Fatwa

Blood in the nose after Ghusl

Fatwa #596 Category: Tahaarah (Purity) Country: Zambia Date: 25th November 2020
Fatwa #596 Date: 25th November 2020
Category: Tahaarah (Purity)
Country: Zambia

Question

A few tens of minutes after doing the ghusl, I discovered dry blood in my nose. Was my ghusl valid?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If one discovers clots of dry blood in the nose after performing Ghusl or wudhu, this does not invalidate the ghusl or wudhu. If the blood is flowing, then the wudhu will be invalid. [1]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

[1]

حلبي صغير (ص: 33)

 ( إذا خرج الدم من الرأس إلى أنفه أو إلى أذنه إن سال ) ذلك الدم ( إلى موضع يجب تطهيره عند الاغتسال ) وهو ما جاوز قصبة الأنف وداخل صماخ الأذن إلى خارج ( نقض ) الوضوء وإن سال إلى قصبة الأنف وداخل صماخ الأذن ولم يتجاوز لا ينقضه ( وإن مسح الدم عن رأس الجرح بقطنة ) أو غيرها ( ثم خرج فمسح ثم وثم أو ألقى التراب ) أو وضع القطن ونحوه ( عليه ) فخرج وسرى فيه ينظر ( إن كان بحال لو تركه ) ولم يمسحه ولم يضع عليه شيئا ( لسال نقض وإلا فلا ) ينقض لأن المعتبر خروج ما من شأنه أن يسيل بنفسه لولا المانع

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 135)

ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة، لما قالوا: لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض وإلا لا، كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج، وكدمع وعرق إلا عرق مدمن الخمر فناقض على ما سيذكره المصنف، ولنا فيه كلام

(قوله: عين السيلان) اختلف في تفسيره؛ ففي المحيط عن أبي يوسف أن يعلو وينحدر. وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأسه نقض. والصحيح لا ينقض. اهـ. قال في الفتح بعد نقله ذلك، وفي الدراية جعل قول محمد أصح ومختار السرخسي الأول وهو الأولى اهـ. أقول: وكذا صححه قاضي خان وغيره. وفي البحر تحريف تبعه عليه ط فاجتنبه (قوله: لما قالوا) علة للمبالغة ط

 

(قوله: لو مسح الدم كلما خرج إلخ) وكذا إذا وضع عليه قطنا أو شيئا آخر حتى ينشف ثم وضعه ثانيا وثالثا فإنه يجمع جميع ما نشف، فإن كان بحيث لو تركه سال نقض، وإنما يعرف هذا بالاجتهاد وغالب الظن، وكذا لو ألقى عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا فتربه ثم وثم فإنه يجمع. قالوا: وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى، فلو في مجالس فلا تتارخانية، ومثله في البحر

أقول: وعليه فما يخرج من الجرح الذي ينز دائما وليس فيه قوة السيلان ولكنه إذا ترك يتقوى باجتماعه ويسيل عن محله فإذا نشفه أو ربطه بخرقة وصار كلما خرج منه شيء تشربته الخرقة ينظر، إن كان ما تشربته الخرقة في ذلك المجلس شيئا فشيئا بحيث لو ترك واجتمع أسال بنفسه نقض، وإلا لا، ولا يجمع ما في مجلس إلى ما في مجلس آخر، وفي ذلك توسعة عظيمة لأصحاب القروح ولصاحب كي الحمصة، فاغتنم هذه الفائدة، وكأنهم قاسوها على القيء؛ ولما لم يكن هنا اختلاف سبب تعين اعتبار المجلس فتنبه

 

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند۱/۱۵۰

 

امداد الاحکام جلد1/600