Fatwa

Cat food ingredients

Fatwa #616 Category: Food & Drink Country: Zambia Date: 7th June 2021
Fatwa #616 Date: 7th June 2021
Category: Food & Drink
Country: Zambia

Question

Assalamualaikum.

My mum has asked me to buy a packet of cat food for her cats in chipata because she can’t find any there and the cats haven’t been eating anything else. They have tried giving them chicken and steak and all those things but they won’t eat it.

We feed our cats halal food. So we know we should feed them halal food. What would be the better thing to do? Do we buy the cat food for my mums cats or do we tell her no?

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is permissible to feed a cat any food which is Taahir (pure).

Purity of meat is determined by whether an animal was slaughtered by making its blood flow out. If Tasmiyah was uttered at the time of such slaughter, the meat will be both Halal and Taahir. If Tasmiyah was not uttered at the time, the meat will be Taahir although not Halal.

The exception to the above are animals which are Najas-ul-Ayn such as swine which will always remain impure.

Accordingly, it will be permissible to feed cats meat of animals that have been slaughtered by making blood flow out (with the exception of swine). In cases where impure and pure ingredients have been mixed, which may be the case with pet food, if the majority of the product is pure, it will be permissible to feed to cats. If the majority is impure, it will not be permissible. [1]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Bilal Yusuf Pandor

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 308) [1]

وفي الجوهرة: واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية؟ والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس اهـ لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح، وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 169)

نقل في البحر من كتاب الطهارة عن الدراية والمجتبى والقنية أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح وإن لم يؤكل وأفاد في التنوير أن اشتراط الذكاة الشرعية هو الأظهر وان صحح المقابل

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 26)

وقال بعضهم يطهر لحمه وإن لم يحل الأكل بدليل أن جلده يطهر بالذكاة والجلد متصل باللحم، وبه أخذ المصنف وبه قال مالك وفي القنية قال الكرابيسي والقاضي عبد الجبار: مجوسي ذبح حمارا قيل لا يطهر والصحيح أنه يطهر

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 198)

(قوله: والسباع) شامل للقرد فيجوز بيعه في الصحيح كما في التبيين وكذا يجوز بيع لحومها ولحوم الحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة لأنه طاهر منتفع به من حيث إيكال الكلاب والسناوير بخلاف لحم الخنازير لأنه لا يجوز أن يطعم الكلاب والسناوير، كذا في المحيط اهـ. (قلت) وهذا ظاهر على تصحيح طهارة اللحم بالذكاة الشرعية

الأصل للشيباني ط قطر (2/ 221)

منها أن رجلاً لو كان له زيت فاختلط به بعض وَدَك ميتة أو شحم خنزير إلا أن الزيت هو الغالب على ذلك لم نربأساً بأن يستصبح به، وأن يدبغ  به الجلود ثم يغسله، وأن يبيعه ويبين عيبه. ولو كان وَدَك الميتة أو شحم الخنزير هو الغالب على الزيت أو كانا سواء لا يغلب واحد منهما على صاحبه لم ينبغ أن يُنتفَع بشيء منه، ولا يباع ولا يُستصبَح به ولا يُدهَن به جلد ولا غير ذلك؛ لأن وَدَك الميتة وشحم الخنزير إذا كانا الغالبين على الزيت فكأنه لا زيت معهما، وكان ذلك كله ميتة وشحم الخنزير، ولا ينبغي الانتفاع بذلك على حال

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 218)

(قوله فيطعم للكلاب) ؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا حلية عن البدائع، ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله، تأمل

 

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 78)

وعند أبي حنيفة لا يؤكل، وإذا لم يؤكل ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم للكلاب؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به – والنجاسة معلومة – لا يباح أكله، ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 132)

أن ما عجن به قال بعضهم يلقى إلى الكلاب وقال بعضهم يعلف المواشي وقال بعضهم يباع من شافعي المذهب أو داودي المذهب اهـ

واختار الأول في البدائع وجزم به بصيغة قال مشايخنا يطعم للكلاب

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 116)

 إذا وقعت النجاسة في الماء، فإن تغير وصف الماء لم يجز الانتفاع به بحال، فإن لم يتغير جاز الانتفاع به مثل بل الطين وسقي الدواب، لأن في الوجه الأول النجاسة قد غلبت عليه حتى غيرته فصار كعين النجاسة، ولا كذلك الوجه الثاني

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 101)

وأما الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن تغير وصف الماء لم يجز الانتفاع به بحال، وإن لم يتغير الماء جاز الانتفاع به كبل الطين وسقي الدواب اه