Can I pray without wudhu or tayammum
Fatwa #641 | Category: Tahaarah (Purity) | Country: Zambia | Date: 6th August 2024 |
Fatwa #641 | Date: 6th August 2024 |
Category: Tahaarah (Purity) | |
Country: Zambia |
Question
Hi, I have a medical condition which makes it very difficult for me to perform wudu because I get dizzy and experience extreme heart palpitations when I stand up. I also don’t have the ability to perform tayammum because I don’t have any sand/earth in my house. Can I pray without wudu and without tayammum?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Taharah is a prerequisite of salah. In the situation described, wudhu is still necessary upon you. Therefore, you should make use of another person (child or servant) who can assist you in making wudhu.[1] It is not necessary for water to be poured all over the limbs. A servant may use a very wet cloth to wipe the required limbs in such a way that atleast a few drops of water drip from the wiped limb.[2] Wudhu can be performed in this manner.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 234 [1]
(قوله وفيه) أي البحر حيث قال: لما كان على السيد تعاهد العبد في مرضه كان على عبده أن يتعاهده في مرضه، والزوجة لما لم يكن عليه أن يعاهدها في مرضها فيما يتعلق بالصلاة لا يجب عليها ذلك إذا مرض، فلا يعد قادرا بفعلها. اهـ لكن قدمنا أن ظاهر المذهب أنه لا يجوز له التيمم إن كان لو استعان بالزوجة تعينه وإن لم يكن ذلك واجبا عليها
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 147
أو كأن لا يجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه اتفاقا، وإن وجد خادما كعبده وولده وأجيره لا يجزيه التيمم اتفاقا كما نقله في المحيط، وإن وجد غير خادمه من لو استعان به أعانه ولو زوجته فظاهر المذهب أنه لا يتيمم من غير خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه كما يفيده كلام المبسوط والبدائع وغيرهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 148)
ما في التجنيس وظاهره أنه لو لم يكن له أجير لكن معه ما يستأجر به أجيرا لا يجزئه التيمم قل الأجر أو كثر، فإنه قال أو عنده من المال مقدار ما يستأجر به أجيرا والفرق بين الزوجة والمملوك أن المنكوحة إذا مرضت لا يجب عليه أن يوضئها وأن يتعاهدها، وفي العبد والجارية يجب عليه إذا لم يستطع الوضوء كذا في الخلاصة يعني أن السيد لما كان عليه تعاهد العبد في مرضه كان على عبده أن يتعاهده في مرضه والزوجة لما لم يكن عليه أن يتعاهدها في مرضها فيما يتعلق بالصلاة لا يجب عليها ذلك إذا مرض فلا يعد قادرا بفعلها وفي المبتغى مريض إذا لم يكن عنده أحد يوضئه إلا بأجر جاز له التيمم عند أبي حنيفة قل الأجر أو كثر وقالا لا يتيمم إذا كان الأجر ربع درهم اهـ
والظاهر عدم الجواز إذا كان قليلا لا إذا كان كثيرا لما عرف من مسألة شراء الماء إذا وجده بثمن المثل على ما نبينه إن شاء الله تعالى وبقولنا قال مالك وأحمد والشافعي في الأصح
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 233)
حاصل ما فيه أنه إن وجد خادما: أي من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لا يتيمم اتفاقا، وإن وجد غيره ممن لو استعان به أعانه ولو زوجته فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضا بلا خلاف. وقيل على قول الإمام يتيمم، وعلى قولهما لا
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 28)
أو كان لا يجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه فإن وجد خادما أو ما يستأجر به اجيرا أو عنده من لو استعان به اعانه فعلى ظاهر المذهب انه لا يتيمم لأنه قادر كذا في فتح القدير
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 96) [2]
(قوله: ولو قطرة) على هذا يكون التقاطر بمعنى أصل الفعل. اهـ. ح
(قوله: أقله قطرتان) يدل عليه صيغة التفاعل. اهـ. ح
ثم لا يخفى أن هذا بيان للفرض الذي لا يجزئ أقل منه؛ لأنه في صدد بيان الغسل المفروض وسيأتي أن التقتير مكروه، ولا يمكن حمل التقتير على ما دون القطرتين؛ لأن الوضوء حينئذ لا يصح لما علمت، فتعين أنه لا ينتفي التقتير إلا بالزيادة على ذلك، بأن يكون التقاطر ظاهرا ليكون غسلا بيقين، وبدونها يقرب إلى حد الدهن وربما لا يتيقن بسيلان الماء على جميع أجزاء العضو فلذاكره فافهم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 11)
واختلف في معناه الشرعي فقال أبو حنيفة ومحمد، هو الإسالة مع التقاطر، ولو قطرة حتى لو لم يسل الماء بأن استعمله استعمال الدهن لم يجز في ظاهر الرواية وكذا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء لم يجز وعن خلف بن أيوب قال ينبغي للمتوضئ في الشتاء أن يبل أعضاءه بالماء شبه الدهن ثم يسيل الماء عليها؛ لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء كذا في البدائع وعن أبي يوسف هو مجرد بل المحل بالماء سال أو لم يسل ثم على القولين الدلك ليس من مفهومه، وإنما هو مندوب وذكر في الخلاصة أنه سنة، وحده إمرار اليد على الأعضاء المغسولة والضمير في وجهه عائد إلى المتوضئ المستفاد من الوضوء
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 57)
والغسل إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر وأقله قطرتان في الأصح ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر
“إسالة الماء على المحل” أما المسح فهو الإصابة كما في الهداية قوله: “بحيث يتقاطر” المراد أنه يقطر بالفعل أو كان بحيث يقطر لولا تجفيفه وهذا قولهما وعند أبي يوسف يكفي مجرد الإجراء على العضو وإن لم يقطر قوله: “في الأصح” وظاهر الفتح أنه يكفي القطرة الواحدة