambia | |
Question
Aslm Ww
If a married couple have been married for more than 4 months and have not performed intercourse at all because of the wife having fear and pain and the husband not wanting to hurt her, is nikaah still valid?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The nikah is valid and intact. The only time abstinence from intercourse results in a divorce is if a husband takes an oath that he shall not have intercourse with his wife for a duration of 4 months or more.[1] Thereafter, if he doesn’t have intercourse and 4 months elapse, the wife will be automatically divorced via one irrevocable divorce. Should he have intercourse before 4 months, he shall be required to pay the penalty of breaking an oath (yameen) and the nikah will remain intact.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 171) [1]
وأما الذي يخص الإيلاء فشيئان: أحدهما: المدة، وهي أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا في الحرة أو يحلف مطلقا أو مؤبدا حتى لو حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا في حق الطلاق، وهذا قول عامة العلماء، وعامة الصحابة – رضي الله عنهم – وقال بعض أهل العلم إن مدة الإيلاء غير مقدرة، يستوي فيها القليل والكثير حتى لو حلف لا يقربها يوما أو ساعة كان موليا حتى لو تركها أربعة أشهر بانت.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 172)
وسواء كان الإيلاء في حال الرضا أو الغضب أو أراد به إصلاح ولده في الرضاع أو الإضرار بالمرأة عند عامة العلماء، وعامة الصحابة – رضي الله عنهم -، وهو الصحيح؛ لأن نص الإيلاء لا يفصل بين حال، وحال؛ ولأن الإيلاء يمين، فلا يختلف حكمه بالرضا والغضب، وإرادة الإصلاح والإضرار كسائر الأيمان
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 173)
والثاني ترك الفيء في المدة؛ لأن الله تعالى جعل عزم الطلاق شرط وقوعه بقوله {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 227] وكلمة ” إن ” للشرط، وعزم الطلاق ترك الفيء في المدة والكلام في الفيء يقع في مواضع في تفسير الفيء المذكور في الآية الكريمة أنه ما هو، وفي بيان شرط صحة الفيء، وفي بيان وقت الفيء أنه في المدة أو بعد انقضائها؛ أما الأول فالفيء عندنا على ضربين أحدهما بالفعل، وهو الجماع في الفرج حتى لو جامعها فيما دون الفرج أو قبلها بشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة لا يكون ذلك فيئا؛؛ لأن حقها في الجماع في الفرج فصار ظالما بمنعه، فلا يندفع الظلم إلا به، فلا يحصل الفيء، وهو الرجوع عما عزم عليه عند القدرة إلا به، بخلاف الرجعة أنها تثبت بالجماع فيما دون الفرج.
وبالمس عن شهوة والنظر إلى الفرج عن شهوة؛ لأن البينونة هناك بعد انقضاء العدة تثبت من وقت وجود الطلاق من وجه فلو لم تثبت الرجعة به لصار مرتكبا للحرام فجعل الإقدام عليه دلالة الرجعة تحرزا عن الحرام، وهذا المعنى لم يوجد ههنا؛ لأن البينونة بعد انقضاء المدة ثبتت مقصورة على الحال فلو لم يجعل منه فيئا لم يصر مرتكبا للحرام لذلك فافترقا، والثاني: بالقول؛ والكلام فيه يقع في موضعين: أحدهما: في صورة الفيء بالقول والثاني: في بيان شرط صحته؛ أما صورته فهي أن يقول لها فئت إليك أو راجعتك، وما أشبه ذلك.
وذكر الحسن عن أبي حنيفة في صفة الفيء أن يقول الزوج: اشهدوا أني قد فئت إلى امرأتي، وأبطلت الإيلاء وليس هذا من أبي حنيفة شرط الشهادة على الفيء فإنه يصح بدون الشهادة، وإنما ذكر الشهادة احتياطا لباب الفروج؛ لاحتمال أن يدعي الزوج الفيء إليها بعد مضي المدة فتكذبه المرأة فيحتاج إلى إقامة البينة عليه إلا أن تكون الشهادة شرطا لصحة الفيء
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 173)
وأما شرط صحته فلصحة الفيء بالقول شرائط ثلاثة أحدها العجز عن الجماع، فلا يصح مع القدرة على الجماع؛ لأن الأصل هو الفيء بالجماع؛ لأن الظلم به يندفع حقيقة، وإنما الفيء بالقول خلف عنه ولا عبرة بالخالف مع القدرة على الأصل كالتيمم مع الوضوء، ونحو ذلك ثم الشرط هو العجز عن الجماع حقيقة أو مطلق العجز إما حقيقة، وإما حكما، فجملة الكلام فيه أن العجز نوعان: حقيقي، وحكمي؛ أما الحقيقي فنحو أن يكون أحد الزوجين مريضا مرضا يتعذر معه الجماع أو كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها أو رتقاء أو يكون الزوج مجبوبا أو يكون بينهما مسافة لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء أو تكون ناشزة محتجبة في مكان لا يعرفه أو يكون محبوسا لا يقدر أن يدخلها، وفيؤه في هذا كله بالقول.
كذا ذكره القدوري في شرحه مختصر الكرخي.
وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لو آلى من امرأته وهي محبوسة أو هو محبوس أو كان بينه وبين امرأته مسافة أقل من أربعة أشهر إلا أن العدو أو السلطان منعه عن ذلك فإن فيأه لا يكون إلا بالفعل، ويمكن أن يوفق بين القولين في الحبس بأن يحمل ما ذكره القاضي على أن يقدر أحدهما على أن يصل إلى صاحبه في السجن والوجه في المنع من العدو أو السلطان أن ذلك نادر، وعلى شرف الزوال فكان ملحقا بالعدم.
وأما الحكمي فمثل أن يكون محرما وقت الإيلاء، وبينه، وبين الحج أربعة أشهر، وإذا عرف هذا فنقول: لا خلاف في أنه إذا كان عاجزا عن الجماع حقيقة أنه ينتقل الفيء بالجماع إلى الفيء بالقول واختلف أصحابنا فيما إذا كان قادرا على الجماع حقيقة وعاجزا عنه حكما أنه هل يصح الفيء بالقول؟ قال أصحابنا الثلاثة: لا يصح ولا يكون فيؤه إلا بالجماع وقال زفر: يصح وجه قوله أن العجز حكما كالعجز حقيقة في أصول الشريعة كما في الخلوة فإنه يستوي المانع الحقيقي والشرعي في المنع من صحة الخلوة.
كذا هذا.
مختصر القدوري (ص: 161)
33 – كتاب الإيلاء
إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أو لا أقربك أربعة أشهرفهو مول فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء
وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة
فإن كان خلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها لزمته الكفارة وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقه أخرى فإن تزوجها عاد الإيلاء ووقع بمضي أربعة أشهر تطليقه أخرى فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق واليمين باقية فإن وطئها كفر عن يمينه
وإذا حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا وإن حلف بحج أو صوم أوصدقة أو عتق أو طلاق فهو مول
وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا وإن آلى من البائنة لم يكن موليا ومدة إيلاء الأمة شهران
وإن كان المولى مريضا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيئه أن يقول بلسانه: فئت إليها فإن قال ذلك سقطر الإيلاء وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئه بالجماع
وإذا قال لامرأته أنت علي حرام سئل عن نيته فإن قال: أردت الكذب فهو كما قال
وإن قال: أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار وإن قال: أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير بها موليا
