Fatwa

Seeing the spouse after his/her demise

Fatwa #543 Category: Death & Burial Country: Zambia Date: 2nd August 2023
Fatwa #543 Date: 2nd August 2023
Category: Death & Burial
Country: Zambia

Question

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hope mufti saheb is well

If a man dies, is his wife allowed to see him before burial and vice versa.

Kindly advise.

Jazakallah khairan

Wasalam.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if any of the spouses pass away, it is permissible for the husband or the wife to see his/her spouse. [1]

After the demise of the husband, the relationship of Nikaah still exists to a certain degree. Therefore, it is permissible for the wife to touch her deceased husband. However, a man is not permitted to touch his deceased wife. [2]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

[1]

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 215)

 والمرأة تغسل زوجها ولو معتدة من رجعي أو إظهار منها في الأظهر أو إيلاء لحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة فلو ولدت عقب موته أو انقضت عدتها من رجعي أو كانت مبانة أو حرمت بردة أو رضاع أو صهرية لا تغسله “بخلافه” أي الرجل لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح وإذا لم توجد امرأة لتغسيلها ييممها وليس عليه غض بصره عن ذراعيها بخلاف الأجنبي وهو “كأم الولد” والمدبرة والقنة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 198)

(ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح) منية

وقالت الأئمة الثلاثة: يجوز لأن عليا غسل فاطمة – رضي الله عنها

قلنا: هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله – عليه الصلاة والسلام – «كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي» مع أن بعض الصحابة أنكر عليه شرح المجمع للعيني (وهي لا تمنع من ذلك) ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية

 

(قوله ويمنع زوجها إلخ) أشار إلى ما في البحر من أن من شرط الغاسل أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس. اهـ. وسيأتي ما إذا ماتت المرأة بين رجال أو بالعكس والظاهر أن هذا شرط لوجوب الغسل أو لجوازه لا لصحته (قوله لا من النظر إليهما على الأصح) عزاه في المنح إلى القنية، ونقل عن الخانية أنه إذا كان للمرأة محرم يممها بيده وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر اهـ ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف والله أعلم (قوله قلنا إلخ) قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة – رضي الله تعالى عنها – غسلتها أم أيمن حاضنته – صلى الله عليه وسلم – ورضي عنها فتحمل رواية الغسل لعلي – رضي الله تعالى عنه – على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه، ولئن ثبتت الرواية فهو مختص به، ألا ترى «أن ابن مسعود – رضي الله عنه – لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله: أما علمت أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة» فادعاؤه الخصوصية دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز اهـ. مطلب في حديث «كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي»

قلت: ويدل على الخصوصية أيضا الحديث الذي ذكره الشارح وفسر بعضهم السبب فيه بالإسلام والتقوى، والنسب بالانتساب ولو بالمصاهرة والرضاع، ويظهر لي أن الأولى كون المراد بالسبب القرابة السببية كالزوجية والمصاهرة وبالنسب القرابة النسبية لأن سببية الإسلام والتقوى لا تنقطع عن أحد فبقيت الخصوصية في سببه ونسبه – صلى الله عليه وسلم – ولهذا قال عمر – رضي الله تعالى عنه -: فتزوجت أم كلثوم بنت علي لذلك.

وأما قوله تعالى {فلا أنساب بينهم} [المؤمنون: 101] فهو مخصوص بغير نسبه – صلى الله عليه وسلم – النافع في الدنيا والآخرة، وأما حديث «لا أغني عنكم من الله شيئا» أي أنه لا يملك ذلك إلا إن ملكه الله تعالى فإنه ينفع الأجانب بشفاعته لهم بإذن الله تعالى فكذا الأقارب وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا [العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر] (قوله وهي لا تمنع من ذلك) أي من تغسيل زوجها دخل بها أو لا كما في المعراج ومثله في البحر عن المجتبى

قلت: أي لأنها تلزمها عدة الوفاة، ولو لم يدخل بها، وفي البدائع: المرأة تغسل زوجها؛ لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح، فتبقى ما بقي النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة بخلاف ما إذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار أجنبيا، وهذا إذا لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج، فإن ثبتت بأن طلقها بائنا، أو ثلاثا ثم مات لا تغسله لارتفاع الملك بالإبانة إلخ

  

[2]

فتاوی قاسمیہ جلد9/563

بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے؛ لیکن مس وغیرہ جائز نہیں۔ اور بیوی شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے۔ نیز بیوی کا شوہر کو چھونا بھی جائز ہے اور اگر کوئی مرد غسل دینے والا نہ ہو تو بیوی کا شوہر کو غسل دینا بھی جائز ہے۔

أحسن الفتاوی ۴؍۲۲۵

فتاوی دار العلوم دیوبند جلد5/179