Fatwa

Income from Sheesha, E-cigs and cigarettes

Fatwa #511 Category: Business & Trade Country: Zambia Date: 29th June 2026
Fatwa #511 Date: 29th June 2026
Category: Business & Trade
Country: Zambia

Question

Assalamualaykum Mufti saab, pray all well.

We have a query, if a Muslim brother or sister runs a business for smoking stuff (sheesha, electronic smoking/ cigarettes).. is that halal earnings? Please advise

Jazakallah khair.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, the sale of cigarettes and Sheesha is Makruh Tanzeehi (reprehensible).[1]

Although the money earned from such businesses is permissible, it is still tainted due to the business being Makruh.[2] As Muslims, we ought to be extra vigilant with regards to the source of our income. If we truly desire Barakah in our sustenance, a pure Halal income is essential.

Consider the following hadith,[3]

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

Translation: “Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) said, earning a pure Halal livelihood is an obligation (Fardh) after other obligations (such as Salah, sawm, etc.)

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Bilal Pandor

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

فتاوى محمودية ج 16 ص 122 [1]

كتاب الفتاوى ج5 ص 202

رد المحتار (27/ 220)

( ويحرم أكل البنج والحشيشة ) هي ورق القتب ( والأفيون ) لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ( لكن دون حرمة الخمر ، فإن أكل شيئا من ذلك لا حد عليه وإن سكر ) منه ( بل يعزر بما دون الحد ) كذا في الجوهرة ، وكذا تحرم جوزة الطيب لكن دون حرمة الحشيشة قاله المصنف

ونقل عن الجامع وغيره أن من قال بحل البنج والحشيشة فهو زنديق مبتدع ؛ بل قال نجم الدين الزاهدي : إنه يكفر ويباح قتله

قلت : ونقل شيخنا النجم الغزي الشافعي في شرحه على منظومة أبيه البدر المتعلقة بالكبائر والصغائر عن ابن حجر المكي أنه صرح بتحريم جوزه الطيب بإجماع الأئمة الأربعة وأنها مسكرة

ثم قال شيخنا النجم : والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت ” { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر } ” قال : وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين ، ومع نهي ولي الأمر عنه حرم قطعا ، على أن استعماله ربما أضر بالبدن ، نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر ا هـ بحروفه

وفي الأشباه في قاعدة : الأصل الإباحة أو التوقف ، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته ا هـ

قلت : فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه ، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر ، وممن جزم بحرمة الحشيشة شارح الوهبانية في الحظر ، ونظمه فقال : وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه وتطليق محتش لزجر وقرروا لبائعه التأديب والفسق أثبتوا وزندقة للمستحل وحرروا

فتاوى دار العلوم زكريا ج 5 ص 136 [2]

شعب الإيمان (11/ 175) [3]

8367 – أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، نا أَبُو إِسْحَاقَ [ص:176] بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، بِبَغْدَادَ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ” قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَبَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَكْرَهْ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى شَيْئًا قَطُّ غَيْرَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