Fatwa

Bandage falls off

Fatwa #615 Category: Tahaarah (Purity) Country: Zambia Date: 26th August 2021
Fatwa #615 Date: 26th August 2021
Category: Tahaarah (Purity)
Country: Zambia

Question

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If I perform the ghusl al-jabirah (mash on a bandage) and later my bandage comes off, is my ghusl still valid?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a person wraps a bandage around the wound, and the bandage comes off due to the healing of the wound, the Masah on the bandage will be nullified and the place of the wound will have to be washed.[1]

However, if the falling is not due to the healing of the wound, then the Masah will still be valid. One will not have to wash or make Masah again.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad Patel

 

Concurred by

Mufti Bilal Pandor

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

[1]

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 442)

قال أبو جعفر: (وإن سقطت جبائره عن غير برء: كانت طهارته على حالها)

وذلك لأن سقوطها لم يلزمه طهارة الموضع، ألا ترى أنه لو أبتما الصلاة بعد سقوط الجبائر: جاز، وليس كالمسح على الخفين؛ لأن نزع الخف يلزمه غسل الرجلين

قال أبو جعفر: (وإن كان سقوطها عن برء: غسل مكانها، ولم يجزه إلا ذلك)

وذلك لأنه عاد إلى أصل فرضه قبل خروجه من الصلاة، فصار كأنه فعل جزءًا من الصلاة بالتيمم بعد البرء، وهو على ما بينا من وجود الماء للمتيمم، ونظائره من المسائل

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 14)

فإن سقطت لا عن برء في الصلاة مضى عليها، ولا يستقبل، وإن كان خارج الصلاة يعيد الجبائر إلى موضعها، ولا يجب عليه إعادة المسح، وكذلك إذا شدها بجبائر أخرى غير الأولى، بخلاف المسح على الخفين إذا سقط الخف في حال الصلاة أنه يستقبل، وإن سقط خارج الصلاة يجب عليه الغسل، والفرق أن هناك سقوط الغسل لمكان الحرج كما في النزع، فإذا سقط فقد زال الحرج، وههنا السقوط بسبب العذر، وأنه قائم فكان الغسل ساقطا، وإنما وجب المسح، والمسح قائم، وإنما زال الممسوح، كما إذا مسح على رأسه، ثم حلق الشعر أنه لا يجب إعادة المسح، وإن زال الممسوح كذلك ههنا

وإن سقطت عن برء فإن كان خارج الصلاة، وهو محدث فإذا أراد أن يصلي توضأ، وغسل موضع الجبائر إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء، وإن لم يكن محدثا غسل موضع الجبائر لا غير، لأنه قدر على الأصل فبطل حكم البدل فيه، فوجب غسله لا غير؛ لأن حكم الغسل، وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها، وهو الحدث، فلا يجب غسلها، وإن كان في حال الصلاة يستقبل لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 184)

وإذا سقطت الجبائر لا عن برء لا يلزمه الغسل أصلاً، وإن سقطت عن برء يجب غسل ذلك الموضع خاصة

 

جامع الفتاوی مدلل جلد 4 ص 226