Fatwa

Salah on a chair

Fatwa #2465 Category: Prayer (Salaat) Country: Zambia Date: 4th November 2026
Fatwa #2465 Date: 4th November 2026
Category: Prayer (Salaat)
Country: Zambia

Question

Assalamoalaikum wanted to know the ruling of praying sallah on a chair.I am able to stand and make ruku whilst standing but have difficulty when going to sujood and sitting for Atthiyaat.Should I stand for Qiyaam and ruku and sit for the rest.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if one is unable to perform sajdah, he is no longer required to stand for Qiyaam either.[1] Therefore, given that you cannot sit on the ground, you should sit on the chair for the full salah and bow low for ruku and lower for sajdah.

Having said that, if your condition is such that you are able to perform sajdah and sit for tashahhud, though with a little difficulty, with the use of a small stool (salah buddy etc), then you shall have to do that instead.

The sajdah and sitting in tashahhud will only be overlooked if there is a lot of difficulty experienced, not bearable difficulty which will not cause long term consequences.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 107) [1]

(ولنا) أن الغالب أن من عجز عن الركوع والسجود كان عن القيام أعجز؛ لأن الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع، والغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام، فصار كأنه عجز عن الأمرين، إلا أنه متى صلى قائما جاز؛ لأنه تكلف فعلا ليس عليه، فصار كما لو تكلف الركوع جاز وإن لم يكن عليه كذا ههنا؛ ولأن السجود أصل وسائر الأركان كالتابع له، ولهذا كان السجود معتبرا بدون القيام كما في سجدة التلاوة، وليس القيام معتبرا بدون السجود بل لم يشرع بدونه، فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة، ولهذا سقط الركوع عمن سقط عنه السجود، وإن كان قادرا على الركوع، وكان الركوع بمنزلة التابع له، فكذا القيام بل أولى؛ لأن الركوع أشد تعظيما وإظهارا لذل العبودية من القيام، ثم لما جعل تابعا له وسقط بسقوطه فالقيام أولى، إلا أنه لو تكلف وصلى قائما يجوز لما ذكرنا، ولكن لا يستحب؛ لأن القيام بدون السجود غير مشروع، بخلاف ما إذا كان قادرا على القيام والركوع والسجود؛ لأنه لم يسقط عنه الأصل فكذا التابع

الأصل للشيباني ط قطر (1/ 187)

باب صلاة المريض في الفريضة (8)

قلت: أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يقوم ولا يقدر على السجود كيف يصنع؟ قال: يومئ على فراشه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع. قلت: فإن صلى (9) وكان (10) يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يسجد؟ قال: يصلي قاعداً يومئ إيماء. قلت: فإن صلى قائماً يومئ إيماء؟ قال: يجزيه. قلت: فإن كان لا يستطيع أن يصلي إلا مضطجعاً كيف يصنع؟ قال: يستقبل القبلة ثم يصلي مضطجعاً، يومئ إيماء (11)، ويجعل السجود أخفض من الركوع

المبسوط للسرخسي (2/ 109)

وَأَمَّا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ وَعَاجِزًا عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي قَاعِدًا بِإِيمَاءٍ وَسَقَطَ عَنْهُ الْقِيَامُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقِيَامَ لَيْسَ بِرُكْنٍ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ إنَّمَا شُرِعَ لِافْتِتَاحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِهِ ، فَكُلُّ قِيَامٍ لَا يَعْقُبُهُ سُجُودٌ لَا يَكُونُ رُكْنًا ، وَلِأَنَّ الْإِيمَاءَ إنَّمَا شُرِعَ لِلتَّشَبُّهِ بِمَنْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَالتَّشَبُّهُ بِالْقُعُودِ أَكْثَرُ ، وَلِهَذَا قُلْنَا بِأَنَّ الْمُومِئَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَشْبَهَ بِالسُّجُودِ

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 141) [2]

وقوله: فإن عجز عن القيام وقدر على القعود يصلي المكتوبة قاعداً، لم يرد بهذا العجز العجز أصلاً لا محالة بحيث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعداً، بل إذا عجز عنه أصلاً، أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفاً شديداً حتى تزيد علته لذلك، أو يجد وجعاً لذلك، أو يخاف إبطاء البرء، فها هنا وما لو عجز عنه أصلاً سواء.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 141)

وإذا كان قادراً على بعض القيام دون تمامه كيف يصنع؟ لا ذكر لهذا الفصل في شيء من الكتب، قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: يؤمر بأن يقوم مقدار ما يقدر، فإذا عجز قعد حتى إنه إذا كان قادراً على أن يكبر قائماً، ولا يقدر على القيام للقراءة، أو كان يقدر على القيام ببعض القراءة دون تمامها، فإنه يؤمر بأن يكبر قائماً، ويقرأ ما يقدر عليه قائماً، ثم يقعد إذا عجز، وبه أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله.

وإذا قدر على القيام متكئاً لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في شيء من الكتب، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الصحيح أنه يصلي قائماً متكئاً، ولا يجزئه غير ذلك، وكذلك لو قدر على أن يعتمد على عصا، أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام، فإنه يقوم ويتكىء خصوصاً على قول أبي يوسف، ومحمد رحمهما الله، فإن على قولهما: إذا عجز المريض عن الوضوء وكان يجد من يوضئه لم يجزئه التيمم، وقدر بغيره كقدرته بنفسه، فكذلك هذا.

فإن كان يقدر على القيام، ولا يقدر على السجود أومأ إيماءً وهو قاعد؛ لأن القيام لافتتاح الركوع والسجود به، فكل قيام لا يتعقبه سجود لا يكون ركناً؛ ولأن إيماء القاعد أقرب إلى التشبه بالسجود من إيماء القائم.

والمقصود من الإيماء التشبه بمن يركع ويسجد هكذا ذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله، والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، وذكر الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، والشيخ الإمام الزاهد الصفار رحمه الله: أنه بالخيار إن شاء صلى قائماً بإيماء، وإن شاء صلى قاعداً بإيماء، وهو أفضل عندنا.

وزاد شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله فقال: إذا أراد أن يومىء للركوع يومىء قائماً، وإذا أراد أن يومىء للسجود يومىء قاعداً، لأن الإيماء بدل من الركوع والسجود، ولو كان قادراً على الركوع والسجود فيركع قائماً، ويسجد قاعداً فكذلك الإيماء.