Wearing wigs and weaves in hair
Fatwa #648 | Category: Miscellaneous | Country: Zambia | Date: 26th August 2021 |
Fatwa #648 | Date: 26th August 2021 |
Category: Miscellaneous | |
Country: Zambia |
Question
Is wearing wigs allowed. And is also putting weave in our hair permitted. A hairstyle created by weaving pieces of real or artificial hair into a person’s existing hair, typically in order to increase its length or thickness.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, human hair is prohibited whether it is joined/woven into one’s own hair or worn in the form of a removable wig.[1] Similarly, hair from impure animals such as pigs is also prohibited.[2]
However,synthetic and animal hair (from pure animals) is permissible to use, be it in the form of a removable wig or weaves.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 549) [1]
“ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة”
وهي التي تصل شعر الإنسان بشعرها، فدل على أنه لا يجوز الانتفاع به، فكذلك السن بعد السقوط
قال: (وروي عن أبي حنيفة أنه أباح ذلك؛ لأن العظم لا يلحقه حكم الموت)
قال: (وأبو يوسف لا يرى به بأسا)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 125)
ويكره للمرأة أن تصل شعر غيرها من بني آدم بشعرها لقوله – عليه الصلاة والسلام – «لعن الله الواصلة والمستوصلة» ولأن الآدمي بجميع أجزائه مكرم والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له ولهذا كره بيعه ولا بأس بذلك من شعر البهيمة وصوفها لأنه انتفاع بطريق التزين بما يحتمل ذلك ولهذا احتمل الاستعمال في سائر وجوه الانتفاع فكذا في التزين
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 377)
وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، قال عليه السلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى، وإنما جاءت الرخصة في شعر غير بني آدم، تتخذه المرأة، ويزيد في قرونها، هكذا ذكر في «النوازل» وهو مروي عن أبي يوسف، قال: وإذا لم يكن للعبد شعر في الجبهة، فلا بأس للتجار أن يعلقوا على جبهته شعراً؛ لأنه يوجب زيادة في الثمن، هذا دليل على أنه إذا كان العبد للخدمة، ولا يريد بيعه أنه لا يفعل ذلك
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 46)
قال: “ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها” لأن الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا وقد قال: عليه الصلاة والسلام: “لعن الله الواصلة والمستوصلة” الحديث، وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 63) [2]
(وَأَمَّا) الْخِنْزِيرُ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ رِجْسًا فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ شَعْرِهِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ، إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شَعْرِهِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا نَصًّا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا فِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا، وَلَوْ وَقَعَ شَعْرُهُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُنَجِّسُ الْمَاءَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْمَاءِ كَشَعْرِ غَيْرِهِ
وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ مِنْهُ طَاهِرَةٌ؛ لِانْعِدَامِ الدَّمِ فِيهَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا نَجِسَةٌ؛ لِأَنَّ نَجَاسَةَ الْخِنْزِيرِ لَيْسَتْ لِمَا فِيهِ مِنْ الدَّمِ وَالرُّطُوبَةِ بَلْ لَعَيْنِهِ