Two rak’aats before the Maghrib Salaah
Fatwa #269 | Category: Prayer (Salaat) | Country: Zambia | Date: 10th November 2019 |
Fatwa #269 | Date: 10th November 2019 |
Category: Prayer (Salaat) | |
Country: Zambia |
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
What is the rulling of praying two rakts after magrib azaan and before fardh?
What about if it is a shaafi masjid and the musalle of that locality do pray and some minutes are given for that, so in this occasion?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
According to the Hanafi Madhab, the Maghrib Salaah should be read immediately after the Adhaan. There should be no delay between the Adhaan and the Maghrib Salaah. Therefore, it is advisable not to perform two Rakaats Tahiyyatul Masjid Salaah as this would cause a delay in the Maghrib Salaah. [1]
You state that some time is given to perform the two Rak’aats before Maghrib Salaah, in that case one may perform the two Rak’aats. However, one should not confuse other Hanafi Musallee by performing this Salaah on a regular basis. [2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Checked and Approved by:
Mufti Nabeel Valli.
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
المبسوط للسرخسي (1/ 157)
(وَكَذَلِكَ لَا تَطَوُّعَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَهُ رَكْعَتَانِ) لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْآثَارِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 376)
(وقبل) صلاة (مغرب) لكراهة تأخيره إلا يسيرا
(قوله: وقبل صلاة المغرب) عليه أكثر أهل العلم، منهم أصحابنا ومالك، وأحد الوجهين عن الشافعي، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما يفيد «أنه – صلى الله عليه وسلم – كان يواظب على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب» ، «ولقول ابن عمر – رضي الله عنهما – ما رأيت أحدا على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصليهما» رواه أبو داود وسكت عنه والمنذري في مختصره وإسناده حسن. وروى محمد عن أبي حنيفة عن حماد أنه سأل إبراهيم النخعي عن الصلاة قبل المغرب، قال: فنهى عنها، وقال: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونها. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف الصحابة في ذلك ولم يفعله أحد بعدهم، فهذا يعارض ما روي من فعل الصحابة ومن أمره – صلى الله عليه وسلم – بصلاتهما؛ لأنه إذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به؛ لأنه دليل ضعفه على ما عرف في موضعه ولو كان ذلك مشتهرا بين الصحابة لما خفي على ابن عمر، أو يحمل ذلك على أنه كان قبل الأمر بتعجيل المغرب، وتمامه في شرحي المنية وغيرهما
(قوله: لكراهة تأخيره) الأولى تأخيرها أي الصلاة، وقوله إلا يسيرا أفاد أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر جلسة، وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيها ما لم تشتبك النجوم، وأفاد في الفتح وأقره في الحلية والبحر أن صلاة ركعتين إذا تجوز فيها لا تزيد على اليسير فيباح فعلهما، وقد أطال في تحقيق ذلك في الفتح في باب الوتر والنوافل
[تنبيه] يجوز قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة في هذا الوقت بلا كراهة،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 297)
(وَمِنْهَا) مَا بَعْدَ الْغُرُوبِ يُكْرَهُ فِيهِ النَّفَلُ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 277)
وههنا وقت آخر، وهو ما بعد غروب الشمس قبل أن يصلي المغرب والصلاة فيه مكروه، لكن لا لمعنى في الوقت، بل لتأخير المغرب
فتاوى قاضيخان (1/ 36)
ولا يتطوع قبل المغرب ولا قبل صلاة العيدين في المشهور
منية المصلي وغنية المبتدي (ص: 112)
وَمَا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ [قَبْلَ المَغْرِبِ] أَيْضَاً مَكْرُوهٌ َلِتَأَخِيْرِ المَغْرِبِ
آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد ٤ صفحہ ٢١٠
چونکہ مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم ہے، اس لئے حنفیہ کے نزدیک مغرب سے پہلے نفل پڑھنا مناسب نہیں، گو جائز ہے، اس لئے خود تو نہ پڑھیں، مگر جو حضرات پڑھتے ہیں انہیں منع نہ کریں۔
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 246)
