Eyebrow tint and Eyelash extensions
Fatwa #458 | Category: Miscellaneous | Country: Zambia | Date: 13th May 2020 |
Fatwa #458 | Date: 13th May 2020 |
Category: Miscellaneous | |
Country: Zambia |
Question
Assalamualaikum www
Hope you are well?
I would like to ask question regarding a woman doing eyebrow tints and eye lash extension is it allowed Islamically?
Jazakallah
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Eyebrow tint: [1]
It is permissible for a woman to tint her eyebrows any colour besides black to beautify herself for her husband as long as the tint is water permeable and does not contain any impure ingredients. [2]
Eyelash extension:
It is permissible to attach hair and eyelash extensions on the following conditions: [3]
- They should not be human hair. Synthetic hair is permitted.
- They should not be of pig hair.
- They should not be attached to deceive others.
- It is done only for one’s husband.
- They should not be exposed to non-Mahrams nor worn when going out of one’s home.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[1] Unlike shaping waxing, threading, or tweezing, brow-tinting is a colour service that doesn’t take away any hair (although you can do so in conjunction with hair removal) but uses semi-permanent vegetable dye to enhance colour, shape, and thickness — or all of the above.
http://www.refinery29.com/how-to-tint-eyebrows
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (22/ 88) [2]
وَلَا بَأْسَ بِخِضَابِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ بِالْحِنَّاءِ وَالْوَشْمَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِزِيَادَةِ الرَّغْبَةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 756)
ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية قال النووي: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله – عليه الصلاة والسلام – «غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد»
الفتاوى الهندية (44/ 48)
جُنُبٌ اخْتَضَبَ وَاخْتَضَبَتْ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ الْخِضَابِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا تُصَلِّي فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْجُنُبُ قَدْ غَسَلَ مَوْضِعَ الْخِضَابِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
فتاؤي دارالعلؤم زكريا جلد4 ص 436
الاختيار لتعليل المختار (4/ 164)
(وَوَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ حَرَامٌ) سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُوشِرَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ» ؛ فَالْوَاصِلَةُ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشِعْرِ الْغَيْرِ، أَوِ الَّتِي تُوصِلُ شَعْرَهَا بِشِعْرٍ آخَرَ زُورًا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 372)
وفي اختيار ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله – صلى الله عليه وسلم – «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة» النامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك
(قوله سواء كان شعرها أو شعر غيرها) لما فيه من التزوير كما يظهر مما يأتي وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضا: لكن في التتارخانية، وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي الخانية ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر (قوله «لعن الله الواصلة» إلخ) الواصلة: التي تصل الشعر بشعر الغير والتي يوصل شعرها بشعر آخر زورا والمستوصلة: التي يوصل لها ذلك بطلبها والواشمة: التي تشم في الوجه والذراع، وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق والمستوشمة: التي يفعل بها ذلك بطلبها والواشرة: التي تفلج أسنانها أي تحددها وترقق أطرافها تفعله العجوز تتشبه بالشواب والمستوشرة: التي يفعل بها بأمرها اهـ اختيار، ومثله في نهاية ابن الأثير وزاد أنه روي عن عائشة – رضي الله تعالى عنها – أنها قالت: ليس الواصلة بالتي تعنون. ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر، فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيهتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة والواشرة كأنه من وشرت الخشبة بالميشار غير مهموز اهـ (قوله والنامصة إلخ) ذكره في الاختيار أيضا وفي المغرب
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 377)
وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، قال عليه السلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى، وإنما جاءت الرخصة في شعر غير بني آدم، تتخذه المرأة، ويزيد في قرونها، هكذا ذكر في «النوازل» وهو مروي عن أبي يوسف
فتاوی حقانیہ جلد٢ صفحہ٥٣٦
کتاب الفتاویٰ جلد ٦ صفحہ١٠٨
البتہ نائلون کے مصنوعی بال استعمال کرنے کی گنجائش ہے ، چنانچہ فقہاء نے جوڑے میں جانور کے بال رکھنے کی اجازت دی ہے ۔