Fatwa

Is Zakaat due on Ice cream machinery?

Fatwa #425 Category: Zakaat & Sadaqah Country: India Date: 6th March 2023
Fatwa #425 Date: 6th March 2023
Category: Zakaat & Sadaqah
Country: India

Question

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

Ice cream machine was bought for one lakh thirty thousand from shop’s money with the intention of running the ice cream system , now the intention has become that if anyone wants to take it for profit I will sell it otherwise I will run it .Now the question is to ask if the cost of the machine will be included in zakat or not ?

Jazakumullahukhairan

استفتاء

دوکان کی رقم سے ایک لاکھ تیس ہزار کا آیسکریم مشین خریدا ھے آیسکریم سسٹم چلانے کیلیے اب نیت یہ بن گیی کہ اگر کوی نفع پے لینا چاھے تو فروخت کرونگا ورنہ خود چلاونگا

اب پوچھنا یہ ھے کہ زکوۃ میں اس مشین کی مالیت شمار ھوگی یا نہیں؟

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, when an item is purchased for one’s personal gain and not for trading purposes, thereafter one intends selling such an item, this item will not be Zakaatable. [1]

Accordingly, the Ice cream machine was initially purchased for running the Ice Cream shop, therefore, there will be no Zakaat due on the machinery.

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

[1]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 11)

وأما فيما سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية؛ لأنها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانها بل المقصود الأصلي منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية

وكذا في المواشي لا بد فيها من نية الإسامة؛ لأنها لا تصلح للدر والنسل تصلح للحمل والركوب واللحم، فلا بد من النية ثم نية التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل بفعل التجارة والإسامة؛ لأن مجرد النية لا عبرة به في الأحكام لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عفا عن أمتى ما تحدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يفعلوا»

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 247)

ثم نية التجارة لا عمل (لها) ما لم ينضمَّ إليها الفعل بالبيع والشراء أو السوم فيما يسام، حتى إن من كان له عبد للخدمة أو ثياب للبذلة نوى فيهما التجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها، فيكون في الثمن الزكاة مع ماله، وهذا بخلاف ما لو كان له عبد للتجارة، فنوى أن يكون للخدمة، بطل عنه الزكاة بمجرد النية؛ لأن في الفصل الأول الحاجة إلى فعل التجارة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 272)

 (لا يبقى للتجارة ما) أي عبد مثلا (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثم) ما نواه للخدمة (لا يصير للتجارة) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة. والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية؛ بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها لمقارنة النية لعقد التجارة

(قوله: أي عبد) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدمته، وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد، لكن الأولى أن يقول بعده فنوى استعماله ليعم مثل الثوب والدابة، ولا بد من تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة ليخرج ما لو اشترى أرضا خراجية، أو عشرية ليتجر فيها فإنها لا تجب زكاة التجارة كما يأتي ونبه عليه في الفتح (قوله فنوى بعد ذلك خدمته) أي، وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد التجارة: إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة. اهـ. (قوله: ما لم يبعه) أي أو يؤجره كما في النهر وغيره، وبدله من قسم الدين الوسط فيعتبر ما مضى أو يعتبر الحول بعد قبضه على الخلاف الآتي في بيان أقسام الديون (قوله بجنس ما فيه الزكاة) فلو دفعه لامرأته في مهرها أو دفعه بصلح عن قود أو دفعته لخلع زوجها لا زكاة لأن هذه الأشياء لم تكن جنس ما فيه الزكاة ط (قوله: والفرق) أي بين التجارة حيث لا تتحقق بالفعل وبين عدمها. بأن نواه للخدمة حيث تحقق بمجرد النية

امداد الفتاوی جدید جلد 4 صفحة 38

استعمالی مشین پر زکوٰۃ نہیں