Fatwa

Spending on one’s family on 10th of Muharram

Fatwa #531 Category: Miscellaneous Country: Zambia Date: 13th July 2023
Fatwa #531 Date: 13th July 2023
Category: Miscellaneous
Country: Zambia

Question

Slm …Plz inform me of the word youm in youmul ashura… in the hadeeth.. has itlaaq both on the day and the night of the 10th or only on the day?

As then how will one for wus’at?

We fast on the 10th day…so we have to make wus’at on the 10th night…the night of the 9th?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Spending freely on one’s family on the 10th of Muharram is understood from the following narration:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ سَنَتِهِ

Translation: Whoever generously spends on his dependents on the day of Aashura, Allah Ta’ala will expand his sustenance (Barakah) for the rest of that year.

(Shuabul Imaan)

Sufyan ibn Uyaynah (Rahimahullah) said:

“I have been doing this for fifty to sixty years and have always seen its benefit”

(Lataaif ul Ma’aarif, Page 113)

The narration is reliable to practice upon. [1]

The narrations mention the word يوم , which refers to the 10th day of Muharram, which includes the night preceding it. Hence, the virtue of spending will commence from the sunset of the ninth of Muharram.

In the narration, spending is generalised and could include food, clothing, gifts etc. One should spend in the form that is deemed most appropriate and according to his financial situation. [2]

Spending could refer to being generous and increasing in the financial support of one’s dependants. It could also refer to preparing and purchasing of food items during the day on the 10th of Muharram.

As far as eating a special meal is concerned, this does not refer to sitting down to a meal. Rather, it refers to making the arrangements for the meal, which is generally done during the day prior to sunset.[3] Hence, the meal will be consumed after breaking the fast on the eve of the eleventh of Muharram.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

[1]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 418)

وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء صحيح

مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء (قوله: وحديث التوسعة إلخ) وهو «من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها» قال جابر: جربته أربعين عاما فلم يتخلف ط

الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص: 103)

وأمّا حديث التوسعةِ على العيالِ فأخرجَه الطبرانيّ عن ابن مسعودٍ مرفوعاً: ((مَن وسّع على عيالِه يومَ عاشووراءَ وسّع الله عليه سائرَ سنته وفي))، سنده الهيضم بن شداخ مجهول

وأخرجَه البيهقيّ في ((شعب الإيمان))، وقال: تفرّد به هيضم عن الأعمش

وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرةَ مرفوعاً: ((مَن وسّع على عيالِه وأهله يوم عاشوراءَ وسّع اللهُ عليه سائرَ سنته))، وفي سنده سليمان بن أبي عبد الله الراوي عن أبي هريرة مجهول. كذا ذكره ابن الجوزي في ((الموضوعات))

وقال المنذريّ في كتاب ((الترغيب والترهيب)): رواه البيهقيّ من طرقٍ عن جماعةٍ من الصحابة

وقال البيهقيّ: هذه الأسانيدُ وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضمّ بعضها إلى بعض أخذت قوّة. انتهى

وقال زين الدين العراقي في ((أماليه)): وردَ هذا الحديث من طرق صحّح بعضها الحافظ ابن ناصر وسليمان الذي قال فيه ابن الجوزيّ: مجهول

ذكره ابن حبّان في ((الثقات))، فالحديثُ حسن على رأيه

وقد روي من حديث أبي سعيد عند البيهقي في ((شعب الإيمان))

وابن عمر عند الدارقطنيّ في ((الإفراد))

وجابر رواه البيهقيّ من روايةِ ابن المنكدر عنه، وقال: إسناده ضعيف

ورواه ابن عبد البرّ في ((الاستذكار)) من روايةِ أبي الزبير عنه، وهي على شرطِ مسلم

قال البيهقي: هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفةً فهي إذا ضمّ بعضها إلى بعضٍ أحدثت قوّة، هذا مع كونه لم تقعْ له روايةُ أبي الزبير عن جابر التي هي أصحّ طرق الحديث

وقد وردَ موقوفاً على عمر، أخرجه ابن عبد البرّ بسندٍ رجاله ثقات، لكنّه من روايةِ ابن المسيّب عنه، وقد اختلفَ في سماعه منه

ورواه في ((الشعب)) من قولِ إبراهيم بن محمّد ابن المنتشر

وأمّا قول الشيخ تقيّ الدين بن تيمية: إنّ حديثَ التوسعةِ ما رواه أحدٌ من الأئمّة، وأن أعلى ما بلغه من قولِ ابن المنتشر فهو عجبٌ منه كما ترى، وقد جمعتُ طرقه في جزء. انتهى كلام العراقيّ

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (2/ 95)

 

[2]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 429)

 في الحديث بقوله «من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته» فأخذ الناس منه أن وسعوا باستعمال أنواع من الحبوب، وهو مما يصدق عليه التوسعة. وقد رأيت لبعض العلماء كلاما حسنا محصله: أنه لا يقتصر فيه على التوسعة بنوع واحد بل يعمها في المآكل والملابس وغير ذلك، وأنه أحق من سائر المواسم بما يعمل فيها من التوسعات الغير المشروعة فيها كالأعياد ونحوها (قوله ولا بأس إلخ) نقل في القنية عن الوبري أنه لم يرد فيه أثر قوي، ولا بأس اهـ، وربما يثاب قال الشارح: والذي في حفظي أنه يثاب بالتوسعة على عياله المندوب إليها

 

الهدية العلائية

 

التحبير لإيضاح معاني التيسير (6/ 404)

وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: قَالَ رَسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: “مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ”. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ. أخرجه رزين

قوله: “يوم عاشوراء” أي: زاد في النفقة فيه على سائر الأيام

“وسع الله عليه سائر سنته قال سفيان” يحتمل أنَّه الثوري أو ابن عيينة

“إنَّا قد جربناه فوجدناه كذلك” بيض ابن الأثير لمن أخرجه, والمصنف على قاعدته

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 1349)

 (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» ) أَيْ بَاقِيَهَا أَوْ جَمِيعَهَا (قَالَ سُفْيَانُ) أَيِ الثَّوْرِيُّ فَإِنَّهُ الْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ (إِنَّا) أَيْ نَحْنُ وَأَصْحَابُنَا (قَدْ جَرَّبْنَاهُ) أَيِ الْحَدِيثَ لِنَعْلَمَ صِحَّتَهُ أَوْ جَرَّبْنَاهُ الْوُسْعَ (فَوَجَدْنَاهُ) أَيْ

جَزَاءَهُ (كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى تَوْسِيعِ الْعَامِ (رَوَاهُ رَزِينٌ) أَيْ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحْدَهُ

 

[3]  اليواقيت الغالية جلد 1 ص 207

’بندے کے خیال میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ توسعۃ فی الرزق علی العیال کا تو یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ اس کے اسباب دن میں کرلیے اور اکل وشرب غروب کے بعد ہو اور مسببات کی جگہ اسباب کا اطلاق ہوتا ہی رہتا ہے، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد غیر مکلف نابالغ بچے وغیرہ ہوں ، جیسا کہ لفظ العیال سے معلوم ہوتا ہے

فتاوی دار   العلوم زکریا جلد 8 /740

کفایت المفتی جلد 1/252

فتاوی مھمودية جلد 3/273

 

Muharram and Aashura – Virtues and Laws – By Sheikhul Hadith Hadhrat Moulana Fazlur-Rahman Azmi (Daamat Barakaatuhum)