Touching an elderly woman
Fatwa #600 | Category: Miscellaneous | Country: Zambia | Date: 14th December 2020 |
Fatwa #600 | Date: 14th December 2020 |
Category: Miscellaneous | |
Country: Zambia |
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mufti saab,
1) Is it permissible to touch a non-mahram person of the opposite gender who is very old?
2) Is it permissible to touch a non-mahram person of the opposite gender who is still very young and below the age of puberty?
Jazakallah
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to touch an elderly/old person of the opposite gender as long as there is no fear of lust.[1]
Likewise, it is also permissible to touch a young child who is not close to the age of puberty.
However, if there is fear of falling prey to sexual desires, or the child is close to puberty, then it will not be permissible to touch such people.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الأصل للشيباني ط قطر (2/ 236)
ولا ينبغي له أن يمس يدها ولا وجهها إذا كانت شابة ممن تُشتهَى. فأما إذا كانت عجوزاً ممن لا تُشتهَى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها. وإن كان عليها ثياب فلا بأس بأن يتأملها أو يتأمل جسدها ما لم تكن ثياب تصفها. فإن كانت ثيابها تلزق بجسدها حتى يستبين له جسدها فينبغي له أن يغض بصره عن ذلك. وإن كانت ثيابها لا تصف شيئاً من جسدها فلا بأس بالنظر إليها؛ لأنه إنما ينظر إلى الثياب وإلى القامة فلا بأس بذلك
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 335)
فإن كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها، ومس يدها، والأصل في ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصافح العجائز في البيعة، ولا يصافح الشواب، ولأن الحرمة في الشواب لخوف الفتنة، ولا خوف في العجائز، وكذلك إذا كان شيخاً يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها، وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها، فليجتنب لما مر من قبل هذا.
ثم إن محمداً رحمه الله أباح المس للرجال إذا كانت المرأة عجوزاً، ولم يشترط كون الرجل بحال لا يجامع مثله فيما إذا كان الماس هي المرأة، قال: إذا كانا كبيرين لا يجامع مثله، ولا يجامع مثلها، فلا بأس بالمصافحة، فليأمل عند الفتوى
نفحات السلوك على تحفة الملوك (ص: 390)
ولا يَحِلُّ للشابّ مسُّ الوجه والكفين وإن أَمِنَ الشهوة إلا من عجوز لا تشتهى، فتَحِلُّ المصافحةُ ونحوها، وكذا لو كان شيخاً وأَمِنَ عليه وعليها، فإن خاف عليها حَرُم
والصغيرةُ التي لا تشتهى يَحِلّ مسُّها
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 368)
أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة. وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يدخل بعض القبائل التي كان مسترضعا فيهم وكان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه استأجر عجوزا لتمرضه، وكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه، وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها لما قلنا، فإن كان لا يأمن عليها لا تحل مصافحتها لما فيه من التعريض للفتنة. والصغيرة إذا كانت لا تشتهى يباح مسها والنظر إليها لعدم خوف الفتنة
“والصغيرة إذا كانت لاتشتهي يباح مسها والنظر إليها” لعدم خوف الفتنة