Fatwa

Applying Surma in Iddah

Fatwa #612 Category: Death & Burial Country: Zambia Date: 17th February 2021
Fatwa #612 Date: 17th February 2021
Category: Death & Burial
Country: Zambia

Question

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Is a lady allowed to put surma in her iddah?

With the intention of sunnah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A woman in Iddah is not permitted to apply surmah without a valid reason. [1]

You may refer to the following link for a detailed fatwa on the laws of Iddah:

https://daruliftaazambia.com/fatwa/?id=212

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 208) [1]

 أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْإِحْدَادُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الِامْتِنَاعِ مِنْ الزِّينَةِ، يُقَالُ: أَحَدَّتْ عَلَى زَوْجِهَا وَحَدَّتْ أَيْ امْتَنَعَتْ مِنْ الزِّينَةِ وَهُوَ أَنْ تَجْتَنِبَ الطِّيبَ وَلُبْسَ الْمُطَيَّبِ وَالْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ، وَتَجْتَنِبَ الدُّهْنَ وَالْكُحْلَ وَلَا تَخْتَضِبَ وَلَا تَمْتَشِطَ وَلَا تَلْبَسَ حُلِيًّا وَلَا تَتَشَوَّفَ

 

الاختيار لتعليل المختار (3/ 177)

قَالَ: (وَهُوَ تَرْكُ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ وَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ وَالْحِنَّاءِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) لِنَهْيِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – عَنِ الْحِنَّاءِ، وَقَوْلِهِ: «الْحِنَّاءُ طِيبٌ» ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الطِّيبَ مَحْظُورٌ عَلَيْهَا، وَيَدْخُلُ فِيهِ الثَّوْبُ الْمُطَيَّبُ وَالْمُعَصْفَرُ وَالْمُزَعْفَرُ حَتَّى قَالُوا: لَوْ كَانَ غَسِيلًا لَا يَنْفَضُّ جَازَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ رَائِحَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ مَصْبُوغٌ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ عُذْرٌ، وَلَا تَمْتَشِطُ لِأَنَّهُ زِينَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَالْأَسْنَانُ الْمُنْفَرِجَةُ دُونَ الْمَضْمُومَةِ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا لِأَنَّهُ زِينَةٌ، وَلَا تَلْبَسُ قَصَبًا وَلَا خَزًّا لِأَنَّهُ زِينَةٌ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا بَأْسَ بِالْقَصَبِ وَالْخَزِّ الْأَحْمَرِ. فَالْحَاصِلُ أَنَّ ذَلِكَ يُلْبَسُ لِلْحَاجَةِ وَيُلْبَسُ لِلزِّينَةِ فَيُعْتَبَرُ الْقَصْدُ فِي لُبْسِهِ، وَقَدْ صَحَّ «أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – لَمْ يَأْذَنْ لِلْمَبْتُوتَةِ فِي الِاكْتِحَالِ» بِخِلَافِ حَالَةِ التَّدَاوِي لِأَنَّهُ عُذْرٌ، فَكَانَ ضَرُورَةً دُونَ التَّزَيُّنِ، وَكَذَا إِذَا خَافَتْ مِنْ تَرْكِ الدُّهْنِ وَالْكُحْلِ حُدُوثَ مَرَضٍ بِأَنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً لِذَلِكَ يُبَاحُ لَهَا ذَلِكَ 

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 163)

تُحِدُّ مُعْتَدَّةُ الْبَتِّ وَالْمَوْتِ بِتَرْكِ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ وَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ إلَّا بِعُذْرٍ وَالْحِنَّاءِ وَلُبْسِ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ إنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً بَالِغَةً) أَيْ: تُحِدُّ الْمُبَانَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِتَرْكِ مَا ذُكِرَ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الطَّلَاقَ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ وَالْفُرْقَةَ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَعَبَّرَ بِالْإِخْبَارِ عَنْ فِعْلِهَا لِإِفَادَةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى الْإِيجَابِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ نَفْيِ الْحِلِّ فَيُفِيدُ ثُبُوتَ الْحِلِّ وَلَا كَلَامَ فِيهِ فَالْأَوْلَى الِاسْتِدْلَال بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى «إلَّا عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا» فَصُرِّحَ بِالنَّهْيِ فِي تَفْصِيلِ مَعْنَى تَرْكِ الْإِحْدَادِ وَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِسَبَبِ غَيْرِ الزَّوْجِ مِنْ الْأَقَارِبِ وَهَلْ يُبَاحُ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 530)