وانتصاب كَرَاهِيَة وخشية على التَّعْلِيل وَمعنى سنة طَريقَة لَازِمَة يواظبون عَلَيْهَا (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) اخْتلف السّلف فِي التَّنَفُّل قبل الْمغرب فَأَجَازَهُ طَائِفَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاء وحجتهم هَذَا الحَدِيث وَأَمْثَاله وَرُوِيَ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَغَيرهم أَنهم كَانُوا لَا يصلونها وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ اخْتلف الصَّحَابَة فيهمَا وَلم يفعلهما أحد بعدهمْ وَقَالَ سعيد بن الْمسيب مَا رَأَيْت فَقِيها يُصَلِّيهمَا إِلَّا سعد بن أبي قاص وَذكر ابْن حزم أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف كَانَ يُصَلِّيهمَا وَكَذَا أبي بن كَعْب وَأنس بن مَالك وَجَابِر وَخَمْسَة آخَرُونَ من أَصْحَاب الشَّجَرَة وَعبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى وَقَالَ حبيب بن سَلمَة رَأَيْت الصَّحَابَة يهبون إِلَيْهَا كَمَا يهبون إِلَى صَلَاة الْفَرِيضَة وَسُئِلَ عَنْهُمَا الْحسن فَقَالَ حَسَنَتَانِ لمن أَرَادَ بهما وَجه الله تَعَالَى وَقَالَ ابْن بطال وَهُوَ قَول أَحْمد وَإِسْحَق وَفِي الْمُغنِي ظَاهر كَلَام أَحْمد أَنَّهُمَا جائزتان وليستا سنة قَالَ الْأَثْرَم قلت لِأَحْمَد الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب قَالَ مَا فعلته قطّ إِلَّا مرّة حِين سَمِعت الحَدِيث قَالَ وَفِيهِمَا أَحَادِيث جِيَاد أَو قَالَ صِحَاح عَن النَّبِي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – وَأَصْحَابه وَالتَّابِعِينَ إِلَّا أَنه قَالَ لمن شَاءَ فَمن شَاءَ صلى وَعند الْبَيْهَقِيّ عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَا يركعونهما وَكَانَت الْأَنْصَار تركعهما وَمن حَدِيث مَكْحُول عَن أبي أُمَامَة كُنَّا لَا نَدع الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فِي زمَان رَسُول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – وَقَالَ ابْن بطال قَالَ النَّخعِيّ لم يصلهمَا أَبُو بكر وَلَا عمر وَلَا عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم قَالَ إِبْرَاهِيم وَهِي بِدعَة قَالَ وَكَانَ خِيَار الصَّحَابَة بِالْكُوفَةِ عَليّ وَابْن مَسْعُود وَحُذَيْفَة وعمار وَأَبُو مَسْعُود أَخْبرنِي من رمقهم كلهم فَمَا رأى أحدا مِنْهُم يُصَلِّي قبل الْمغرب قَالَ وَهُوَ قَول مَالك وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَفِي شرح الْمُهَذّب لِأَصْحَابِنَا فِيهَا وَجْهَان أشهرهما لَا يسْتَحبّ وَالصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقين استحبابهما وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا أَن حَدِيث عبد الله الْمُزنِيّ مَحْمُول على أَنه كَانَ فِي أول الْإِسْلَام ليتبين خُرُوج الْوَقْت الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهِ بمغيب الشَّمْس وَحل فعل النَّافِلَة وَالْفَرِيضَة ثمَّ الْتزم النَّاس الْمُبَادرَة لفريضة الْوَقْت لِئَلَّا يتبطأ النَّاس بِالصَّلَاةِ عَن وَقتهَا الْفَاضِل وَادّعى ابْن شاهين أَن هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ بِحَدِيث عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – ” إِن عِنْد كل أذانين رَكْعَتَيْنِ مَا خلا الْمغرب ” ويزيده وضوحا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي شُعَيْب ” عَن طَاوس قَالَ سُئِلَ ابْن عمر عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ مَا رَأَيْت أحدا عَن عهد رَسُول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – يُصَلِّيهمَا وَرخّص فِي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر ” قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول هُوَ شُعَيْب يَعْنِي وهم شُعْبَة فِي اسْمه (قلت) يَعْنِي وهم فِي ذكره بالكنية وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ شُعَيْب وَسَنَده صَحِيح وَقَالَ ابْن حزم لَا يَصح لِأَنَّهُ عَن أبي شُعَيْب أَو شُعَيْب وَلَا يدرى من هُوَ ورد عَلَيْهِ بِأَن وكيعا وَابْن ابْن غنية رويا عَنهُ وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا بَأْس بِهِ وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات وَقَالَ ابْن خلفون روى عَنهُ عمر بن عبيد الطنافسي ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل التَّبُوذَكِي