 (قوله: ترك الزينة للعدة) أي مطلقا ولو من رجعي، أو كانت كافرة، أو صغيرة فيكون أعم من الشرعي ط. (قوله: ونحوها) كالطيب والدهن والكحل ط. (قوله: تحد) أي وجوبا كما في البحر

 

 (قوله: بترك الزينة) متعلق بتحد والباء للآلة المعنوية لأن الترك عدمي أو للتصوير، أو للسببية، أو للملابسة لأن في ” تحد ” معنى تتأسف، أو لأن الحد في الأصل المنع، فلا يرد أن فيه ملابسة الشيء لنفسه

(قوله: بحلي) أي بجميع أنواعه من فضة وذهب وجواهر بحر. قال القهستاني: والزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل كما في الكشاف، فقد استدرك ما بعده، ويؤيده ما في قاضي خان: المعتدة تجتنب عن كل زينة نحو الخضاب ولبس المطيب. اهـ. وأجاب في النهر بأن ما بعده تفصيل لذلك الإجمال.

قلت: فيه أن هذا التفصيل غير موف بالمقصود فالأظهر أنه أراد بالزينة نوعا منها، وهو ما ذكره الشارح من الحلي والحرير لأنه قوامها، وغيره خفي بالنسبة إليه فعطفه عليها. (قوله: أو حرير) أي بجميع أنواعه وألوانه ولو أسود بحر، وقوله: ولو أسود أشار به إلى خلاف مالك حيث قال يباح لها الحرير الأسود كما في الفتح، وبه علم أنه لا يصح استثناء الأسود كما وقع في الدرر المنتقى عن البهنسي فإنه ليس مذهبنا فافهم. (قوله: بضيق الأسنان) فلها الامتشاط بأسنان المشط الواسعة ذكره في المبسوط، وبحث فيه في الفتح، لكن يأتي عن الجوهرة تقييده بالعذر. (قوله: والطيب) أي استعماله في البدن، أو الثوب قهستاني، وأعم منه قوله: في البحر والفتح: فلا تحضر عمله ولا تتجر فيه. (قوله: والدهن) بالفتح والضم، والأول مصدر والثاني اسم، وقوله ولو بلا طيب يؤيد إرادة اسم العين، لكن يحتمل أن يكون المعنى ولو بلا استعمال طيب فافهم. (قوله: كزيت خالص) أي من الطيب وكالشيرج والسمن وغير ذلك لأنه يلين الشعر فيكون زينة زيلعي، وبه ظهر أن الممنوع استعماله على وجه يكون فيه زينة، فلا تمنع من مسه بيد لعصر، أو بيع أو أكل كما أفاده الرحمتي. (قوله: والكحل) بالفتح والضم كما مر في الدهن. والظاهر أن المراد به ما تحصل به الزينة كالأسود ونحوه، بخلاف الأبيض ما لم يكن مطيبا. (قوله: ولبس المعصفر والمزعفر إلخ) أي لبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران، والمراد بالثوب ما كان جديدا تقع به الزينة وإلا فلا بأس به لأنه لا يقصد به إلا ستر العورة والأحكام تبتنى على المقاصد كما في المحيط قهستاني. (قوله: ومصبوغ بمغرة، أو ورس) المغرة الطين الأحمر بفتحتين، والتسكين لغة تخفيف. والورس: نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به، قيل: هو صنف من الكركم، وقيل يشبهه مصباح. قال الزيلعي: ولا يحل لبس الممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المغرة